الباب الثاني
في الحدود
كتاب التشريع الجنائي
الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي
الجزء الثاني
الدكتور عبد القادر
عودة
الكتاب الثالث
الشرب
الشرب
594- امتناع التنفيذ: يمتنع التنفيذ كلما سقطت العقوبة, وهى تسقط
بما يأتى:
1- الرجوع عن الإقرار إذا لم يكن دليل إلا هو.
2- رجوع الشهود عن شهادتهم إذا لم يكن دليل إلا الشهادة.
3- بطلان أهلية الشهود للشهادة بعد الحكم وقبل التنفيذ, وهو شرط أبى حنيفة خاصة.
* * *
_________
(1) نهاية المحتاج ج8 ص14.
1- الرجوع عن الإقرار إذا لم يكن دليل إلا هو.
2- رجوع الشهود عن شهادتهم إذا لم يكن دليل إلا الشهادة.
3- بطلان أهلية الشهود للشهادة بعد الحكم وقبل التنفيذ, وهو شرط أبى حنيفة خاصة.
* * *
_________
(1) نهاية المحتاج ج8 ص14.
(2/513)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق