السبت، 31 يناير 2015

إعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة

إعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة

لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة

اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
40/ 34 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985

(ألف) ضحايا الجريمة
1- يقصد بمصطلح "الضحايا" الأشخاص الذين أصيبوا بضرر فرديا أو جماعيا، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية، أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية، عن طريق أفعال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجنائية النافذة في الدول الأعضاء، بما فيها القوانين التي تحرم الإساءة الجنائية لاستعمال السلطة.
2- يمكن اعتبار شخص ما ضحية بمقتضى هذا الإعلان، بصرف النظر عما إذا كان مرتكب الفعل قد عرف أو قبض عليه أو قوضي أو أدين، وبصرف النظر عن العلاقة الأسرية بينه وبين الضحية. ويشمل مصطلح "الضحية" أيضا، حسب الاقتضاء، العائلة المباشرة للضحية الأصلية أو معاليها المباشرين والأشخاص الذين أصيبوا بضرر من جراء التدخل لمساعدة الضحايا في محنتهم أو لمنع الإيذاء.
3- تطبق الأحكام الواردة هنا على الجميع دون تمييز من أي نوع، كالتمييز بسبب العرق واللون والجنس والسن واللغة والدين والجنسية والرأي السياسي أو غيره والمعتقدات أو الممارسات الثقافية والملكية والمولد أو المركز الأسرى والأصل العرقي أو الاجتماعي والعجز.

الوصول إلى العدالة والمعاملة المنصفة

4- ينبغي معاملة الضحايا برأفة واحترام لكرامتهم. ويحق لهم الوصول إلى آليات العدالة والحصول على الإنصاف الفوري وفقا لما تنص عليه التشريعات الوطنية فيما يتعلق بالضرر الذي أصابهم.
5- ينبغي إنشاء وتعزيز الآليات القضائية والإدارية، حسب الاقتضاء، لتمكين الضحايا من الحصول على الإنصاف من خلال الإجراءات الرسمية أو غير الرسمية العاجلة والعادلة وغير المكلفة وسهلة المنال. وينبغي تعريف الضحايا بحقوقهم في التماس الإنصاف من خلال هذه الآليات.
6- ينبغي تسهيل استجابة الإجراءات القضائية والإدارية لاحتياجات الضحايا بإتباع ما يلي:
(أ) تعريف الضحايا بدورهم وبنطاق الإجراءات وتوقيتها وسيرها، وبالطريقة التي يبت بها في قضاياهم، ولا سيما حيث كان الأمر يتعلق بجرائم خطيرة وحيثما طلبوا هذه المعلومات،
(ب)إتاحة الفرصة لعرض وجهات نظر الضحايا وأوجه قلقهم وأخذها في الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات القضائية، حيثما تكون مصالحهم عرضة للتأثر وذلك دون إجحاف بالمتهمين وبما يتمشى ونظام القضاء الجنائي الوطني ذي الصلة،
(ج) توفير المساعدة المناسبة للضحايا في جميع مراحل الإجراءات القانونية،
(د) اتخاذ تدابير ترمى إلى الإقلال من إزعاج الضحايا إلى أدنى حد وحماية خصوصياتهم، عند الاقتضاء، وضمان سلامتهم فضلا عن سلامة أسرهم والشهود المتقدمين لصالحهم من التخويف والانتقام،
(هـ) تجنب التأخير الذي لا لزوم له في البت في القضايا وتنفيذ الأوامر أو الأحكام التي تقضى بمنح تعويضات للضحايا.
7- ينبغي استعمال الآليات غير الرسمية لحل النـزاعات، بما في ذلك الوساطة والتحكيم والوسائل العرفية لإقامة العدل أو استعمال الممارسات المحلية، حسب الاقتضاء، لتسهيل استرضاء الضحايا وإنصافهم.
رد الحق
8- ينبغي أن يدفع المجرمون أو الغير المسؤولون عن تصرفاتهم، حيثما كان ذلك مناسبا، تعويضا عادلا للضحايا أو لأسرهم أو لمعاليهم . وينبغي أن يشمل هذا التعويض إعادة الممتلكات ومبلغا لجبر ما وقع من ضرر أو خسارة، ودفع النفقات المتكبدة نتيجة للإيذاء، وتقديم الخدمات ورد الحقوق.
9- ينبغي للحكومات إعادة النظر في ممارساتها ولوائحها وقوانينها لجعل رد الحق خيارا متاحا لإصدار حكم به في القضايا الجنائية، بالإضافة إلى العقوبات الجنائية الأخرى.
10- في حالات الإضرار البالغ بالبيئة، ينبغي أن يشتمل رد الحق، بقدر الإمكان، إذا أمر به، على إعادة البيئة إلى ما كانت عليه، وإعادة بناء الهياكل الأساسية واستبدال المرافق المجتمعية ودفع نفقات الاستقرار في مكان آخر حيثما نتج عن الضرر خلع المجتمع المحلى عن مكانه.
11-عندما يقوم الموظفون العموميون وغيرهم من الوكلاء الذين يتصرفون بصفة رسمية أو شبه رسمية بمخالفة القوانين الجنائية الوطنية، ينبغي أن يحصل الضحايا على تعويض من الدولة التي كان موظفوها أو وكلاؤها مسؤولين عن الضرر الواقع. وفى الحالات التي تكون فيها الحكومة التي حدث العمل أو التقصير الاعتدائي بمقتضى سلطتها قد زالت من الوجود، ينبغي للدولة أو الحكومة الخلف أن تقوم برد الحق للضحايا.
التعويض
12- حيثما لا يكون من الممكن الحصول على تعويض كامل من المجرم أو من مصادر أخرى، ينبغي للدول أن تسعى إلى تقديم تعويض مالي إلى:
أ) الضحايا الذين أصيبوا بإصابات جسدية بالغة أو باعتلال الصحة البدنية أو العقلية نتيجة لجرائم خطيرة،
ب)أسر الأشخاص المتوفين أو الذين أصبحوا عاجزين بدنيا أو عقليا نتيجة للإيذاء، وبخاصة من كانوا يعتمدون في إعالتهم على هؤلاء الأشخاص.
13- ينبغي تشجيع إنشاء وتعزيز وتوسيع الصناديق الوطنية المخصصة لتعويض الضحايا. ويمكن أيضا، عند الاقتضاء، أن تنشأ صناديق أخرى لهذا الغرض، بما في ذلك الحالات التي تكون فيها الدولة التي تنتمي إليها الضحية عاجزة عن تعويضها عما أصابها من ضرر .
المساعدة
14- ينبغي أن يتلقى الضحايا ما يلزم من مساعدة مادية وطبية ونفسية واجتماعية من خلال الوسائل الحكومية والطوعية والمجتمعية والمحلية.
15- ينبغي إبلاغ الضحايا بمدى توفر الخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها من المساعدات ذات الصلة، وأن يتاح لهم الحصول على هذه الخدمات بسهولة.
16- ينبغي أن يتلقى موظفو الشرطة والقضاء والصحة والخدمة الاجتماعية وغيرهم من الموظفين المعنيين تدريبا لتوعيتهم باحتياجات الضحايا، ومبادئ توجيهية لضمان تقديم المعونة المناسبة والفورية.
17- ينبغي لدى تقديم الخدمات أو المساعدة إلى الضحايا إيلاء اهتمام لمن لهم احتياجات خاصة بسبب طبيعة الضرر الذي أصيبوا به أو بسبب عوامل كالتي ذكرت في الفقرة 3 أعلاه.
(باء) ضحايا إساءة استعمال السلطة

18- يقصد بمصطلح "الضحايا" الأشخاص الذين أصيبوا بضرر فرديا أو جماعيا، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية، أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية، عن طريق أفعال أو حالات إهمال لا تشكل حتى الآن انتهاكا للقوانين الجنائية الوطنية، ولكنها تشكل انتهاكات للمعايير الدولية المعترف بها والمتعلقة باحترام حقوق الإنسان.
19- ينبغي للدول أن تنظر في أن تدرج في القانون الوطني قواعد تحرم إساءة استعمال السلطة وتنص على سبل انتصاف لضحاياها. وينبغي، بصفة خاصة، أن تشمل سبل الانتصاف هذه رد الحق أو الحصول على تعويض أو كليهما، وما يلزم من مساعدة ومساندة مادية وطبية ونفسية واجتماعية.
20- ينبغي للدول أن تنظر في التفاوض من أجل إبرام معاهدات دولية متعددة الأطراف تتعلق بالضحايا، حسبما هو محدد في الفقرة 18.
21- ينبغي للدول أن تستعرض بصفة دورية التشريعات والممارسات القائمة لضمان استجابتها للظروف المتغيرة، وأن تقوم، عند الاقتضاء، بسن وتنفيذ تشريعات تحرم الأفعال التي تشكل إساءات خطيرة لاستعمال السلطة السياسية أو الاقتصادية وأن تشجع كذلك السياسات والآليات اللازمة لمنع مثل هذه الأفعال، وأن تستحدث الحقوق ووسائل الانتصاف الملائمة وتتيحها لضحايا هذه الأفعال.
مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة
اعتمدها مؤتمر الأمم لمتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990

حيث أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، في جملة أمور، تصميمها على تهيئة ظروف يمكن في ظلها أن تسود العدالة، وتعلن أن من بين أهدافها تحقيق التعاون الدولي في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون أي تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على مبادئ المساواة أمام القانون، وافتراض البراءة، والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ونزيهة،
وحيث أنه لا تزال توجد في حالات كثيرة فجوة بين الرؤية التي تقوم عليها تلك المبادئ وبين الحالة الفعلية،
وحيث أنه ينبغي أن يسير تنظيم وإدارة شؤون العدالة في كل بلد على هدى تلك المبادئ، كما ينبغي بذل الجهود لتحويلها كاملة إلى واقع ملموس،
وحيث أن أعضاء النيابة العامة يضطلعون بدور حاسم في إقامة العدل، وأن القواعد المتعلقة بأدائهم لمسؤولياتهم الهامة ينبغي أن تعزز احترامهم للمبادئ الآنفة الذكر والتزامهم بها، بحيث تسهم في إقامة عدالة جنائية منصفة وفي وقاية المواطنين من الجريمة بصورة فعالة،
وحيث أن من الجوهري تأمين حصول أعضاء النيابة العامة على المؤهلات المهنية اللازمة للاضطلاع بوظائفهم، عن طريق تحسين أساليب تعيينهم وتدريبهم القانوني والمهني، ومن خلال تهيئة كافة الوسائل التي تلزمهم لأداء دورهم بطريقة سليمة في مكافحة الإجرام، وبصفة خاصة في أشكاله وأبعاده الجديدة،
وحيث أن الجمعية العامة اعتمدت بقرارها 34/169 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979، مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بناء على توصية مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين،
وحيث أن مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين طلب، في قراره 16، من لجنة منع الجريمة ومكافحتها أن تدرج ضمن أولويتها مبادئ توجيهية تتعلق باستقلال القضاة واختيار القضاة وأعضاء النيابة، وتدريبهم مهنيا، ومركزهم،
وحيث أن مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين اعتمد المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدتها الجمعية العامة لاحقا في قراريها 40/32، المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985، و 40/146، المؤرخ في 13 كانون الأول/ديسمبر 1985،
وحيث أن إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة يوصى بأن تتخذ، على الصعيدين الدولي والوطني، تدابير لتحسين سبل وصول ضحايا الإجرام إلى العدالة الجنائية ومعاملتهم معاملة منصفة ورد حقوقهم إليهم وتعويضهم ومساعدتهم،
وحيث أن المؤتمر السابع طلب، في قراره 7، من اللجنة أن تنظر في الحاجة إلى وضع مبادئ توجيهية تتناول، في جملة أمور، اختيار أعضاء النيابة وتدريبهم المهني ومركزهم، وما ينتظر منهم من مهام وسلوك، ووسائل تعزيز مساهمتهم في السير السلس لنظام العدالة الجنائية، وتعاونهم مع الشرطة، ونطاق سلطاتهم الاستنسابية، ودورهم في الإجراءات الجنائية، وأن تقدم تقارير عن ذلك إلى مؤتمرات الأمم المتحدة القادمة،
فإن المبادئ التوجيهية الواردة أدناه، التي أعدت لمساعدة الدول الأعضاء في مهامهم المتمثلة في ضمان وتعزيز فعالية أعضاء النيابة العامة وحيادهم وعدالتهم في الإجراءات الجنائية، وينبغي أن توضع في الاعتبار وتحترم من جانب الحكومات في إطار تشريعاتها وممارستها الوطنية، وأن يوجه إليها انتباه أعضاء النيابة العامة وسائر الأشخاص مثل القضاة والمحامين وأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية، والجمهور بوجه عام، وقد صيغت هذه المبادئ التوجيهية، على نحو أساسي، من أجل أعضاء النيابات العامة، بيد أنها تنطبق بنفس القدر، وحسب الاقتضاء، على أعضاء النيابة العامة المعينين لحالات خاصة.

المؤهلات والاختيار والتدريب


1- يتعين أن يكون الأشخاص الذين يختارون لشغل وظائف النيابة العامة ذوي نزاهة ومقدرة وحاصلين على تدريب ومؤهلات ملائمة.
2- تكفل الدول ما يلي:
أ)تضمين معايير اختيار أعضاء النيابة العامة ضمانات تحول دون تعيينهم على أساس التحيز أو المحاباة، بحيث تستبعد أي تمييز ضد الأشخاص يستند إلى العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغيره من الآراء، أو المنشأ الوطني والاجتماعي أو الأصل العرقي أو الملكية أو المولد أو الحالة الاقتصادية أو أي وضع آخر، ولا يستثنى من ذلك سوى أن اقتضاء كون المرشح لتولى منصب عضو النيابة العامة من رعايا البلد المعنى لا يعتبر تمييزا،
ب) تأمين التعلم والتدريب الملائمين لأعضاء النيابة العامة، كما ينبغي توعيتهم إلى المثل والواجبات الأخلاقية لوظائفهم، والحماية الدستورية والقانونية لحقوق المشتبه بهم والضحايا، و حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والدولي.

الحالة وشروط الخدمة


3- ينبغي لأعضاء النيابة، بوصفهم أطرافا أساسيين في مجال إقامة العدل، الحفاظ دوما على شرف مهنتهم وكرامتها.
4-تكفل الدول تمكين أعضاء النيابة العامة من أداء وظائفهم المهنية دون ترهيب أو تعويق أو مضايقة أو تدخل غير لائق، ودون التعرض، بلا مبرر، للمسؤولية المدنية أو الجنائية أو غير ذلك من المسؤوليات.
5- تؤمن السلطات حماية أعضاء النيابة وأسرهم بدنيا عندما تتعرض سلامتهم الشخصية للخطر بسبب اضطلاعهم بوظائف النيابة العامة.
6- تحدد، بموجب القانون أو بموجب قواعد أو لوائح منشورة، شروط لائقة لخدمة أعضاء النيابة العامة وحصولهم على أجر كاف، وحيث ينطبق ذلك، لمدة شغلهم لمناصبهم ومعاشهم التقاعدي وسن تقاعدهم.
7- تستند ترقية أعضاء النيابة العامة، حيثما وجد نظام لها، إلى عوامل موضوعية منها، على الخصوص، المؤهلات المهنية والمقدرة والنزاهة والخبرة، ويبت فيها وفقا لإجراءات منصفة ونزيهة.

حرية التعبير وتكوين الرابطات والانضمام إليها


8- لأعضاء النيابة العامة، شأنهم شأن غيرهم من المواطنين، الحق في حرية التعبير والعقيدة وتشكيل الرابطات والانضمام إليها وعقد الاجتماعات. ويحق لهم، بصفة خاصة، المشاركة في المناقشات العامة للأمور المتصلة بالقانون وإقامة العدل، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وكذلك الانضمام إلى منظمات محلية أو وطنية أو دولية أو تشكيلها وحضور اجتماعاتها، دون أن يلحق بهم أي أذى من الوجهة المهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة. وعليهم أن يتصرفوا دائما، في ممارسة هذه الحقوق، طبقا للقانون والمعايير والآداب المعترف بها لمهنتهم.
9- لأعضاء النيابة العامة حرية تشكيل الرابطات المهنية أو غيرها من المنظمات التي تمثل مصالحهم وتعزز تدريبهم المهني وتحمى مركزهم، والانضمام إليها.

دور أعضاء النيابة العامة في الإجراءات الجنائية

10- تكون مناصب أعضاء النيابة العامة منفصلة تماما عن الوظائف القضائية.
11- يؤدى أعضاء النيابة العامة دورا فعالا في الإجراءات الجنائية، بما في ذلك بدء الملاحقة القضائية، والاضطلاع، ضمن ما يسمح به القانون أو يتمشى مع الممارسة المحلية، بالتحقيق في الجرائم والإشراف على قانونية التحقيقات، والإشراف على تنفيذ قرارات المحاكم، وممارسة مهامهم الأخرى باعتبارهم ممثلين للصالح العام.
12- على أعضاء النيابة العامة أن يؤدوا واجباتهم وفقا للقانون، بإنصاف واتساق وسرعة، وأن يحترموا كرامة الإنسان ويحموها ويساندوا حقوق الإنسان، بحيث يسهمون في تأمين سلامة الإجراءات وسلامة سير أعمال نظام العدالة الجنائية.
13- يلتزم أعضاء النيابة العامة، في أداء واجباتهم، بما يلي:
أ)أداء وظائفهم دون تحيز، واجتناب جميع أنواع التمييز السياسي أو الاجتماعي أو الديني أو العنصري أو الثقافي أو الجنسي أو أي نوع آخر من أنواع التمييز،
ب)حماية المصلحة العامة، والتصرف بموضوعية، والمراعاة الواجبة لموقف كل من المتهم والضحية، والاهتمام بكافة الظروف ذات الصلة، سواء كانت لصالح المتهم أو ضده،
ج) المحافظة على سرية المسائل التي يعهد إليهم بها، ما لم يتطلب أداء واجبهم أو دواعي العدالة خلاف ذلك،
د) دراسة آراء وشواغل الضحايا في حالة تأثر مصالحهم الشخصية، وضمان إبلاغ الضحايا بحقوقهم عملا بإعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة.
14- يمتنع أعضاء النيابة العامة عن بدء الملاحقة القضائية أو مواصلتها، أو يبذلون قصارى جهدهم لوقف الدعوى، إذا ظهر من تحقيق محايد أن التهمة لا أساس لها.
15- يولى أعضاء النيابة العامة الاهتمام الواجب للملاحقات القضائية المتصلة بالجرائم التي يرتكبها موظفون عموميون، ولاسيما ما يتعلق منها بالفساد، وإساءة استعمال السلطة، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وغير ذلك من الجرائم التي ينص عليها القانون الدولي، وللتحقيق في هذه الجرائم إذا كان القانون يسمح به أو إذا كان يتمشى مع الممارسة المحلية.
16- إذا أصبحت في حوزة أعضاء النيابة العامة أدلة ضد أشخاص مشتبه فيهم وعلموا أو اعتقدوا، استنادا إلى أسباب وجيهة، أن الحصول عليها جرى بأساليب غير مشروعة تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان بالنسبة للمشتبه فيه، وخصوصا باستخدام التعذيب أو المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، أو بواسطة انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، وجب عليهم رفض استخدام هذه الأدلة ضد أي شخص غير الذين استخدموا الأساليب المذكورة أو إخطار المحكمة بذلك، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تقديم المسؤولين عن استخدام هذه الأساليب إلى العدالة.

الصلاحيات الاستثنائية


17- يقتضي، في البلدان التي تكون فيها وظائف أعضاء النيابة العامة متسمة بصلاحيات استنسابية، أو يوفر القانون أو القواعد أو النظم المنشورة مبادئ توجيهية من أجل تعزيز الإنصاف واتساق النهج عند البت في عمليات الملاحقة القضائية، بما في ذلك بدء الملاحقة أو صرف النظر عنها.

بدائل الملاحقة القانونية

18- يولى أعضاء النيابة العامة، وفقا للقانون الوطني، الاعتبار الواجب لإمكان صرف النظر عن الملاحقة القضائية ووقف الدعاوى، بشروط أو بدون شروط، وتحويل القضايا الجنائية عن نظام القضاء الرسمي، وذلك مع الاحترام الكامل لحقوق المشتبه فيهم والضحايا. ولهذا الغرض، وينبغي أن تستكشف الدول، بشكل تام، إمكان اعتماد خطط للاستعاضة عن الملاحقة القانونية، ليس فقط لتخفيف الأعباء المفرطة عن كاهل المحاكم، بل كذلك لتجنيب الأشخاص المعنيين وصمة الاحتجاز السابق للمحاكمة والاتهام والإدانة، وكذلك الآثار الضارة للسجن.
19- في البلدان التي تكون فيها وظائف أعضاء النيابة العامة متسمة بصلاحيات استنسابية فيما يتعلق بقرار ملاحقة الحدث قضائيا أو عدم ملاحقته، ينبغي إيلاء اعتبار خاص لطبيعته الجرم وخطورته ولحماية المجتمع وشخصية الحدث وخلفتيه. وينبغي لأعضاء النيابة العامة، لدى اتخاذ هذا القرار، أن ينظروا بصفة خاصة في بدائل الملاحقة المتاحة في إطار قوانين وإجراءات قضاء الأحداث، ويتعين على أعضاء النيابة العامة أن يبذلوا قصارى جهدهم للامتناع عن اتخاذ إجراءات قضائية ضد الأحداث إلا في حالة الضرورة القصوى.

العلاقة مع الوكالات أو المؤسسات الحكومية الأخرى

20- ضمانا لعدالة الملاحقة القضائية وفعاليتها، يسعى أعضاء النيابة العامة جاهدين إلى التعاون مع الشرطة والمحاكم ومزاولي المهن القانونية وهيئات الدفاع العامة، وسائر الوكالات أو المؤسسات الحكومية.

الإجراءات التأديبية


21- يستند، في معالجة المخالفات التي يرتكبها أعضاء النيابة العامة والتي تستحق إجراءات تأديبية، إلى القانون أو النظم المستندة إلى القانون وتعالج الشكاوى التي تقدم ضدهم، وتدعى أنهم تجاوزوا، بوضوح، نطاق المعايير المهنية، معالجة سريعة ومنصفة وفى إطار إجراءات ملائمة. ويكون لهم الحق في الحصول على محاكمة عادلة. ويخضع القرار لمراجعة مستقلة.
22- تكفل الإجراءات التأديبية التي تتخذ ضد أعضاء النيابة العامة إجراء التقييمات واتخاذ القرارات على أسس موضوعية. وتحدد هذه الإجراءات وفقا للقانون ومدونات قواعد السلوك المهني وسائر المعايير والقواعد الأخلاقية الراسخة، وعلى هدى هذه المبادئ التوجيهية.

التقيد بالمبادئ التوجيهية


23- يتقيد أعضاء النيابة العامة بهذه المبادئ التوجيهية، ويبذلون أقصى مستطاعهم لمنع انتهاكها ولمجابهة هذا الانتهاك بحزم.
24- يتولى أعضاء النيابة العامة الذين يوجد لديهم ما يدعوهم إلى الاعتقاد بأن هذه المبادئ التوجيهية قد انتهكت أو توشك أن تنتهك، بإبلاغ ذلك إلى السلطات العليا التي يتبعونها، وكذلك، حيث تدعو الضرورة، إلى أية سلطات أو هيئات مختصة غيرها تملك صلاحية المراجعة أو التصحيح.

الاتفاقيـة الأوروبية لحمـاية حقـوق الإنســان والحـريات الأســاســية - روما في 4 تشـرين الثانـي/نوفمـبر 1950

الاتفاقيـة الأوروبية لحمـاية حقـوق الإنســان والحـريات الأســاســية

روما في 4 تشـرين الثانـي/نوفمـبر 1950 

  
الحكـومات الموقعـة أدناه، أعضـاء مجلـس أوروبا،
مراعاة منها للإعـلان العالمـي لحقـوق الإنسـان الصـادر عن الجمعيـة العامـة للأمم المتحـدة بتاريخ 10 كانون الأول/ديسـمبر 1948؛
إذ ترى أن هذا الإعلان يهدف إلى ضـمان الاعتـراف العالمـي بالحقـوق التي ينص عليها وممارسـتها بشـكل فعلـي؛
وإذ تعّد أن هدف مجلـس أوروبا هو تحقيـق اتحـاد فعلـي بين أعضـائه، وأن إحدى وسـائل الوصـول إلى هذا الهدف هو حمـاية حقـوق الإنسـان والحريات الأسـاسـية وتطويرها؛
وإذ تؤكد على ارتباطها الوثيق بهذه الحريات الأسـاسـية التي تّعد أسـاس العدالـة والسـلام في العالم، والتي تعتمـد أصـلا على نظـام سـياسـي ديمقراطـي فعلـي، من جهـة، وعلى مفهـوم واحد واحتـرام مشـترك لحقـوق الإنسـان التي تنادي بها، من جهـة ثانيـة؛
فقد عزمـت لكونها حكـومات دول أوروبيـة، تحثّها روح واحدة، ولها تراث مشـترك من المُثُل والتقاليـد السـياسـية واحترام الحرية وسـيادة القانون، على اتخاذ التدابير الأوليـة الكفيلة بتحقيـق الضـمان الجمـاعي لبعض الحقـوق المنصـوص عليها في الإعلان العالمـي.
وقد اتفقـت على ما يلي:
 
المـادة 1
واجبات احترام حقـوق الإنسـان
تعترف الأطراف السـامية المتعاقـدة لكل شـخص يخضـع لقضـائها بالحقـوق والحريات المحـددة في الجزء الأول من هذه الاتفاقيـة.
الجزء الأول
حقـوق وحريات
المـادة 2
الحـق في الحيـاة
1-يحمـي القانون حق كل إنسـان في الحياة. ولا يجوز إعدام أي شـخص عمـدا إلا تنفيذا لحكـم بالإعـدام تصـدره محكمـة ما في حال ارتكاب جريمـة يعاقـب عليها القانون بتلك العقـوبة.
2-لا يعّد القتل على أنه عقـوبة تخالـف هذه المـادة في الحالات الناجمـة عن اللجـوء إلى القوة التي تسـتدعيها الضـرورة:
أ- لضـمان الدفاع عن كل شـخص ضد العنـف غير المشـروع؛
ب- لإلقاء القبـض على شـخص بصـورة غير مشـروعة، أو لمنع هروب شـخص مقبوض عليـه وفقا لأحكـام القانون؛
ج- لقمع تمرد أو عصـيان تطبيقا لأحكـام القانون.
المـادة 3
منع التعـذيب
لا يجوز إخضـاع أحد للتعذيـب ولا للعقـوبات أو المعاملات غير الإنسـانية أو المهينـة.
المـادة 4
منع العبـودية والعمـل القسـري
1- لا يجوز اسـترقاق أحد أو اسـتعباده.
2- لا يجوز إرغام أحد على القيام بعمل جبري أو قسـري.
3- لا يعّد "عمل جبري أو قسـري" وفقا لهذه المـادة:
(أ) كل عمل قام به سـجين ضـمن الشـروط التي نصـت عليها المـادة الخامسـة من هذه الاتفاقيـة أو في أثناء إطلاق سـراحه المشـروط؛
(ب) كل خدمـة ذات صـفة عسـكرية، أو كل خدمـة بديلـة عن الخدمـة العسـكرية يقوم بها الأشـخاص الذين يأبى ضـميرهم المشـاركة في الحرب، وفي البلدان التي تسـمح قانونيا بذلك؛
المـادة 5
الحـق في الحريـة والأمـن
1-لكل إنسـان الحـق في الحـرية والأمـن. لا يجوز حرمان أحد من حريتـه إلا وفقا للطرق القانونيـة وفي الحالات التاليـة:
(أ) إذا كان قد حُبـس قانونيا بعد أن أدانتـه محكمـة مختصـة؛
(ب) إذا كان قد قبض عليـه أو حبـس قانونيا لمخالفتـه أمرا صـادرا عن المحكمـة وفقا للقانون أو لضـمان تنفيذ التزام حدده القانون؛
(ج) إذا كان قد قُبض عليـه أو حبـس لتقديمـه أمام السـلطة القضـائية المختصـة بناء على أسـباب مقبـولة للاشـتباه بارتكابه جريمـة، أو عنـد وجود دوافع معقـولة تحمـل على الاعتقـاد بضـرورة منعـه من ارتكاب جريمـة أو الهروب بعد ارتكابها؛
(د) إذا تعلـق الأمر بحبـس القاصـر قانونيا للإشـراف على تربيتـه، أو على هذا الحبـس، ولتقديمـه أمـام السـلطة المختصـة؛
(هـ) إذا تعلـق الأمر بحبـس قانوني لشـخص يخشـى أن ينشـر مرضـا معديا، أو لمعتـوه، أو لمدمن على الخمـر أو على المخـدرات، أو المتشـرد؛
(و)إذا تعلق الأمر بالقبض على شخص أو حبسـه قانونيا لمنعـه من دخول أقاليم دولـة بطـريقة غير مشـروعة، أو لاتخاذ إجراءات لإبعاد شـخص أو تسـليمه.
2- يجب إعلام كل شخص مقبوض ، في أقصر الآجال وبلغة يفهمها عن أسباب إعتقاله والتهم الموجهة إليه.
3-كل شـخص مقبـوض عليـه أو مسـجون حسـب الشـروط التي حددت في البند (ج) من الفقـرة 1 من هذه المـادة، يقدم فورا أمام القاضـي أو عضـو من الهيئـة القضـائية يخوله القانون بممارسـة وظائف قضـائية. ويحق لهذا الشـخص أن يحاكم في فترة معقـولة أو أن يفرج عنـه في أثناء سـير الإجراءات القضـائية. ويجوز إخضـاع إطلاق سـراحه بضـمان يكفـل مثولـه أمام المحكمـة.
4-لكل شـخص حرم من حريتـه بالقبـض عليـه أو حبسـه، الحق في أن يقدم طعنـا أمام المحكمـة لتفصل في أقصـر مهلة في شـرعية حبسـه، ولتأمر بإطلاق سـراحه إن كان حبسـه غير مشروع.
5-لكل شـخص ضـحية القبض عليـه أو حبسـه في شـروط مخالفـة لأحكـام هذه المـادة الحـق في تعويض.
المـادة 6
الحـق في محاكمـة عادلـة
1-لكل شـخص الحق في عرض قضـيته بطريقة عادلـة وعلنيـة خلال مدة معقـولة أمام محكمـة مسـتقلة ونزيهـة تنشـأ وفقا للقانون، سـواء للفصـل في النزاعات الخاصـة بحقـوقه والتزاماته ذات الطابع المدني، أو للفصـل في صـحة كل اتهام جنائي يوجه إليـه. ويجـب أن يصـدر الحكـم علانيـة، لكن يجوز منع دخول الصـحافة والجمهـور إلى قاعـة المحكمـة خلال فترة المحاكمـة أو بعضـها، وذلك لمقتضيات الآداب أو النظام العام أو الأمن العام في مجتمـع ديمقراطي، أو إذا تطلـب ذلك حمـاية مصـالح القصر، أو احترام الحياة الخاصـة للأطراف في الدعـوى، أو إذا ارتأت المحكمـة أن هنـالك ضـرورة قصـوى عندما تسـبب الظروف الخاصـة بالعلانيـة ضررا بمصـلحة العدالـة.
2-يعد بريئا كل شـخص متهم بارتكاب جريمـة حتى تثبـت إدانتـه قانونيا.
3-لكل متهم الحق خاصـة بما يلي:
(أ)أن يبلغ في أقصـى مهلة، وبلغـة يفهمها وبالتفصـيل، بطبيعة التهمـة الموجهـة إليـه وسـببها؛
(ب)أن يمنح الوقـت والتسـهيلات لتحضـير دفاعـه؛
(ج)أن يدافع عن نفسـه بنفسـه، أو أن يسـاعده محام يختـاره، وإن لم تتوافر لديه إمكانيات دفع أتعاب المحامـي، فله الحق بمسـاعدة محام يعين للدفاع عنـه مجانا إذا تطلبـت مصـلحة العدالـة ذلك.
(د)اسـتجواب شـهود الإثبات أو طلـب اسـتجوابـهم، والحصـول على اسـتدعاء شـهود النفـي أو اسـتجوابـهم بشـروط شـهود الإثبات ذاتـها.
(هـ)أن يسـاعده مجانا مترجم إن لم يكن يفهم أو يتكلم اللغـة المسـتعملة في المحكمـة.
المـادة 7
لا عقـوبة من دون قانون
1- لا يجوز إدانة شـخص على فعـل أو امتنـاع عن فعـل لم يكن وقـت وقوعـه أو الامتناع عنـه جريمـة يعاقـب عليها القانون الوطني أو الدولـي. ولا يجـوز كذلك تطبيق عقـوبة اشـد من تلك التي كانـت مطبقـة وقت ارتكاب الجريمـة.
2- لا تخل هذه المـادة بالحكـم أو بالعقـوبة الصـادرة بحق شـخص متهم بفعل أو الامتناع عن فعل كان وقـت ارتكابه جرما وفق مبادئ القانون العامـة التي تعترف بـها الأمم المتمـدنة.
المـادة 8
الحـق في احتـرام الحيـاة الخاصـة والعائليـة
1- لكل شـخص الحـق في احتـرام حيـاته الخاصـة والعائليـة ومسـكنه ومراسـلاته.
2- لا يجوز أن تتدخل السـلطة العامـة في ممارسـة هذا الحـق إلاّ إذا نص القانون على هذا التدخل، وكان ضـروريا، في مجتمـع ديمقراطـي، لحفـظ سـلامة الوطن، أو الأمن العام، أو الرخاء الاقتصـادي للبلد، أو لحفـظ النظام، أو لمنع الجرائم، أو لحمـاية الصحة أو الأخلاق، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتـهم.
المـادة 9
حرية التفكير، والضـمير والدين
1-لكل شـخص الحـق في حرية التفكير والضـمير والدين، ويشـمل هذا الحـق حرية تغيير دينـه أو معتقـده، وكذلك حرية التعبيـر عنهما أو تعليمهما، بإقامـة الشـعائر أو ممارسـتها أو رعايتها، بطـريقة فردية أو جمـاعية، وفي نطـاق علنـي أو خاص.
المـادة 10
حـرية التعبيـر
1- لكل شـخص الحـق  في حرية التعبير. ويشـمل هذا الحـق حـرية الرأي، وحـرية تلقي المعلـومات أو الأفكـار وإذاعتهـا من دون تدخل السـلطات العامـة ومن دون التقيـد بالحـدود الجغـرافية. لا تمنـع هذه المـادة الدول من إخضاع نشـاط مؤسـسـات الإذاعة أو السـينما أو التلفزة لطلبـات الترخيـص.
2- يجـوز إخضـاع ممارسـة هذه الحريات التي تتطلـب واجبـات ومسـؤوليات لبعـض الشـكليات أو الشـروط أو التقييـدات أو المخالفـات التي يحـددها القانون، والتي تعّد في مجتمـع ديمقراطـي تدابير ضـرورية لحفـظ سـلامة الوطن وأراضـيه، والأمن العام وحمـاية النظـام، ومنع الجريمـة، وحمـاية الصـحة والأخلاق، وحمـاية حقـوق الآخرين وسـمعتهم، وذلك لمنع إفشـاء المعلومات السـرية، أو ضمـان سـلطة الهيئة القضـائية ونزاهتها.
المـادة 11
حرية الاجتمـاع وتكوين الجمعيـات
1- لكل شـخص الحـق في حـرية المشـاركة في الاجتمـاعات السـلمية، وفي حـرية تكـوين الجمعيـات. ويشـمل هذا الحق حـرية إنشـاء النقابات مع الآخرين، والانضمام إليها للدفاع عن مصـالحه.
2- لا يجوز إخضاع  ممارسـة هذه الحقـوق إلاّ للقيـود التي يحـددها القانون والتي تعّد في مجتمع ديمقراطي تدابير ضـرورية لحفـظ سـلامة الوطن وأراضـيه، والأمن العام وحمـاية النظـام، ومنع الجريمـة، وحمـاية الصـحة والأخلاق، وحمـاية حقـوق الآخرين وحرياتـهم. لا تمنـع هذه المـادة من فرض قيـود قانونيـة على ممارسـة أفراد القـوات المسـلحة أو الشـرطة أو إدارة الدولـة لهذه الحقـوق.
المـادة 12
الحـق في الزواج
للرجل والمـرأة عند سـن البلوغ حـق الزواج وتكوين أسـرة حسـب القوانين الوطنيـة التي تنظـم هذا الحـق.
المـادة 13
حـق الانتصـاف الفعّـال
لكل شـخص اعتـدي على حقـوقه وحـرياته التي نصـت عليها هذه الاتفاقية، حـق الانتصاف الفعّـال أمـام محكمـة وطنيـة، حتى ولو ارتكب هذا الاعتـداء أشـخاص في أثناء تأديتهم لوظائفهم الرسمية.
المـادة 14
منع التمييز
لا تخضـع ممارسـة الحقـوق والحريات التي نصّـت عليها هذه الاتفاقيـة لأي تمييز أسـاسـه الجنـس، أو العرق، أو اللون، أو اللغـة، أو الدين، أو الآراء السـياسـية، أو أية آراء أخرى، أو الأصـل الوطني والاجتمـاعي، أو الانتمـاء إلى أقليـة وطنيـة، أو الثروة، أو المنشـأ، أو أي وضـع آخر.
المـادة 15
مخالفـات فـي حالات الضـرورة
1- في حالـة الحـرب أو الخطـر العـام الذي يهـدد حيـاة الأمـة، يجـوز لكـل طرف سـام متعاقـد أن يتخـذ تدابيـر تخالـف الالتزامات المنصـوص عليها في هذه الاتفاقيـة في أضـيق الحـدود التي يتطلبها الوضـع وبشـرط أن لا تتناقـض هذه التدابيـر مع بقيـة الالتزامات المنبثقـة عن القانون الدولـي.
2- لا تجيز الأحكام السـابقة أية مخالفـة للمـادة 2 إلاّ في حالـة الوفاة الناتجـة عن أعمـال الحـرب الشـرعية والمـواد 3 و 4 (الفقـرة 1) و 7.
3- يخطـر إخطـارا تاما كل طرف سـام متعاقـد يسـتخدم حق المخالفـة، الأمين العـام لمجلـس أوروبا بالتدابير المتخـذة والدوافع التي دعـت إليها. ويجـب عليـه أيضـا إبلاغ الأمين العام لمجلـس أوروبا بتاريخ توقف هذه التدابير. ومن ثم تطبيـق أحكـام الاتفاقيـة تطبيـقا كامـلا.
المـادة 16
قيـود على النشـاط السـياسـي للأجانـب
لا يجوز اعتبـار أحكـام المـواد 10 و 11 و 14 على أنها تمنـع الأطـراف السـامية المتعاقدة من فرض قيـود على النشـاط السـياسـي للأجانـب.
المـادة 17
منـع التعسـف في اسـتعمال الحـق
لا يجوز تأويل أي حكم من أحكام هذه الاتفاقيـة على أنها تخول أية دولـة أو جمـاعة أو فرد حق القيـام بنشـاط أو عمـل يهدف إلى إهـدار الحقـوق والحـريات المقررة في هذه الاتفاقيـة، أو فرض قيـود على هذه الحقـوق والحـريات أكثر من تلك التي نصـت عليها الاتفاقيـة.
المـادة 18
تضـيق تطبيـق القيـود على الحقـوق
لا يجوز تطبيق القيود على الحقـوق والحـريات المقررة في هذه الاتفاقيـة لتحقيـق هدف آخر لم توضع من أجله.
 
الجـزء الثـانـي
المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنســان
المـادة 19
إنشـاء المحكمـــة
تنشـأ محكمـة أوروبيـة لحقـوق الإنســان، بهدف احترام الأطراف السـامية المتعاقـدة لالتزاماتهم المنبثقـة عن هذه الاتفاقية وبروتوكولاتـها، تسمى فيما بعد بـ"المحكمـة". وهي تعمل بشكل دائم.
المـادة 20
عـدد القضـاة
تتألـف المحكمـة من عـدد من القضـاة يسـاوي عدد الأطراف السـامية المتعاقـدة.
المـادة 21
شـروط ممارسـة المهـام
1- يجـب أن يتمتع القضـاة بصـفات أخلاقيـة سـامية، وأن يكونوا حائزين على المؤهلات المطلـوبة لشـغل وظائف قضـائية عليا، أو أن يكونوا من الفقهاء في القانون يتمتعون بقدرات معروفـة.
2- يمارس أعضـاء المحكمـة وظائفهم بصـفتهم الشـخصية.
3- لا يجوز للقضـاة، خلال مـدة عضـويتهم، ممارسـة نشـاطات لا تتوافق مع متطلبات الاسـتقلالية والنزاهـة والتفرغ اللازم للقيام بأعمـال تتطلـب تفرغا كاملا. تفصـل المحكمـة في أية مسـألة يثيرها تطبيـق هذه الفقـرة.
المـادة 22
انتخـاب القضـاة
1- تنتخـب الجمعيـة البرلمانيـة، بأغلبية الأصـوات المعبـرة، قضـاة المحكمـة الممثلين للأطراف السـامية المتعاقـدة، اعتمادا على قائمـة تتضمن أسماء ثلاثة مرشـحين مقدمـة من الطرف السامي المتعاقـد.
2- تتبع نفـس الإجراءات لاسـتكمال انتخـاب قضـاة المحكمـة لدى انضمـام أطراف سـامية متعاقـدة جديدة ولشـغل المقاعد التي أصـبحت شـاغرة.
المـادة 23
مدة الولايـة
1- ينتخـب القضـاة لمدة سـت سـنوات ويجوز إعادة انتخابـهم، ومع ذلك ، تنتهـي مدة عضـوية نصـف القضـاة المختارين عنـد الانتخـاب الأول بعد انقضـاء ثلاث سـنوات.
2- يقوم الأمين العام لمجلـس أوروبا باختيـار القضـاة الذين تنتهي فترتـهم الأولية، ومدتـها ثلاث سـنوات، بالقرعـة بعد انتخابـهم مباشـرة.
3- يجوز للجمعيـة البرلمانيـة، ولتضمن تجديد، ولاية نصـف القضـاة كل ثلاث سـنوات، قدر الإمكـان، وقبل أن تقوم بأي انتخاب لاحـق، أن تحدد  مدة أو مدد عضـوية القضـاة الذين سـيتم انتخابـهم
لمدة أخرى غير السـنوات السـت، ولكن من دون أن تتجاوز هذه المدة أو المدد تسـع سـنوات أو أن تكون أقل من ثلاث سـنوات.
4- إذا كلـف القاضـي بعدة مدد، وإذا طبقـت الجمعيـة البرلمانيـة الفقرة السـابقة، توزع مدد العضـوية بقرعـة يقوم بها الأمين العام لمجلـس أوروبا بعد الانتخـاب مباشـرة.
5- يكمل القاضـي المنتخـب الذي يحل محل قاض لم تنته مدته، مدة ولاية سـلفه السـابقة.
6- يشـغل القضـاة وظائفهم حتى يبلغوا سـن السـبعين.
7- يمارس القضـاة وظائفهم حتى يتم اسـتبدالهم. ويسـتمرون مع ذلك بالنظر في القضـايا المعروضـة عليهم سـابقا.
المـادة 24
الإقـالة
لا يعزل القاضي من وظيفته إلا إذا قرر القضاة الآخرون، بأغلبية الثلثين، بأنه لا يفي بالشروط المطلـوبة.
المـادة 25
قلم المحكمـة والمسـاعدون
يحدد نظام المحكمـة مهام القلم ونظامـه. ويعاونه عدد من المسـاعدين.
المـادة 26
الجلسـة العامـة للمحكمـة
تجتمع المحكمـة في جلسـة عامـة:
(أ) لانتخاب رئيسـها ونائبي الرئيـس لمدة ثلاث سـنوات. ويجوز إعادة انتخابهم.
(ب) لتشـكيل غرف لمدد محـددة.
(ج) لانتخاب رؤساء وغرف المحكمـة الذين يجوز إعادة انتخابهم.
(د) لاعتمـاد نظام المحكمـة.
(هـ) ولانتخـاب الكاتّـب، والكتّاب المسـاعدين.
المـادة 27
اللجان والغرف والغرفـة الكبـرى
1- تجتمع المحكمـة، لدراسـة القضـايا المعروضـة عليها، في لجان مؤلفـة من ثلاثة قضـاة، وفي غرف مؤلفـة من سـبعة قضـاة، وفي غرفـة كبرى مؤلفـة من 17 قاضـيا. تشكل غرف المحكمة اللجان لفترة محددة.
2-يكون القاضـي المنتخـب عن الدولـة الطرف في النزاع، عضـوا أصـيلا في الغرفـة أو الغرفـة الكبـرى. في حال غياب هذا القاضـي، أو اسـتحالة شـغل منصـبه، تعين هذه الدولـة الطرف شـخصا يشـغل منصـب القاضـي.
3- تتألـف الغرفـة الكبرى من رئيـس المحكمـة ونواب الرئيـس ورؤساء الغرف وبقيـة القضـاة الذين تم اختيارهم تطبيـقا لنظام المحكمـة. لا يجوز لأي قاض في الغرفـة التي أصـدرت حكمها أن يشـغل منصـبه عندما تحال القضـية أمام الغرفـة الكبرى تطبيـقا للمـادة 43، باسـتثناء رئيـس المحكمـة والقاضـي المنتخـب عن الدولـة الطرف المعنيـة.
المـادة 28
إعلان اللجان عن رفض الشـكوى
يجوز للجنـة، بإجمـاع الأصـوات، أن تقرر رفض قبول أو شـطب شـكوى فردية تم تقديمها تطبيـقا للمـادة 34 عندما يمكن اتخاذ هذا القرار من دون المزيد من الدراسـة. وقرار اللجنـة قطعـي.
المـادة 29
قرارات الغرف من حيث الشـكل والموضـوع
1- إن لم يتخذ قرار بمقتضـى المـادة 28، تبت إحدى الغرف في الشـكاوى الفردية المرفوعة من حيث الشـكل والموضـوع، عملا بالمـادة 34.
2- تبت إحدى الغرف في الشـكاوى الحكومية المرفوعة من حيث الشكل والموضوع عملا بالمادة 33.
3- يتخذ قرار الشـكل والموضـوع كل على حدا، إلا إذا قررت المحكمـة، وفي الحالات الاستثنائية، خلاف ذلك.
المـادة 30
التنازل لصـالح الغرفـة الكبـرى
إذا كانـت القضـية المعروضـة على إحدى الغرف تثير مسـألة مهمـة خاصـة بتفسـير الاتفاقيـة أو أحد بروتوكولاتـها، أو إذا كان البت في قضـية يؤدي إلى تناقض مع حكـم سـبق أن أصدرته المحكمـة، يجوز للغرفـة، طالما أنـها لم تصـدر حكمهـا، أن تتنازل لصـالح الغرفـة الكبرى، إلا إذا عارض أحـد الأطراف.
المـادة 31
صـلاحيات الغرفـة الكبـرى
(أ) تبـت الغرفـة الكبـرى في الشـكاوى المقدمـة بمقتضـى المـادة 33 أو المـادة 34 عنـدما تحيل إليها إحدى الغرف القضـية بمقتضـى المـادة 30 أو عنـدما تحال إليها القضـية بمقتضـى المـادة 43؛
(ب) وتدرس طلبات الآراء الاسـتشـارية المرفوعـة بمقتضـى المـادة 47.
المـادة 32
اختصـاصات المحكمـــة
1- يشـمل اختصـاص المحكمـة كل المسـائل المتعلقـة بتفسـير وتطبيـق الاتفاقيـة وبروتوكولاتـها، والتي تعرض عليها حسـب الشـروط المبينـة في المواد 33 و34 و37.
2- تفصـل المحكمـة في حال الطعـن باختصـاصها.
المـادة 33
القضـايا الحكـومية
يجوز لكل طرف سـام متعاقد اللجوء إلى المحكمـة في حال ادعائه بأن طرف سـاما متعاقدا اخرا خالـف نصـوص الاتفاقيـة وبروتوكولاتـها.
المـادة 34
الشـكاوى الفردية
يجوز اللجوء إلى المحكمـة لأي شـخص طبيـعي، أو لأية منظمـة غير حكـومية، أو لأية مجمـوعة من الأفراد تدعي بأنها ضـحية انتهاك أحد الأطراف السـامية المتعاقـدة للحقـوق التي تعترف بها الاتفاقيـة وبروتوكولاتـها. وتتعهـد الأطراف السـامية المتعاقـدة بألا تعرقل بأية وسـيلة الممارسة الفعلية لهذا الحـق.
المـادة 35
شـروط القبـول
1- لا يجوز اللجـوء إلى المحكمـة إلا بعد اسـتنفاد طرق الطعـن الداخليـة كما حددتها مبادئ القانون الدولي المعترف بها عامـة، وفي خلال مهلة سـتة أشـهر بدءا من تاريخ صدور القرار الداخلي النهائي.
2- لا تقبل المحكمـة أية شـكوى فردية قدمـت (مرفوعـة) طبقا للمـادة 34 عندما:
(أ) تكون مجهـولة المصـدر؛
(ب) أو كانـت تشابه فعليا شـكوى سـبق للمحكمـة أن نظرت فيها أو إذا كانـت قد عرضـت على هيئـة تحقيـق أو تسـوية دوليـة أخرى، وإذا لم تتضمـن وقائع جديدة.
المـادة 36
تدّخل طـرف آخر
1- يحق لأي مواطن من طرف سـام متعاقد أن يقدم ملاحظـات مكتـوبة ويشـارك في الجلسـات، في أية قضـية معروضـة على إحدى الغرف أو الغرفـة الكبرى.
2- يجوز لرئيـس المحكمـة، بقصـد تطبيق العدالـة، دعـوة كل طرف سـام متعاقد ليـس طرفا في الدعوى، أو دعـوة أي شـخص له علاقة سـوى مقدم الشـكوى، إلى تقديم ملاحظات كتـابية أو المشـاركة في الجلسـات.
المـادة 37
الشـطب
1- يجوز للمحكمـة، في أثناء الإجراءات، أن تقرر شـطب شـكوى إذا كانـت الظروف تسـمح باسـتنتاج ما يلي:
(أ) لا يبغي المشـتكي الاسـتمرار فيها؛
(ب) أو إذا كان الخلاف قد سـّوي؛
(ج) أو لأي سـبب ترى المحكمـة انه لا يبرر متابعـة دراسـة الشـكوى.
وتتابع ، مع ذلك، المحكمـة دراسـة الشـكوى إذا اسـتدعت ذلك حمـاية حقـوق الإنسـان التي نصـت عليها الاتفاقيـة وبروتوكولاتـها.
2- يجوز للمحكمـة أن تقرر إعادة تسـجيل الشـكوى إذا ارتأت بأن الظروف تتطلـب ذلك.
المـادة 38
المداولـة الحضـورية للقضـية وإجراءات التسـوية الودية
1- إذا صـرحت المحكمـة بأن الشـكوى مقبـولة فإنها:
(أ ) تتابع المداولـة الحضـورية للقضـية مع ممثلي الأطراف، وإذا اسـتدعى الأمر، تقوم بالتحقيـق في التصـرف الفعلـي للدول المعنيـة والتي عليها تقديم كل التسـهيلات الضـرورية؛
(ب) تضـع نفسـها تحـت تصـرف الأطراف المعنية للوصـول إلى تسـوية ودية للقضـية مسـتلهمة احترام حقـوق الإنسـان كما تعترف بها الاتفاقيـة وبروتوكولاتـها.
2- الإجراءات المشـار إليها في الفقـرة 1 (ب) ســرية.
المـادة 39
التوصــل إلى تســوية وديـة
تشـطب المحكمــة القضـية، في حال التوصـل إلى تسـوية وديـة، بقرار يقتصـر على عرض موجـز للوقائع وللحل المعتمــد.
المـادة 40
الجلسـة علنيـة، والإطلاع على الوثائق
1- الجلسـة علنيـة إلا إذا قررت المحكمـة خلاف ذلك بسـبب ظروف اسـتثنائية.
2- يمكن للعمـوم الإطلاع على الوثائق المودعـة لدى القلم إلا إذا قرر رئيـس المحكمة خلاف ذلك.
المـادة 41
ترضــية عـادلة
إذا قررت المحكمـة بأن هنـاك مخالفـة للاتفاقيـة أو لبروتوكولاتـها، وإذا كان القانون الداخلـي للطرف السـامي المتعاقـد لا يسـمح بإزالـة نتائج هذه المخالفـة بشـكل تام، تمنح المحكمـة للطرف المتضـرر، إذا اسـتدعى الأمر، ترضـية عـادلة.
المـادة 42
أحكـام الغـرف
أحكـام الغـرف نهائيـة تطبيـقا لأحكـام الفقـرة 2 من المـادة 44.
المـادة 43
الإحالـة إلى الغرفـة الكبـرى
1- يجوز لكل طـرف في الدعـوى، خلال مهلـة ثلاثـة أشـهر اعتبارا من تاريخ صـدور قرار إحدى الغرف، وفي حالات اسـتثنائية، أن يطلـب إحالـة القضـية إلى الغرفـة الكبـرى.
2- تقبل مجمـوعة مؤلفـة من خمسـة قضـاة من الغرفـة الكبـرى الطلـب إذا ارتأت القضـية مسـألة خطيرة خاصـة بتفسـير الاتفاقيـة أو بروتوكولاتـها أو تطبيقهما، أو مسألة خطيرة ذات صفة عامـة.
3- إذا قبلـت المجمـوعة، فإن الغرفـة الكبـرى تبـت في القضـية بإصـدار حكـم.
المـادة 44
أحكـام نـهائيــة
1- حكم الغرفـة الكبـرى نـهائي.
2- يصـبح حكم غرفة نـهائيا:
(أ ) إذا صـرح الأطراف بأنـهم لن يطالبـوا بإحالـة القضـية إلى الغرفـة الكبـرى؛
(ب) أو بعد ثلاثـة أشـهر من تاريخ الحكـم، إن لم يُطلـب إحالـة القضية إلى الغرفـة الكبـرى؛
(ج) أو عنـدما ترفض مجمـوعة قضـاة الغرفـة الكبـرى طلب الإحالة المصاغ تطبيـقا للمادة 43.
3- ينشـر الحكـم النهائي.
المـادة 45
تعليـل الأحكـام أو القـرارات
1- تعلل الأحكام وكذلك القـرارات التي تعلن بأن الدعاوى مقبولة أو مرفوضـة.
2- إذا لم يعّبر الحكم جزئيا أو كليـا عن الرأي الجمـاعي للقضـاة، يحق لكل قاض أن يرفق عرضا لرأيه المنفـرد.
المـادة 46
القوة الإلزاميـة والتنفيـذية للأحكـام
1- تتعهـد الأطـراف السـامية المتعاقـدة بأن تحتـرم الأحكـام النهائيـة للمحكمـة في النزاعات التي تكون فيها طرفا فيها.
2- تُبلـغ لجنـة الوزراء بالأحكام النهائيـة، وتسـهر على تنفيذها.
المـادة 47
الآراء الاسـتشـارية
1- يجوز للمحكمـة، بناء على طلـب لجنـة الوزراء، الإدلاء بآراء اسـتشـارية حول المسـائل القانونيـة المتعلقـة بتفسـير الاتفاقيـة وبروتوكولاتـها.
2- لا يجوز أن تتعلق هذه الآراء بالمسـائل ذات العلاقـة بمضـمون وتطبيـق الحقـوق والحـريات المحـددة في الجزء الأول من الاتفاقيـة وفي بروتوكولاتـها، ولا بالمسـائل الأخرى الناجمـة عن تقديم شـكوى نصـت عليها الاتفاقيـة، والتي يمكن أن تعرض على المحكمـة أو لجنـة الوزراء.
3- يُتخذ قرار لجنـة الوزراء بطلـب رأي المحكمـة بتصـويت أغلبيـة الممثلين الذين يحق لهم حضـور اجتماعات اللجنـة.
المـادة 48
الاختصـاص الاسـتشـاري للمحكمـة
تفصـل المحكمـة في صـلاحيتها، والتي نصـت عليها المـادة 47، بخصـوص طلـب الرأي الاسـتشـاري الذي قدمتـه لجنـة الوزراء.
المـادة 49
مسـببات الآراء الاسـتشـارية
1- رأي المحكمـة معلل.
2- إن لم يعبر الرأي جزئيا أو كليـا عن الرأي الجمـاعي للقضـاة، يحق لكل قاض أن يرفق عرضا لرأيه المنفـرد.
3- تُبلغ لجنـة الوزراء برأي المحكمـة.
المـادة 50
نفقـات عمـل المحكمــة
يقع على عاتق مجلـس أوروبا نفقـات عمـل المحكمــة.
المـادة 51
مميـزات القضــاة وحصــاناتـهم
يتمتع القضـاة، خلال ممارسـتهم لوظائفهم، بالمميزات والحصـانات التي نصـت عليها المـادة 4 من ميثاق مجلـس أوروبا، وفي الاتفاقيات المبرمـة تطبيـقا لهذه المـادة.
 
الجـزء الثـالث
أحكــام عامــــة
المـادة 52
تحقيـقات الأميـن العـام
يقدم كل طرف سـام متعاقد، وبناء على طلـب الأمين العام لمجلـس أوروبا البيانات المتعلقـة بالطريقـة التي يضمـن بـها قانونـه الداخلي التطبيـق الفعلـي لجميـع أحكـام هذه الاتفاقيـة.
المـادة 53
حمـاية حقـوق الإنسـان المعترف بـها
لا يجوز تفسـير أحكـام هذه الاتفاقيـة على أنـها تقيد أو تنتهك حقـوق الإنسـان والحريات الأسـاسـية التي يمكن الاعتراف بـها تطبيـقا لقوانين كل طرف متعاقـد، أو تطبيـقا لكل اتفاقيـة أخرى يكون هذا الطرف المتعاقد طرفا فيها.
المـادة 54
سـلطات لجنـة الوزراء
لا تخّل أحكـام هذه الاتفاقيـة بالصلاحيات الممنوحة للجنـة الوزراء بمقتضـى ميثاق مجلـس أوروبا.
المـادة 55
التنازل لحل الخلافات بطرق أخرى
تتنازل الأطراف السـامية المتعاقـدة، حسـب قاعدة المعاملـة بالمثل، إلاّ إذا كان هنـاك اتفاق خاص بينها، عن حقها بالاعتمـاد على الاتفاقيـات، أو المعاهـدات، أو التصـريحات المبرمـة بينها، برفع دعـوى تـهدف إلى حل خلاف ناتج عن تفسـير هذه الاتفاقيـة أو تطبيقها، بطرق غير تلك التي نصت عليها الاتفاقيـة.
المـادة 56
تطبيقـات إقليميـــة
1- يجوز لكل دولـة، عنـد التصـديق أو في أي وقـت لاحق، أن تصـرح بإخطـار موجّـه إلى الأمين العام لمجلـس أوروبا بأن هذه الاتفاقيـة تطبق، مع التحفظ مما ورد في الفقرة 4 من هذه المـادة، على كل الأقاليم أو أي من الأقاليم التي تمارس فيها هذه الدولـة علاقاتها الدوليـة (2).
2- تطبق الاتفاقيـة على الإقليم أو الأقاليم المبينـة في الإخطـار اعتبارا من اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ اسـتلام الأمين العام لمجلـس أوروبا لهذا الإخطـار.
المـادة 57
التحفظـات
1-يجوز لكل دولـة، وقـت التوقيـع على هذه الاتفاقيـة، أو وقـت إيداع وثيقـة تصـديقها، أن تبدي تحفظـا على موضـوع نص ما في الاتفاقيـة، إذا كانـت القوانين المعمـول بها في إقليمها لا تتوافق مع هذا النص. لا تقبل التحفظـات ذات الطابع العام بمقتضـى هذه المـادة.
2-يتضمـن أي تحفـظ أبدي تطبيـقا لهذه المـادة عرضـا موجزا للقانون موضـوع الخـلاف.
المـادة 58
التنصــل
1- لا يجوز لطرف سـام متعاقد أن يتنصـل من هذه الاتفاقيـة إلا بعد انقضاء مدة خمـس سـنوات اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقيـة حيز التنفيذ في حقـه، واعتمـادا على إخطـار يسـبق التنصل بسـتة اشـهر، يُبلّغ إلى الأمين العام لمجلـس أوروبا الذي يخطر بقيـة الأطراف الأخرى المتعاقـدة.
2- لا يجوز لهذا التنصـل أن يُحلّ الطرف السـامي المتعاقـد المعني من التزاماته التي تتضـمنها هذه الاتفاقيـة فيما يتعلق بكل فعل يمكن أن يشـكل انتهاكا لهذه الالتزامات إذا ارتكبـه قبل بدء نفاذ هذا التنصل.
3- بمقتضـى التحفـظ نفسـه، تتوقف عضـوية كل طرف في هذه الاتفاقيـة، إذا توقفـت عضـويته في مجلـس أوروبا.
4- يجوز التنصـل من الاتفاقيـة تطبيقا لأحكـام الفقـرات السـابقة فيما يتعلق بكل إقليم أعلن تطبيـقها عليـه بمقتضـى المـادة 56 .
المـادة 59
التوقيـع والتصـديق
1- تفتح هذه الاتفاقيـة لتوقيـع أعضـاء مجلـس أوروبا، ويتم تصـديقها. تودع وثائق التصـديق لدى الأمين العام لمجلـس أوروبا.
2- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقيـة بعد إيداع عشـر وثائق تصـديق.
3- يبدأ نفاذ الاتفاقيـة، فيما يتعلـق بكل توقيع يصـادق عليـه لاحقا اعتبارا من إيداع وثيقة التصـديق.
4- يخطر الأمين العام لمجلـس أوروبا كل أعضـاء مجلـس أوروبا ببدء نفاذ الاتفاقيـة وبأسـماء الأطراف السـامية المتعاقدة الذين صـادقوا عليـها، وكذلك بإيداع كل وثيقـة تصـديق تمـت لاحقا.
 
وقعـت بروما في 4 تشـرين الثاني/نوفمبـر 1950، بالفرنسـية والإنكليـزية وكلا النصـين معتمـد بالتسـاوي، في نسـخة واحدة تودع في سـجلات الموقعـة.مجلـس أوروبا، ويوجه الأمين العام لمجلـس أوروبا نسـخا رسـمية مصـدقة إلى كل الدول