الأحد، 11 يناير 2015

أحكام الزواج في القانون الجزائري

أحكام الزواج في القانون الجزائري

المقـدمــة
المبحث الأول : ركن الولاية في عقد الزواج و أثر تخلفه
المطلب الأول : تعريف الولاية و أقسامها و دليل شرعيتها
الفرع الأول : تعريف الولاية
الفرع الثاني : أقسام الولاية في الزواج
الفرع الثالث : دليل شرعية الولاية في الزواج
المطلب الثاني : شروط الولي
الفرع الأول : الشروط المتفق على وجوب توفرها في الولي
الفرع الثاني : الشروط الغير متفق على وجوب توفرها في الولي
المطلب الثالث : الولي و وظيفته وفقا لما هو محدد في قانون الأسرة
الفرع الأول : ولي المرأة في الزواج
الفرع الثاني : دور الولي في الزواج
الفرع الثالث : حدود دور الولي في إبرام عقد الزواج
المطلب الرابع : أثار تخلف ركن الولي
الفرع الأول : موقف الفقهاء الشريعة الإسلامية في حالة تخلف الولي
الفرع الثاني : أثر تخلف ركن الولي في قانون الأسرة
المبحث الثاني : مفهوم الصداق و أثر تخلفه
المطلب الأول : مفهوم الصداق و حكمته
الفرع الأول : مفهومه
الفرع الثاني : الحكمة منه
الفرع الثالث : أدلته
المطلب الثاني : و ضعيات الصداق
الفرع الأول : مقدار الصداق
الفرع الثاني : حالات الصداق
الفرع الثالث : أنواع الصداق
المطلب الثالث : إستحقاق الصداق
الفرع الأول : موقف الفقهاء المسلمين من إستحقاق الصداق
الفرع الثاني : موقف المشروع الجزائري من ٌإستحقاق الصداق
المطلب الرابع : المنازعات في الصداق
الفرع الأول : المنازعات في الصداق وفقا للشريعة الإسلامية
الفرع الثاني : المنازعات في الصداق وفقا لقانون الأسرة
المطلب الخامس : أثر تخلف ركن الصداق
الفرع الأول : أثر تخلف في الشريعة الإسلامية
الفرع الثاني : أثر تخلف ركن الصداق في قانون الأسرة
الخاتمـــة

المقدمة :

نص المشرع الجزائري في المادة 9 من قانون الأسرة بأنه " يتم عقد الزواج برضا الزوجين و بولي الزوجة و شاهدين و صداق "
و تنص المادة 33 من نفس القانون على أنه "إدا تم الزواج بدون ولي أو شاهدين أو صداق يفسخ قبل الدخول و لا صداق فيه ويثبت بعد الدخول بصداق المثل ..."
و من هنا يتضح لنا أن الولي و الصداق هما ركنان من أركان عقد الزواج الأساسية و بالتالي سنتطرق في بحثنا هدا إلى دراسة شاملة لهدين الركنين ليتبين لنا المغزى من إشتراطهما حتى يكون الزواج صحيحا و أثر تخلفهما.

المبحث الأول : ركـن الولايـة في عقــد الـزواج
و أثــرتخلفـه

أخد المشرع الجزائري بما ذهب إليه المذهب المالكي وأعتبر الولي على الزوجة ركن من أركان عقد الزواج ونظم هذا الركن في المواد 09 – 11– 13 – 32 – 33 من قانون الأسرة وسنتعرض لهذا الركن في النقاط التالية:

المطلـب الأول: تعريف الولايـة وأقسامها ودليل شرعيتها

المشرع الجزائري لم يعرف الولاية في الزواج ولم يحدد أقسامها ولا دليل شرعيتها وهذا ما يؤدي بنا إلى الرجوع إلى ما ذهب إليه فقهاء الشريعة الإسلامية.

الفـرع الأول: تعريـف الولايـة

ونتعرض إلى تعريف الولايـة لغة وإصطلاحا

أ- الولايـة لغـة: هي سلطة يملكها المرء على شيء من الأشياء ومنها أخذت كلمة الوالي الذي له سلطة ونفوذ على قطر معين .

ب- الولايـة إصطلاحا: ويقصد بها الفقهاء " تنفيذ القول على الغير والإشراف على شؤونه" ويعرفها الإمام أبو زهرة بأنها "القدرة على إنشاء عقد الزواج نافذا من غير الحاجة إلى إجازة من أحد" .


الفـرع الثـانـي: أقسـام الولايـة فـي الـزواج

يقسم الفقهاء الولاية في الزواج إلى قسمبن ولاية إختيار و ولاية إجبار.

أ – ولايـة الإجبـار: وهي الولاية الكاملة لأن الولي يقوم بإنشاء عقد الزواج دون أن يشاركه فيه أحد وهي تثبت كما إتفق عليه جمهور الفقهاء على الصغير و الصغيرة والمجنون و المجنونة وزاد على ذلك الشافعي والإمام مالك وأحمد بن حنبل على أن البكر حتى ولو كانت بالغة فتكون عليها ولاية الإجبار مادامت لا تزال يكرا أما لمن تثبت هذه الولاية فقد اختلفوا فيها، فالحنفية ترى بأنه تثبت للعصبة وذوي الأرحام أما الشافعي فقد ثبتها للأب أو للوصي الذي جعل له الأب ولاية الزواج وهذا ما ذهب إليه أحمد إلا أن الوصي إشترط أن يكون الأب قد حدد الزوج.

ب- ولايـة الإختيار (الإستحباب): وهي الولاية التى تثبت على المرأة البالغة، العاقلة الثيب لما ذهب إليه الجمهور في حين الحنفية ذهبت إلى أن المرأة البالغة الراشدة العاقلة لاولاية عليها وتبرم عقد زواجها بنفسها وبعباراتها ويستحب أن يتولى وليها ذلك فقط وأن يكون راضيا بذلك وإستبدلت الولاية بشرطين يجب أن
ترعيهما الفتاة البالغة العاقلة التى تريد التزوج وهما الكفاءة ومهر المثل وأعطى للولي حق المطالبة بفسخ العقد إذا تزوجت الفتاة بمن هو غير كفىء لها وإذا كان العقد بأقل من مهر المثل جاز له المطالبة برفع المهر إلى غاية مهر المثل وإلا طالب بفسخ العقد.

الفـرع الثـالث: دليـل شرعيـة الولايـة في الـزواج

يستدل جمهور الفقهاء على وجوب الولاية في الزواج بآيات وأحاديث كثيرة منها قوله تعالى في الآية 282 من سورة البقرة '' وأنكحوا الأيامى منكم … " وقوله تعالى"فانكحوهن بإدن أهلهن" وقول الرسول صلى الله عليه وسلم '' لا نكاح إلا بولي '' وكذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم '' أيما إمرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل وإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن إشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له '' وروي عن أبو هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال '' لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التى تزوج نفسها '' هذه الأدلة التى أتى بها جمهور الفقهاء الذين يقولون بوجوب الولاية في الزواج أما الذين يرون أن الولاية لا تكون إلا على القصر والمجانين دون البالغة العاقلة فقد إختلفوا في تفسير تلك الآيات والأحاديث واستدلوا بالآية الكريمة قوله تعالى '' فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره … '' وغيرها من الآيات وكذا الحديث النبوى الشريف '' الأيم أحق بنفسها من وليها '' ويقصدون بالأيم من لبس لها زوجا سواءا كانت يكرا أم ثيبا.

المطلـب الثـانـي: شـروط الولـي

لم يحدد المشرع الجزائري الشروط التى يجب أن تتوافر في الولي ولهذا يجب الرجوع إلى ما حدده فقهاء الشريعة الإسلامية وفقا لنص المادة 222 من قانون الأسرة ويمكن تقسيم هذه الشروط إلى قسمين:

الفـرع الأول: الشروط المتفق على وجوب توفرها في الولي

إتفق الفقهاء المسلمين على شروط يجب أن تتوفر في الولي وهي كالتالي:

1-
أن يكون الولي بالغا عاقلا حرا: يجب أن يكون الولي كامل الأهلية أي أن لا يكون فاقدا للأهلية ولا ناقصها
2-
إتحـاد الدين بين الولي والمولى عليها: فإتحاد الدين تتفق المصلحة بين الولي والمولى عليها ويستثنى من هذه الشروط من له ولاية عامة القاضي والحاكم والمالك بالنسبة للأمة الكافرة.

الفـرع الثانـي: الشروط الغير متفق على وجوب توفرها في الولي

-
الـذكـورة: ذهب جمهور الفقهاء إلى إشتراط الذكورة في الولي وخالفهم أبو حنيفة وأجاز للمرأة أن تكون ولي على الصغير والكبير فاقد الأهلية عند عدم وجود الأولياء الذكور وذهبت المالكية إلى إجازة ولاية المرأة في حالات استثنائية جدا وهي حالة ما إذا تعاق الأمر بوصية من الولي أو إذا كانت مالكة .

أما بخصوص ما ذهب إليه المشرع الجزائري فيما يخص هذا الشرط فحسب رأي الشخصي فإنه يتماشى أكثر مع الرأى الذي يشترط الذكورة في الولي و فقا لما ورد في المادة 11 من قانون الأسرة .

المطلب الثالث
الولي ووظيفته وفـقـا لمــا هو محـدد في
قانــون الأســرة

بعـد أن حددت المادة 9 من قانون الأسرة بأن ولي الزوجة هو ركن من أركان جاءت المواد 11 و 13 لتحدد من هو الولي ووظيفته وحدود وظيفته، وبالتالي سأتطرق إلى هذه النقاط كمايلي:

الفـرع الأول: ولـي المـرأة في الـزواج

تنص المادة 11 تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور وليها وهو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص أخر تختاره من خلال هذه المادة تستنتج أنه المشرع جعل ولي المرأة في الزواج هو أبوها مطلقا بغض النظر أكان للمرأة إبن أم لا و بالتالي فهو قد نهج بما ذهب إليه الشافعية والحنابلة في جعلهم الولاية ابتداء للأب ولو كان لها ابن وذلك بخلاف ما ذهب إليه فقهاء المذهب المالكي وبعض الحنفية في تقديمهم الفروع على الأصول، وبما أن المادة 11 لما سبقت الأصول على الفروع إبتداءا من الأب ثم الأقربون قد كان قصد المشرع الجزائري الأخذ بما ذهبت اليه الشافعية والحنابلة في تقديمهم الأب ثم الأقربون وإن علوا ثم يأتي بذلك الإبن وإبن الإبن وإن نزلوا ولقد إستدلوا الذين سبقوا الأصول في الولاية على الفروع بقول الرسول صلى الله عليه وسلم '' أيما إمرأة أنكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل '' والإبن حسبهم لا ينطبق عليه اسم مولى وهذا بعكس ما ذهب إليه البعض إلى القول بأن المشرع الجزائري قد أخد بما ذهب إليه المذهب المالكي وإن لم يكن للمرأة ولي على الإطلاق تنتقل هذه الولاية إلى القاضي الذي يعتبر ولي من لا ولي له.

الفـرع الثـانـي: دور الولـي فـي الـزواج

لقد نصت المادة 11 على دور الولي في إبرام عقد الزواج فالولي هو الذي يتولي زواج المرأة وهذا يعني بتوافر رضا طرفي عقد الزواج يجب أن يرضى الولي بهذا الزواج ويقوم بنقل إرادة الزوجة خصوصا وإن حياء المرأة يمنعها من مناقشة أمور الزواج في مجلس العقد وبالتالي فهو الذي يقوم بهذه المهمة وهذا ما يتبين من خلال نص المادة 11.

الفـرع الثالث: حـدود دور الولـي في إبرام عقد الزواج

لقد نص المشرع الجزائري في نص والمادة 13 من قانون الأسرة على الحدود الموضوعة للصلاحيات الممنوحة للولي في تزويجه للتي هي تحت ولايته
ناقش فقهاء الشريعة الإسلامية هذه المسألة وذهب جمهور الفقهاء المسلمين إلى أن للولي على المولى عليها البكر البالغة ولاية إجبار أما الثيب فعليها ولاية إختيار وإستحباب أما الحنفية فتجعل ولاية الإستحباب والإختيار على البالغة سواءا كانت بكرا أم ثيبا لأن ولاية الإجبار مناطها نقص العقل أما الشرع الجزائري فلقد تناول المسألة في المادة 13 من قانون الأسرة وخالف ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وأخد بالمذهب الحنفي بحيث نص على عدم جوازية إجبار الولي لموليته على الزواج ولا تزويجها بدون موافقتها دون أن يميز بين البكر والثيب، وعليه فسلطة الولي محدودة و يجب أن يأخد برأي موليته.

إضافة إلى ما سبق فإن المادة 13 من قانون الأسرة لا تميز بين البنت البالغة لسن الزواج أي 18 سنة وبين من لم تلبغ والتي تحصلت على إذن بالزواج من القاضي، وبالتالي فالمشرع هنا قد خالف رأي الفقهاء المسلمين واستغني على ولاية الإجبار على القاصرة و حسنا ما فعل.

المطلـب الرابع: أثـر تخلف ركـن الولـي

ونتعرض إلى أثر تخلف ركن الولي في عقد الزواج في نقطتين أساسيتين هما كالتالي:

الفـرع الأول: موقف فقهاء الشريعة الإسلامية في حالة تخلف الولـي

الرأي الأول: جمهور الفقهاء إتفقو على انه لا يجوز النكاح إلا بولي و أدلتهم في دلك :
قوله تعالى"و إدا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضرهن أن ينكحن أزواجهن إدا تراضو بينهم بالمعروف ".سورة البقرة الأية 232
قوله تعالى"فأنكحوهن بإدن أهلهن " سورة النساء.
عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله (ص) "أيما إمراة نكحت بغير إدن وليها فنكحها باطل باطل باطل وأن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن إشتجارا فالسلطان ولي من لا ولي له"
رواه أحمد و ابي داود و الترمدي و إبن ماجة.
قال رسول الله" لا نكاح إلا بولي ........"
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله "لا تزوج المرأة المرأة و لا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها "
الحنفية يجوز للمرأة البالغة العاقلة سواء كانت بكرا أو ثيب أن تزوج نفسها و تزوج غيرها
ادلته
قوله تعالى"وأدا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضرهن أن ينكحن أزواجهن ادا تراضو بينهم بالمعروف"سورة البقرة أية 232
قوله تعالى" فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " سورة البقرة
عن إبن عباس رضي الله عنه روى أن فتاة جاءت إلى الرسول (ص) فقالت يارسول الله إن أبي زوجني بإبني أخيه ..في خصيصته و أن له كارهة.فجعل الأمر أبيها فقالت لقد أجزت ما صنع ابي يارسول الله و لكني أردت أن أعلم النساء أن ليس للأباء من أمور بناتهن شيء.رواه ابو داود


الفـرع الثانـي: أثر تخلف ركن الولي في قانون الأسرة

لقد نص قانون الأسرة على أثر تخلف الولي في عقد الزواج في نص المادتين 32 و 33 منه والتى يمكن تقسيمها إلى ثلاث حالات:

أ- في حالة ما إذا تخلف ركن الولي و تم إكتشافه قبل الدخول فإن نص المادة 32 و 33 قد حددت بأنه يفسخ العقد ولا تستحق الزوجة الصداق.
ب – في حالة ما إذا تخلف ركن الولي ولم يتم إكتشافه أو لم يثار هذا الخلف إلا بعد الدخول فهنا وفقا لنص المادة 33 الزواج يثبت بصداق المثل، ويرتب أثار العقد الصحيح.
ج – في حالة ما إذا تخلف ركن الولي مع أحد الأركان الثلاثة الرضا، الصداق، الشاهدين، فالعقد يكون في هذه الحالة باطل سواءا كان ذلك قبل الدخول أو بعد الدخول ولا يمكن إثباته وهذه المسألة مكرسة في التطبيقات الفضائيـة وفقا لما جـاء في قرار المحكمة العليـا المؤرخ في 02 جانفـي 1989 تحت رقم 51107 الذي جـاء فيه " … و من المقرر أيضا أنه إذا إختل ركنان من أركان عقد الزواج غير الرضا يبطل الزواج ... الخ ''.

المبحث الثاني : مفهوم الصداق وأثر تخلفه

المطـلب لأول: مفهوم الصداق و حمته

الصداق أو المهر، هو الحق المالي الذي يجب على الرجل لامرأته بالعقــد عليها(م 9 و15 ق .ا)،أو الدخول بها (م 16 و33 ق.ا)،كرمز لرغبته في الاقتران بها في حياة دائمة و شريفة ملؤها الاطمئنان و السعادة.ولصداق عدة أسماء وردت في القران الكريم منها: النحلة،و الفريضة،و الأجر.

الفرع الأول: مفهومه

و لقد عرفه المشروع الجزائري في المادة 14 ق.أ، بأنه "هو ما يدفع نحلة للزوجة من نقود أو غيرها من كل ما هو مباح شرعا،وهو ملك لها تتصرف فيه كما تشاء".

الفرع الثاني: الحكمة منه

فالصداق حق من حقوق الزوجة،و الحكمة منه واضحة في إكرام المرأة و تمكينها من أن تتهيأ للزواج بما يلزم لها من لباس و نفقات. فهو رمز للتعاطف و المودة، يعتبر بواسطته الزوج عن إرادته الجدية في بناء الحياة الزوجية المستقبلية،وعن حسن نيته نحو زوجته و إخلاصه لها .و هدا عكس ما هو متبع في بعض البلاد الأجنبية من إلزام الزوجة بالمهر أو تأثيت منزل الزوجية،الذي هو قلب للأوضاع الفطرية، و طريق إلى المفاسد و الرذيلة.
و الصداق في الفقه الإسلامي ملك للزوجة تتصرف فهي كيف شاءت، ولاحق للزوج في مطالبته لها بأثاث أو مفروش أو لباس أو عوضا عن الصداق الذي أصدقه أياها.

الفرع الثالث: أدلـتــــه

أما الدليل على وجوب الصداق،فهو قوله تعالى: "و أتوا النساء صدقاتهن نحلة"،وقوله عز و جل :"فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة".والأجور المراد بها المهور،و قد دلت الآيتان بمقتضى صيغة الأمر فيهما على وجوب الصداق.كما دلت السنة على دلك،لقوله عليه السلام :"من كشف خمار امرأته ونظر إليها،وجب عليه الصداق،دخل بها أو لم يدخل".


المطلـب الثـانـي: وضعيـات الصـداق

نتناول في هذا المطلب كل من مقدار الصداق و حالاته وأنواعه وهي كالتالي:

الفـرع الأول: مـقـدار الصـداق
إتفق الفقهاء المسلمين على أن لا حد أعلى للصداق في حين أنهم لم يتفقوا على الحد الأدنى للصداق فالمالكية ترى الحد الأدنى للصداق هو ربع دينار أما الحنفية فجعلوه عشرة دراهم أما الحنابلة والشافعية فيرون بأنه لا حد أدنى للمهر، ومن المتفق عليه بين الفقهاء على أنه لا ينبغي المغالات في المهور.
أما المشرع الجزائري فلم يحدد لا الحد الأدنى ولا الأعلى للصداق آخذا في ذلك بما ذهب إليه كل من المذهب الشافعي والحنبلي، وهذا الموقف الذي إتخذه المشرع الجزائري كان منطقيا جدا لتماشيه مع جميع طبقات المجتمع غني منها و فقير أي أنه لا يعجز الفقراء ولا يقيد إرادة البعض الآخر في الرفع من مبلغ الصداق.

الفـرع الثـانـي: حــالات الصــداق

إتفـق الفـقهاء المسلميـن على أن للصداق ثلاث حالات فإما أن يكون معجل كليا أو مؤجل كليا أو معجل في جزء ومؤجل في الجزء الآخـر وهذا ما أخذ به المشـرع الجزائري في المــادة 15 من قانــون الأســرة وذهـب إليه القــضاء وهذه الحالات الثلاث هي كالتالي:
الحـالـة الأولـى: الصــداق المعجـل كليـا
ويقصد بهذه الحالة أن يدفع الصداق كاملا قبل الدخول أو بعد إبرام عقد الزواج مباشرة وهو ما جاء في نص المادة 15 من قانون الأسرة '' … سواء كان معجلا ... '' .

الحـالـة الثـانيـة: الصـداق المؤجـل كليـا

وهو أن يتفق طرفي العقد على أن يؤجل الصداق ما بعد الدخول أو إلى تاريخ محدد وإذا لم يتفق الطرفان على التاريخ فإنه يستحق بعد الطلاق مباشرة أو بعد الوفاة وفقا لنص المادة 15 '' .. أو مؤجلا ..''.

الحالـة الثالثـة: الصـداق المـؤجــل في جـزء منه والمعجــل في
الجــزء الأخــر
وهو الصداق الذي ينطبق على الجزء المعجل منه ما ينطبق على الصداق المعجل كليا وينطبق على الجزء المؤجل منه ما ينطبق على الصداق المؤجل كليا.

الفـرع الثالـث: أنـواع الصــداق
يقسم الصداق من حيث الأنواع إلى قسمين مسمى وغير مسمي.

1-
المهـر المسمــى:

وهو الصداق الذي يثبت بمجرد اتفاق الزوجين معا، مهما بلغت قيمته،طالما تم بإرادة ورضا الطرفين، أو أراد من ينوب عن الزوجين شرعا . أو بعبارة أخرى، هو ما اتفق عليه في العقــد الصحيح، أو فرض بعده بالتراضي، وهو ما أشارت إليه المادة 9 و 15 ق.أ. ويعتبر من جملة الصداق المسمى في العقــد ما جرى عرف الناس عليه من تقــديم الزوج للزوجة البكر قبل الزفاف ثيابا أو نحوها. فإن هدا المعروف بين الناس يكون كالمشروط في العقــد، و يجب إلحاقه بالصداق،و للزوجة في المالكية أن تمنع نفسها حتى تقبضه،فإذا سلمت نفـسها له،ليس لها بعد دلك إلا المطالبة بالصداق كدين في الذمة، ولا يترتب الطلاق عن تعذر الوفاء به. وان إختلف الزوجان في قبض حال الصـداق، فالقـول قول الزوجـة الدخـول، و القـول بعـد الدخـول (م 17 ق.أ).

2-
المـهــر المثـل:

و هو صداق من يماثـل الزوجة من أسرة أبيها، مع مراعاة تساوي الزوجين وقت العقــد من حيث السن و الجمال و الثقافة و البكارة أو الثيوبة . و يجب مهر المثل إدا لم يسمى المهر عند العقــد، أو إدا سمي المهر عند العقــد تسمية غير صحيحة، و كدا إدا تم الدخول بامرأة في حالة شبهة، أو كان الزواج فاسدا (م 33 ق.أ)

المطلـب الثالـث: إستحقـاق الصـداق

تناول الفقهاء المسلمين وكذا قانون الأسرة مسألة إستحقاق الزوجة للصداق ولهذا نتعرض أولا لموقف الفقه الإسلامي من إستحقاق الزوجة للصداق ثم تنظيمه في قانون الأسرة.


الفـرع الأول: موقف الفقهـاء المسلمين من إستحقاق الصداق

إختلف الفقهاء المسلمين حول مسألة إستحقاق الصداق فالحنفية والحنابلة ذهبا إلى أن الزوجة تستحق الصداق كاملا بالعقد الصحيح سواء تم الدخول أم لا وتستحقه أيضا كاملا بالزواج الفاسد بعد الدخول أما الشافعية و المالكية فلقد ذهبوا إلى أنه يستحق نصف الصداق بالعقد الصحيح قبل الدخول وتستحق الصداق كاملا يعد الدخول الحقيقي أو الخلوة أو بوفاة الزوج أو الزوجة قبل الدخول أو بعد لدخول، وكذا بإقامة سنة في بيت الزوجية وبالدخول في النكاح الفاسد وتستحق الزوجة نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول أما في حالة فسخ عقد الزواج قبل الدخول فذهبت الحنفية والحنابلة إلى أنها تستحق نصف الصداق أما المالكية فذهبت إلى أنه لا يجب لها شيىء ، أما حالة سقوط المهر فهي وفقا لما ذهب إليه الأحناف في حالة الطلاق قبل الدخول بالمرأة أو الخلو بها، أما المالكية فترى بأنه يسقط الصداق بفسخ العقد أو برده لعيب في الزوجة قبل الدخول وكذا بالهبة، وذهب الحنابلة والشافعية إلى أن الفرقة بسبب الزوجة قبل الدخول تسقط المهر كليا أما إذا كانت الفرقة قبل الدخول ليس بسبب الزوجة فتستحق به نصف الصداق.

الفـرع الثـانـي: إستحقاق الصداق وفقا لقانون الأسرة

نص المشرع الجزائري على إستحقاق الزوجة للصداق في نص المادتين 16 و 33 من قانون الأسرة ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة حالات:

1-
حـالـة إستحقـاق كامـل الصـداق:

وفقا لنص المادة 16 من قانون الأسرة فإن الزوجة تستحق الصداق كاملا بالدخول أو بالوفاة.
-
الـدخـول: تستحق الزوجة كامل الصداق بالدخول طبقا لنص المادة 16 من قانون الأسرة وذلك بعد إبرام عقد الزواج صحيحا ثم يتم الدخول بالزوجة، وفي هذه الحالة المشرع الجزائري أخد بما ذهب إليه المذهب المالكي الحنبلي.
-
الـوفــاة: وفقا لنص المادة 16 من قانون الأسرة المشرع الجزائري أعطى للزوجة إستحقاق كامل الصداق بالوفاة أي وفاة أحد الزوجين، والمشرع لا يفرق بين الوفاة الطبيعية والقتل بخلاف ما ذهب إليه فقهاء الشريعة الإسلامية.

2-
إستحقـاق نصـف الصــداق:

نص المشرع الجزائري على حالة إستحقاق الزوجة لنصف الصداق في نص المادة 16 من قانون الأسرة ، وهو في حالة الطلاق قبل الدخول والطلاق هنا لتعريفه نرجع إلى نص المادة 48 من قانون الأسرة سـواء كـان
54
من قانون الأسرة ولقد كرست هذه الحالة في التطبيقات القضائية و كمثال على ذلك الطلاق بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة وفقا لنص المادتين 53 و نجد القرار الصادر عن محكمة العليا المؤرخ في 16 أكتوبر 1993 تحت رقم 26801 الذي جاء فيه '' من المقرر قانونا أنه عند الطلاق قبل البناء تستحق الزوجة نصف الصداق … '' وكذا القرار الصادر عن المحكمة العليا المؤرخ في 24 سبتمبر 1994 تحت رقم 143725 الذي جاء فيه '' من المقرر قانونا أنه تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول أو بوفاة الزوج و تستحق نصفه عند الطلاق قبل الدخول، ولما كان ثابتا في قضية الحال أن الزوجة طلقت قبل البناء فإن قضاة الموضوع بإعتبارهم الطلاق المحكوم به فسخا والحكم على الطاعنة بإرجاع كامل الصداق مع أنها تستحق نصفة … ''

3-
إستحقـاق الزوجـة لصــداق المثـل:

تناولها المشـرع الجـزائري في نـص المادة 33 من قانون الأسـرة وهي حالة واحدة إذا تم الزواج دون ذكـر الصداق و تحـديـده أو تسميـته تم الدخـول فهـنا تسـتحـق الزوجة صداق المثـل دون أن يحـدد المشـرع ما هو صداق المثــل وماهي المعايـير المسـتعـملة التى يمكن اللجوء لتحديـد صداق المثـل وهو ما يستدعي بنا الرجوع إلى ما ذهــب إليه فـقـهاء الشريعة الإسلامية في تحديـد صداق المثـل والذي تطرقـنا إليه تحـت عـنوان مهر المثل، ولقد جسد هذا في قرار المحكمة العليا رقم 210422 المؤرخ في 17 نوفمبر 1998 إذ جاء فيه '' أن عـدم تحديـد الصداق لا يبطل الزواج لأنه عـند النـزاع يقـضي للزوجة بصداق المثل ''
وما يمكن ملاحظته على المشرع الجزائري أنه لم يتعرض إطلاقا إلى الخلوة وهو ما يؤدي بنا الرجوع إلى الشريعة الإسلامية وفقا لنص المادة 222 من قانون الأسرة.

المطلـب الرابـع: المنـازعـة فـي الصـداق

تناول فقهاء الشريعة الإسلامية المنازعة التى تـثور حول الصداق وقـسمـوها إلى مـنازعات حـول التـسـمية وأخــرى حـول المقـدار وأخـرى حول نوعـه وجنسه أو صفته، وهناك منازعة تتعلق بقبض المهر، أما المشرع الجزائري فنص فقط في المادة 17 من قانون الأسرة على النزاع الذي يتم قبل الدخول و الذي يتم بعد الدخول و يمكن التعرض لمسألة المنازعة في الصداق في نقطتين أساسيتين هما:


الفـرع الأول: المنـازعـة فـي الصـداق وفقا للشريعة الإسلامية

ونتناولها فـي الحـالات التاليـة:

1-
الإختلاف حول تسمية المهر:

ويقصد بهذه المنازعة هي أن يقع نزاع بين الزوجين بأن يدعي أحدهما بأن الصداق قد سمي في العقد ويدعي الآخر بأن العقد خالي من التسمية ففي هذه المنازعة ذهب الأحناف إلى تطبيق قاعدة البينة على من إدعى
واليمين على من أنكر، وتنطيق أيضا هذه القاعدة في حالة وفاة الزوجين أو أحدهما، أما المالكية فلقد ذهبوا إلى أن على المدعي البينة فإن أقامها قضي له وإن لم يقمها كان القول لمن يشهد له العرف في التسمية وعدمها مع يمينه، أما الحنابلة فيرون القول للزوج بيمينه وأخيرا الشافعية ترى وجوب مهر المثل في هذه الحالة.

2-
الإختـلاف فـي مقـدار أو نـوع أو صفة الصداق:

وهو أن يختلف الزوجان في مقدار المهر كأن يقول تزوجتها بـ 20 رأس غنم وتقول هي بـ 30 رأس غنم، فحسب المذهب الحنفي والحنبلي فالقول لمن شهد له مهر المثل بيمينه أما إذا أقاما البينة قدمت بينة الزوجة، أما من حيث الإختلاف حول جنس أو نوع أو صفة المهر فيقضى بقدر قيمته، أما المالكية فقد فرقت بين إذا ما كان هناك دخول أم لا، فإذا لم يكن هناك دخول يؤديان اليمين ويقضى لمن قوله أشبه بالمتعارف و المعتاد بين أهل بلديهما ومن لم يحلف قضي ضده أما بعد الدخول فالقول قول الزوج مع يمينه أما أصحاب المذهب الشافعي فقد ذهبوا إلى أنه في حالة الإختلاف فيحلف اليمين كما يحلف ورثتهما تم يفسخ المهر ويجب مهر المثل.

3-
الإختـلاف حـول قبـض المهـر:

وهو أن يختلف الزوجان حول القبض المعجل للصداق كقول الزوج بتقديمه المعجل من الصداق ثم تنكر الزوجة ذلك في مثل هذه المنازعة ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا ثار نزاع قبل الدخول فالقول للزوجة بيمينها وعلى الزوج إثبات عكس ذلك بالبينة أما إذا كان النزاع بعد الدخول فالقول قول الزوجة مع يمينها هذا إن لم يكن عرف يقضي بخلاف ذلك في قبض بعض مؤجل المهر فهناك القول للزوجة مع يمينها أما عند المالكية فقبل الدخول فالقول للمرأة أما بعد الدخول فالقول للرجل، ويذهب نفر من الحنفية إلى مراعاة في حل مثل هذا الخلافات عرف المنطقة .

الفـرع الثـانـي: المنـازعـة فـي الصـداق وفقـا لقانـون الأسـرة:

إن المنازعة في الصداق تناوله المشرع الجزائري في نص المادة 17 من قانون الأسرة والتى قسمت النزاعات على الصداق إلى نزعات قبل الدخول وأخرى بعد الدخول دون أن تحدد ما هي الخلافات المتعلقة بالصداق التى تطبق عليها قاعدة الإثبات المنصوص عليها في نص المادة 17 وبالتالي هذه القاعدة المذكورة تطبق على جميع حالات النزاع سواء كان متعلقة بالتسمية أو المقدار أو صنفه أو نوعه أو في القبض ويمكن تقسيمها إلى حالتين:

1-
حالـة الخـلاف فـي الصـداق قبـل الدخـول:

لقد نص المشرع الجزائري في نص المادة 17 على أنه" في حالة النزاع في الصداق بين الزوجين أو ورتثهما وليس لأحدهما بينة وكان قبل الدخول، فالقول للزوجة أو ورتثها مع اليمين … '' وما يمكن إستخلاصه من هذه المادة أنه إذا لم يكن هناك دخول وثار نزاع بين الزوجين أو بين أحد الزوجين وورثة الزوج الآخر أو بين ورثة الزوجين ولم تكن هناك بينة للمدعي أو للمدعى عليه فالقول هنا للزوجة أو ورتثها مع اليمين ولقد جسد هذا في التطبيقـات القضائيـة منهـا القرار الصادر عن المحكمة العليا المؤرخ في 18 / 06/ 1991 تحت رقم 73515 الذي جاء فيه '' من المقرر قانونا أنه في حالة النزاع على الصداق بين الزوجين أو ورثتهما وليس لأحدهما بينة وكان قبل الدخول فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين ... '' .

2-
حـالـة الخـلاف فـي الصـداق بعـد الـدخـول:

الجزائري لقد نص المشرع أيضا على هذه الحالة في نص المادة 17 من قانون الأسرة '' ... وإذا كان بعد البناء فالقول للزوج أو ورثته مع اليمين '' ويعني هذا أنه إذا كان نزاع حول الصداق بين الزوجين أو بين أحد الزوجين وورثة الزوج الآخر أو بين ورثة الزوجين ولم تكن لأحدهما بينة فهنا القول للزوج أو ورثته مع اليمين

المطلـب الخـامس: أثـر تخلـف ركـن الصـداق

إن إختلاف الفقهاء المسلمين حول تكييف الصداق أدى بطبيعة الحال إلى الاختلاف من حيث الآثار التي يرتبها ونجد المشرع الجزائري في نص المادتين 32 و 33 من قانون الأسرة رتب آثار أخرى غير التي ذهب إليها جمهور الفقهاء وعليه يمكن التطرق لأثـر تخلف ركن الصداق في النقاط التالية:

الفـرع الأول: أثـر تخلـف ركـن الصداق في الشريعة الإسلامية

إن جمهور الفقهاء من حنيفة وشافعية وحنابلـة يذهبون إلى أن الصداق هو حكم من أحكام الزواج، وبالتالي إذا لم يسمى الصداق أثناء إبرام العقد أو أتفق على إسقاطه فهنا يكون العقد صحيح وتستحق الزوجة مهر المثل ،ما المالكية والتى تعتبر كما سبق ذكره الصداق ركن من أركان عقد الزواج وبالتالي فتخلفه بعدم تسميته أو الإتفاق على إسقاطه فلا يكون العقد صحيح، وهناك من يقول بأنه روي عن الإمـام مـالك أنـه يقول ''من نكح بغير صداق فإن كان إسقاط فسخ قبل الدخول وثبت بعده ولها صداق المثل وهذا الذي أستحسن '' .

الـفـرع الثـانـي: أثـر تخلـف ركـن الصـداق وفقـا لقانـون الأسرة

كما سبق ذكره فإن المشرع الجزائري تناول أثر تخلف ركن الصداق في المادتين 32 و 33 من قانون الأسرة ورتب على ذلك التخلف أثر يمكن التعرض له في ثلاث حالات هي كالتالي:

الحـالـة الأولـى: حالة فسخ عقـد الـزواج

تعرض المشرع الجزائري لهذه الحالة في نص المادة 32 والتي جاءت بقاعدة عامة وهي فسخ عقد الزواج لعدم توفر ركن من أركان عقد الزواج ثم جاءت المادة 33 التى حددت على الخصوص حالة تخلف ركن الصداق قبل الدخول بأنه يترتب عليها فسخ عقد الزواج وذلك بنصها على '' إذا تم الزواج بدون أو صداق يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه … " وما يستنتج من هذه المادة أن المشرع رتب الفسخ على تخلف ركن الصداق قبل الدخول كما أنه فصل في مسألة وهي عدم إستحقاق الزوجة للصداق في هذه الحالة، وهو ما جسد في قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 09/03/1987 تحت رقم 45301 جاء فيه '' أنه من المقرر شرعا أن الزوجة تستحق كامل الصداق إذا توفي زوجها قبل الدخول بها ولم يكن قد وقع حكم بفسخ العقد أو بالطلاق'' .

الحـالـة الثـانيـة: حـالـة بطـلان عقـد الـزواج

نص المشرع الجزائري على هذه الحالة في نص المادة 33 من قانون الأسرة وهي حالة إقتران تخلف ركن الصداق بتخلف ركن آخر يؤدي إلى بطلان عقد الزواج سواء تم ذلك قبل الدخول أم بعده وهذا ما ذهبت إليه اليمين وهذا ما جسد في قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 18/06/1991 رقم 73515 الذي قضى '' .… وإذا كان بعد البناء فالقول للزوج أو ورثته مع اليمين ومن ثم فالقضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا ل لقانون '' .
وما يلاحظ على المشرع الجزائري أنه خالف في نص المادة 17 من قانون الأسرة الأحكام التى وضعها فقهاء الشريعة الإسلامية بحيث وضع قاعدة عامة واحدة وطبقها على جميع حالات النزاع المتعلقة بالصداق في حين فقهاء الشريعة الإسلامية كما سبق ذكره خصصوا لكل حالة نزاع قاعدة إثبات خاصة بها وهذا حتى وإن إتفق المشرع الجزائري في تقسيمه للنزاع حول الصداق مع فقهاء الشريعة الإسلامية إلى نزاع قبل الدخول وبعد الدخول.

الخاتمـــة :

بعد دراستي لركن الولي و الصداق و فقا للشريعة الإسلامية و قانون الأسرة الجزائري إتضح لي بأن المشرع الجزائري أعطى أهمية لهادين الركنين إلا أنني لاحظة أنه لم يتبع مدهبا محددا،تارتا يؤد المدهب المالكي و تارتا نجده يؤيد الشافعية أو الحنابلة، مع أن المتعارف عليه أن المجتمع الجزائري يتبع المدهب المالكي دون سواه.
و المشرع الجزائري في وجهة نظري قد إرتكب خطأ فيما يخص المادة 11 من قانون الأسرة عندما دكر بأن المرأة يمطنوها أن تولي شخص أخر هي تختاره
بحيث أعطى الحرية للمرأة باللجوأ إلى أي شخص كان دون اللجوأ إلى وليها و هو أبوها.

----
منقول





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق