السبت، 28 مارس 2015

فتاوى : حكم الوقف على أولاد الذكور دون الإناث

حكم الوقف على أولاد الذكور دون الإناث
س: يقول السائل: ما هو رأي سماحة الشيخ فيمن قال: إني قد وقفت جميع ما أملك من دار وعقار ومال على الداخل من نسلي دون الخارج، بحجة أن الداخل في عرف البلد هو الولد، وأن المرأة قليل ما تعود إلى الدار، نظرًا لأنها تبقى مع زوجها وأولادها، هل هذا يدخل في وقف الجنف والحرمان الذي لا يقره الشرع؟ 


أولاد الظهور وهم الذكور، دون أولاد البطون وهم الإناث  ؟
 ج: هذه المسألة فيها خلاف عند جمع من أهل العلم، منهم من يرى جواز هذا الوقف على أولاد الذكور دون أولاد الإناث إذا أوقف على البنين والبنات، ثم على أولاد الذكور دون أولاد البنات، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى صحته، ومنهم من لم ير صحته، وأنه وقف جنف، والحكم في هذا يرجع إلى المحاكم الشرعية، في بلد الوقف، تنظر ما ترى في هذا، وتحكم بما تراه موافقًا للشرع المطهر، أما إذا وقف على الذكور دون الإناث، قال: هذا على بنيّ دون بناتي، فهذا لا يجوز، هذا وقف محرم بلا شك، لأنه ظلم وليس بعدل ، والنبي عليه السلام قال:  اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم  والذي يوقف ملكه أو بعض ملكه على أولاده الذكور دون بناته هذا وقف لا يصح على الصحيح من أقوال أهل العلم، بل يجب نقضه، وأما إذا قال: على أولادي ذكورهم وإناثهم، ثم على أولاد البنين دون البنات، هذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يجيزه، ومنهم من لا يجيزه، والمرجع في هذا إلى المحاكم الشرعية في بلد كل وقف، ونسأل الله للجميع التوفيق. 

الجمعة، 20 مارس 2015

فتاوى : حكم بيع الأب بعض أملاكه لأحد أبنائه قبل وفاته وهل يرث هذا الابن فيما تبقى من تركة؟

السؤال
اشترى والدي قطعة أرض بعد بيع بيتنا القديم، وقمنا جميعا ببناء الدور الأرضي بمشاركة قليلة مني وأكثر من أبي وأخي الأصغر، وبعد ذلك قام أخي الأصغر ببناء الدور الأول وتزوج فيه، ثم بعد ذلك قام ببناء الدور الثاني، وبعد ذلك عرضت على أبي أن أقوم ببناء الدور الثالث وتجهيزه في حالة رجوعي من السفر أنا وأسرتي في الإجازات أو العودة نهائيا، فرفض وقام برد الأموال لي وقال لي لا داعي أن تكون موجودا في المنزل، فقلت له كما تريد، وبعد ذلك قام أخي الأصغر ببناء الدور الثالث والأخير، علما بأنني أعمل في دولة خليجية وأخي يعمل في دولة أوروبية، مر عامان وتوفي أبي، وبعد وفاته بعام اكتشفت أنه قام قبل وفاته بتسجيل وبيع الدور الأول والثاني لأخي الأصغر، وبقي الدور الأرضي والثالث تركة، ونحن ـ أنا الأبن الأكبر، وأخي الأصغر، وخمس بنات، والزوجة، فهل ما قام به قبل وفاته من تسجيل وبيع الدور الأول والثاني لأخي الأصغر حلال أم حرام؟ وهل يرث أخي الأصغر فيما تبقى من البيت؟ وكيف أستغفر لأبي إذا كان ما فعله محرما؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن في البيع محاباة للابن الأصغر فلا حرج على الأب فيه، وأما لو كانت فيه محاباة فهو آثم ويستغفر له وتسامحونه في ذلك، وأما الدور الأرضي: فهو تركة ـ كما ذكرت ـ ويقسم بين جميع الورثة ومنهم الابن الأصغر، ومهما يكن من أمر فينبغي الاستغفار للأب ومسامحته سواء علمتم حصول محاباة في البيع أم لا، وقد أجبنا بناء على ما ذكر في السؤال من كون ما تم بين الأب وبين ابنه بيع حقيقي، فإن كان ما تم بينهما هبة ففي المسألة تفصيل ينبني على حالة الأب حين الهبة؛ هل تم ذلك في مرض موته؟ أم وقع منه حال الصحة والرشد؟ فإن كان وقع في مرض الموت فهو وصية، ولا وصية لوارث ما لم يجزها باقي الورثة، وإن كان وقع في حال الصحة والرشد فيمضي بالموت ولو اقتضى تفضيلا، قال ابن قدامة في المغني: فإن مات ولم يردده فقد ثبت لمن وهب له إذا كان ذلك في صحته، يعني: إذا فاضل بين ولده في العطايا أو خص بعضهم بعطية ثم مات قبل أن يسترده ثبت ذلك للموهوب له ويلزم، وليس لبقية الورثة الرجوع.

والله أعلم.

فتاوى : حكم تخصيص الأب أولاده الذكور بالعطية دون الإناث

س: يقول السائل: رجل له بيوت، فقام بتقسيم هذه البيوت في حياته على أولاده الذكور، وحرم الإناث بحجة أنهن متزوجات، ولأزواجهن بيوت يسكنونها، فحصلت من جراء هذه القسمة عداوة وبغضة بين الأولاد والبنات، واشتدت الكراهية، وامتد الحقد إلى الأب والأم، مما أدى إلى تمزق الأسرة وتفككها، فلم يعد أحد يسأل عن أحد حتى في حال مرضه، ما هو رأي الدين في هذه المسألة، وهل يحق للأب تقسيم ماله وهو حي

على هذا النحو؟ أفيدونا أفادكم الله  .
ج: ليس للأب أن يوزع ماله على أولاده الذكور دون الإناث، أو يفضل الذكور على الإناث بغير التفضيل الشرعي، بل يجب عليه أن يعدل في قسمة ماله كقسمة التركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فقد جاءه بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه، وذكر له أنه وهب ابنه النعمان غلامًا، فقال: أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا، قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم . وقال: لا تشهدني على هذا، فإني لا أشهد على جور وقال: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم، قال: فلا إذا وهذا يدل على أنه إذا حاف ولم يعدل جرهم إلى التقاطع، كما وقع في هذا السؤال، جرهم إلى التصارم والبغضاء بينهم، وهذا لا يجوز، الواجب على الأب أن يتقي الله، وأن يعدل بينهم إذا قسم، للذكر مثل حظ الأنثيين كقسمة الميراث، هذا هو الأرجح، وقال بعض أهل العلم: إنه يسوي بينهم سواء بسواء، الذكر والأنثى سواء، ولم يجعله كالميراث، ولكن الصواب أنها قسمة شرعية كالميراث، لأن الله جل وعلا قسم بينهم أموال آبائهم إذا ماتوا هكذا: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ  . فإذا قسم الرجل ماله بينهم على قسمة الله للذكر مثل حظ الأنثيين فلا حرج في ذلك، ولكن الأولى ألا يقسم بينهم، ويتمتع بماله حتى لا يحتاج إليهم بعد ذلك، ويبقى ماله عنده، أو على الأقل يبقى شيء من ماله ينفعه ويتصدق منه وينفقه في حاجاته، لأنه إذا قسمه بينهم قد يضطر إلى الحاجة إليهم، وقد لا يقومون بالواجب نحوه، وقد ينفقون الأموال ويضيعونها، فنصيحتي لكل إنسان ألا يحرص على قسم أمواله بين أولاده، وألا يعجل ولو ظن فيهم الخير، ولو ظن أنهم سوف يبرونه، ينبغي له أن يحتاط فلا يعجل، بل يترك ذلك بعد وفاته على قسمة الله، فيستر في ماله، وينفق منه في وجوه البر، ويحسن إلى المسلمين والفقراء والمحاويج، حتى لا يضطر إلى رحمتهم والحاجة إليهم، لكن إذا أعطاهم بعض الشيء من ماله، شيء لا يضره، أعطاهم بعض المال وعدل بينهم، ولو أن البنات متزوجات يعدل بينهم لا بد إذا أعطى الرجل ألفًا يعطي البنت خمسمائة، وإذا أعطى الرجل ألفين يعطي البنت ألفًا، وهكذا في عطيته، يعدل بينهم، لقوله صلى الله عليه وسلم:  اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم  هذا هو الواجب.


س: الأخت أم خالد تقول: رجل عنده أولاد وبنات، فقام بإعطاء الأولاد مبالغ، وقطع أراض وهبات، دون أن يعطي البنات، هل يجوز له ذلك ؟
ج: الواجب على الوالد أن يعدل بين أولاده الذكور والإناث، وهكذا الوالدة الأم، يجب أن تعدل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فالواجب على الأب إذا أعطاهم أراضي أو نقودًا، أو إبلاً أو غنمًا، أو غير ذلك أن يعدل بين الذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين كالإرث، فإذا أعطى الرجل مائة ريال يعطي البنت خمسين ريالاً، وإذا أعطى الولد عشرة آلاف يعطي البنت خمسة آلاف، وهكذا وإذا أعطى الولد غنمًا أو إبلاً أو بقرًا يعطي البنت مثل ذلك، النصف.

فتاوى : المرء له حرية التصرف في ماله حال حياته

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيراً علي هذا المجهود وسؤالي إن شاء الله:
لي جدة عاشت معنا في منزلنا لمدة كبيرة بسبب ظروف خاصة وعندما رزقها الله شقة من الحكومة عرض علينا (إخوة والدتي) أبناؤها ووالدتي وخالتي وثلاثة من إخوانهم الذكور أخذ هذه الشقة وإلا ردها للحكومة فقررت جدتي التنازل لي شخصيا بهذه الشقة في حياتها حيث كان هذا التنازل سنة 1995 وتوفيت جدتي سنة 2001 ولم يعترض أحد من أولادها وبعد الوفاة بفترة قال أحد أبنائها أنه له حق في الشقة على الرغم أن معي عقد بيع وشراء موثق في الشهر العقاري بهذه الشقة فهل على جدتي إثم في هذا العقد وإن كان عليها إثم فماذا أفعل مع خالي الذي اعترض علي بالرغم أنني لا أملك ما أعطيه له إن كان له حق فماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيراً.....
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت جدتك قد وهبت لك هذه الشقة حال صحتها ورشدها، واتنقلت ملكيتها إليك حال حياتها دون توقف على وفاتها، وحزت هذه الشقة حيازة حقيقية، فهي هبة صحيحة لا شيء فيها من جهة الشرع، لأن المرء له حرية التصرف في ماله حال حياته، ما لم يكن في ذلك إسراف أو تبذير، أو إنفاق في أوجه غير مشروعة.
وفي هذه الحالة لا يجوز للورثة المطالبة بشيء من هذه الشقة، لأنها صارت ملكاً خالصاً لمن وُهبت له.
أما إذا كان التبرع بهذه الشقة لك موقوفاً على موت الجدة، فإن لها حكم الوصية، فلا تنفذ في أكثر من الثلث .
علماً بأن أمر التركات شائك وخطير، ولا ينبغي الاعتماد فيه على فتوى مفت أو إجابة سؤال، بل الواجب الرجوع فيه إلى المحاكم الشرعية المختصة التي تطلع على كل الجوانب.
والله أعلم.
منقول

المصدر : موقع إسلام ويب

فتاوى : حكم الهبة المعلقة بالوفاة

السؤال
الرجاء إفادتى هل يجوز شرعاً لرجل أن يكتب مبايعة لزوجته لبعض أملاكه على أن تكون نافذة فى حالة وفاته فقط، ولا تستخدمها حال حياته، وذلك لمساعدتها على حرية التصرف فيها بعد وفاته دون الرجوع إلى المجلس الحسبي (والذي يكون وصياً على التصرف في أموال أبنائه القصر في حالة وفاته).
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا تجوز لك كتابة الأملاك لزوجك بالصورة المذكورة، لأن العطايا المعلقة على الوفاة تأخذ حكم الوصية، وهي للوارث حرام على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو معتمد مذهب الحنابلة، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح.
أما إذا تمت كتابة هذه الأملاك مع تسليمها للزوجة حال الحياة، فهذا لا شيء فيه، لأنه عطية، والعطية حال الحياة جائزة، ما لم يكن القصد منها حرمان الورثة،
والله أعلم.
منقول

المصدر : موقع إسلام ويب

فتاوى : حكم تقسيم التركة قبل الوفاة

السؤال
أنا أملك عقارا مساحته 92مترا مكونا من محل بمساحة 30مترا ومخزن بدروم مساحته 40مترا ومكتب بالدور الأرضي مساحته 30 مترا وعدد 4 شقق سكنية ولي ثلاثة أولاد وثلاثة بنات وجميعهم متزوجون يسكن منهم ثلاثة ذكور وبنت لعدد أربع شقق السكنية وذلك بعقود إيجار والمكتب والمخزن بعقد إيجار لأحد الأبناء الذكور والمحل بعقد إيجار للابن الثاني وبالتالي فهناك بنتان من بناتي لم يستفيدوا من العقار وذلك بسبب زواجهم وإقامتهم في شقق إيجار خارج العقار وأنا أريد أن أترك وصية شرعية لكيفية تقسيم هذا العقار أو يتم توزيعها في حياتي الآن خوفا من حدوث أي خلافات بين أبنائي.
أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمطلوب منك هو تثبيت هذه الأموال في ملكك، بحيث لا يمكن أحداً من أبنائك ادعاء ملكية شيء منها مما هو تحت يده بعد وفاتك.
ولا يحتاج منك إلى وصية في كيفية تقسيمها، بل كل وارث يأخذ نصيبه المقدر له شرعاً: إما بالفرض وإما بالتعصيب، لأن أموالك قد تزيد وقد تنقص، وقد ينعدم بعضها، وقد يفقد أحد الورثة قبل وفاتك، فتكون هذه الوصية حينئذ عديمة الفائدة.
وأما تقسيم التركة للورثة قبل وفاتك، فإن كان على سبيل الهبة فلا بأس، وإن كان على سبيل الإرث فلا يصح، لأنك لا تزال حياً والحي لا يورث، ولذا قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: إذا قسم - الأب - ما بيده بين أولاده، فإن كان بطريق أنه ملك كل واحد منهم شيئاً على جهة الهبة الشرعية المستوفية لشرائطها من الإيجاب والقبول والإقباض أو الإذن في القبض، وقبض كل من الأولاد الموهوب لهم ذلك، وكان ذلك في حال صحة الواهب جاز ذلك، وملك كل منهم ما بيده لا يشاركه فيه أحد من إخوته، ومن مات منهم أعطي ما كان بيده من أرض ومُغّل لورثته...، وإن كان ذلك بطريق أنه قسم بينهم من غير تمليك شرعي، فتلك القسمة باطلة، فإذا مات كان جميع ما يملكه إرثاً لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين. ا.هـ.
والله أعلم.
منقول
المصدر : موقع إسلام ويب


فتاوى : شروط الهبة النافذة

السؤال
لقد وهب لنا والدنا منزلاً أنا وأخواتي بما أننا 3 بنات ولم نتزوج بعد على أن يرث الولدان نصيب أبي من إرثه في والده من منزل آخر، هل الهبة في هذه الحالة حرام، مع العلم بأن الذي فعله والدي هو إجراء احترازي من أخي لكثرة مشاكله المادية والتي بسببها دخل السجن عدة مرات ولتأكده من حرصنا على عدم ذلك المنزل لكونه مصدر عيشنا الوحيد بعد نزول والدي للمعاش وكبر سنه ومرضه ومرض والدتي، الرجاء الإفادة؟ وشكراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت هبة والدكن لمنزله لكنَّ مستوفية لشروط الهبة، بحيث تكون في حال صحته وأهليته للتصرف، وتكون ناجزة بحيث يرفع يده عن المنزل ويمكنكم من التصرف فيه تصرف المالك في ملكه، ويعطي لبقية أولاده مثله أي يساوي بين أبنائه جميعاً في العطية، فهذه العطية تعتبر شرعية نافذة.
وأما إذا كانت الوصية متوقفة على موته أو لم يكن أهلاً للتصرف حال الهبة ولم يسو بين الأبناء أو لم يتم حوزها فإنها تعتبر هبة لاغية لا تصح شرعاً، والواجب على الوالدين العدل والتسوية بين أبنائهم في العطية.
علماً بأنه لا يصح تقسيم التركة في حياة المورث، ولتفاصيل ذلك ومعرفة أقوال أهل العلم
والله أعلم.
منقول

المصدر : موقع إسلام ويب

فتاوى : التحايل لحرمان بعض الورثة من حقوقه


السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
سيدة لديها أملاك وليس لديها أولاد وترثها أخت شقيقة وأخت غير شقيقة (أخت من أب )وابن أخ غير شقيق ( أخ من الأب )وترغب في بيع أملاكها في حياتها بيعا صوريا لأولاد الأخت الشقيقة لوجود ظلم وقع عليها من قبل إخوتها غير الأشقاء حيث إنهم منعوها من بعض ارثها من أبيها، فما هو التصرف الشرعي السليم علما بأن هذه الأملاك قد آلت إليها عن طريق الميراث من أمها وليس من أبيها
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذا النوع من البيع لا يعتبر شرعا ولا يستحق بموجبه أبناء الأخت أملاك خالتهم بعد وفاتها، لما فيه من التحايل على الشرع وحرمان بعض الورثة من حقوقهم، فالعبرة في الشرع بالحقائق والمضامين لا بالألفاظ والعناوين.
وإذا كان أقارب هذه السيدة قد ظلموها أو تعدوا على حقها فلا يجوز لها أن تتعدى حدود الله تعالى وتخالف شرعه.
وقد قال الله تعالى: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى{المائدة: 8} والأولى لها أن تعفوا عمن ظلمها و تصل من قطعها.
فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة بقوله: صل من قطعك وأعط من حرمك وأعرض عمن ظلمك. رواه أحمد.
وبإمكانها أن تعطي من مالها ما تشاء لأولاد أختها إذا تمت شروط الهبة المبينة في الشريعة اٌلاسلامية كما يمكنها أن توصي لهم بالثلث فما دونه، وهي وصية نافذة لأنهم غير وارثين.
والله أعلم.
منقول

المصدر : موقع إسلام ويب

فتاوى : حكم الهبة لبعض الأولاد وتفضيل بعضهم على بعض

السؤال
هل يمكن شرعا تمليك الأبناء القصر أو وهبهم أملاك الأب أو أكثرها في حياته وليس بالوصية؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف العلماء في حكم تفضيل بعض الأبناء بالعطية دون البعض. فذهب جماعة إلى أن ذلك لا يجوز ، وبه صرح البخاري وهو قول طاووس والثوري وأحمد وإسحاق ، وقال به بعض المالكية. ثم المشهور عن هؤلاء أنها باطلة وعن أحمد تصح ويجب أن يرجع ، وقال أبو يوسف تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار.
وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة، فإن فضل بعضاً صح مع الكراهة، واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع، والراجح قول من قال بوجوب التسوية وأن تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطاء باطل وجور ويجب على فاعله إبطاله، لما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد لما نحل ابنه النعمان نحلاً وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك فقال له: "يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تشهدني إذا ، فإنى لا أشهد على جور، وفي رواية لهما قال له أيضا: "فأرجعه". وفي رواية لمسلم : "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرد أبي تلك الصدقة". وفي رواية عند أحمد : إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم .
وحمل الجمهور الأمر على الندب والنهي على التنزيه لقوله صلى الله عليه وسلم لبشير في رواية: "أشهد على هذا غيري". وردّ عليهم بإن هذا للتوبيخ لا للأمر بالإشهاد الذي هو متضمن للإذن في التفاضل، وهذا الأسلوب في اللغة أعنى إطلاق الأمر والمراد منه التهديد أسلوب معلوم ، وإذا لم يكن للتهديد فلم امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن قبول الشهادة عليه وقد أنزل الله عليه: (ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا) ؟. هذا ومن العلماء من أجاز التفاضل إن كان له سبب ، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد كأن يحتاج الولد ـ لمرض أو لكثرة عيال أو لاشتغال بطلب العلم ـ دون البقية ، أو يصرف العطية عن بعض ولده لفسقه أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله ونحو ذلك.
ثم إن العلماء اختلفوا في صفة التسوية بين الأولاد فقال محمد بن الحسن وأحمد واسحاق وبعض الشافعية والمالكية: العدل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث . وقال غيرهم يسوى بين الذكر والأنثى، وهذا القول الأخير هو الأظهر إن شاء الله ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحداً لفضلت النساء" أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن.
والحاصل أن تفضيل الأبناء بعضهم على بعض من غير مسوغ من حاجة أو عوز هو نوع من الظلم الذي يورث تنافراً في قلوب الإخوان، ويذكي العداوات بينهم فالواجب على الوالد أن يحفظ الود في قلوب أبنائه فيما بينهم باجتناب ما يضاد ذلك.
والله أعلم.
منقول
المصدر : موقع إسلام ويب

فتاوى : ما حكم بيع والدي بيته لأخواتي

السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد قام والدي ببيع منزله إلى إخواتي الغير أشقاء بيع وشراء ولم يترك لنا أي شيء ما هو حكم الدين في ذلك علما بأن له 3 بنات وأنا فقط منهم بنت مصابة بشلل الأطفال ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

إن هذا البيع أختي السائلة لا يخلو من صورتين:
الصورة الأولى: أن يكون هذا البيع بيعاً حقيقياً قد أبرمه والدكم وهو عاقل رشيد مختار، فهذا البيع صحيح، لأن له التصرف في ماله بما أحب ومن ذلك بيع منزله، وعليه في هذه الحالة أن يوفر لأهل بيته المنزل المناسب ولو بالأجرة.
الصورة الثانية: أن يكون هذا البيع بيعاً صورياً ليس حقيقياً وإنما هو عبارة عن حيلة لإعطاء بعض الأولاد وحرمان بعض، فلا يحل هذا التصرف ووالدكم آثم فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لمن أراد أن يفضل بعض أولاده على بعض: ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم، فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا، قال: لا تشهدني فإني لا أشهد على جور.
وفي رواية: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذن.
وفي رواية أنه قال له: فاردده. رواه مسلم، وأصله في البخاري.
فدل ذلك على أنه يجب على المسلم أن يسوى بين أولاده فيما يعطيهم، واستثنى العلماء من وجوب التسوية ما كان التفضيل فيه لمسوغ شرعي مثل أن يكون أحدهم كثير العيال، أو يكون طالب علم فيه كلفة، أو مريضاً يحتاج إلى علاج ولا يقدر على شرائه، ونحو ذلك،
وإذا تقرر هذا، فإن كان ذلك البيع قد اتخذ حيلة لتفضيل بعض الأولاد على بعض، وتم بالكلام، ولم يسلم إليهم والدكم البيت حتى مات أو مرض مرض الموت فهذا مردود باتفاق الأئمة،
ولا يؤثر في ذلك كون هذا التصرف قد تم بلفظ البيع، لا بلفظ الهبة، لأن العبرة في العقود بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ والمباني، بل هذا مما يزيد هذا التصرف قبحاً وإثماً، لأن الله تعالى ذم المخادعين له بقوله تعالى: يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ [البقرة:9].
والحيلة مخادعة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. رواه ابن بطة وحسنه شيخ الإسلام.
وإن كان والدك قد أقبضهم هذا البيت في حال صحته ففي صحة هذه الهبة -أي صحة هبتهم البيت- قولان للعلماء:
القول الأول: صحة ذلك.. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد على هذا غيري. ولو كان حراماً أو باطلاً لما قال هذا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. ولو لم يكن نافذا لما احتاج إلى الرجوع، ولما روى البيهقي أن أبا بكر رضي الله عنه نحل عائشة ابنته جذاذ عشرين وسقا، دون سائر ولده.
القول الثاني: عدم صحة هذه الهبة وإلى هذا ذهب الحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاردده. وفي لفظ قال: فأرجعه.
وهذا القول الثاني هو الراجح لصريح الأمر برد هذه الهبة، والرد ظاهر في الفسخ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. أي مردود مفسوخ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك جوراً، ولأن تفضيل بعضهم يورث بينهم العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم، فوجب أن يمنع منه، كتزويج المرأة على عمتها أو خالتها، وأما قول أبي بكر فلا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يحتمل أن أبا بكر رضي الله عنه خصها بعطيته لحاجتها وعجزها عن الكسب والتسبب فيه، ويحتمل أن يكون قد نحلها، ونحل غيرها من ولده، أو نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها، فأدركه الموت قبل ذلك.
قال القرطبي: وهذا كله ظاهر قوي وترجيح جلي في المنع.
فمن هذا تعلمين أن البيع لو كان حقيقياً فهو صحيح، ولو كان مجرد حيلة فهو غير صحيح، ولك أن تراجعي في ذلك المحاكم المختصة، أو توسطي بينكم وبين والدكم أحداً من أهل الخير والصلاح، وفقكم الله إلى ما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
منقول

المصدر : موقع إسلام ويب

فتاوى : تحدد قسمة ميراث بناء البيت حسب النية عند بنائه

السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توفي أب العام الماضي 2000 و له من الأولاد ثمانية، خمسة ذكور وثلاث إناث.‏
كان هذا الأب يعيش في بيته الذي بناه في عام 1980 من طابق واحد على قطعة من الأرض اشتراها من ماله ‏الخاص ليعيش بها هو وأولاده الخمسة بعد أن تزوج أكبر اثنين من أبنائه الذكور وابنته الوسطى.‏
بعد مرور سنتين إلى ثلاث سنوات من بنائه لذلك البيت أي عام 1982 أو 1983 ، طلب أكبر اثنين من أولاده ‏أن يسمح لهما ببناء طابق آخر فوق الطابق الأول مكون من شقتين لكل واحد منهما شقته الخاصة به من مالهم ‏الخاص دون أي مساعده مالية من الأب، وقد وافق الأب على طلبهما وبالفعل تم البناء وسكنا البيت منذ تلك ‏السنة حتى الآن.‏
هل الطابق العلوي من هذا البيت يضم إلى تركة الأب فيقسم معه أم أنه خاص للولدين الذين بنياه ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن كان الولدان المذكوران بنيا ذلك الطابق من مالهما الخاص ولديهما البينة على ذلك، ‏ولم يبنياه على وجه الهبة للوالد فإنهما يختصان بذلك الطابق دون بقية الورثة، لأنه ليس من ‏مال الأب الميت. ويكون إذن الوالد لهما بالبناء بمثابة هبة الهواء لهما. وقد نص العلماء ‏على جواز التصرف في هواء المنزل بيعاً أو هبة أو غيرهما وفق ضوابط تتعلق بصفة البناءين ‏الأعلى والأسفل لأن الأعلى يرغب في قوة الأسفل، والأسفل يرغب في خفة الأعلى.‏
والله أعلم.‏
منقول

المصدر : موقع إسلام ويب

فتاوى : كتب أملاكه لزوجته

السؤال
توفى عمى والد زوجى وترك قطعة أرض وعقار ملك تسكنه الأسرة وهى الزوجة وبنتان وأربع ذكور وهم جميعا معاقون عدا زوجي أكبرهم وشقيقه الذى يليه ولكنه لم يكمل تعليمه مثل زوجى الذي يشغل مركزاً مرموقاً قامت الزوجة بعد وفاة عمى الذي كان قد كتب لها أملاكه قبل الوفاة لسهولة التصرف فيها كيفما شاءوا بعد وفاته بكتابة جميع الأملاك لشقيق زوجي الذي يلية بحجة أنه يتولى الإنفاق عليها وعلى أشقائه وذلك بعد موافقة زوجي الذى لم يقبل أن يغضبها ونحن فى حاجة لحقنا فى هذا المال فما التصرف الشرعي الذي يمكنا من الحصول على حقنا دون إغضاب الوالدة مع العلم بأنها خالتى .
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه ينبغي أولاً: النظر في مكتوب هذا الرجل لزوجته، فإن كانت الصيغة التي كتبها لا تقتضي إلا مجرد التسهيل في التصرف - كما في نص السؤال- فإن هذا المال ما زال تركة، ليس للزوجة منه إلا نصيبها فقط، وهو الثُمن إذا لم تكن معها زوجة أخرى أو زوجات، وإلا فهي شريكة لمن معها من الزوجات في الثُمن، أما الباقي بعد الثمن فهو مقسم على أولاد الميت للذكر مثل حظ الأنثيين، لا فرق في ذلك بين غنيهم وفقيرهم وسالمهم ومعوقهم، وإن كان كتب لها بصيغة التمليك التام، فيفرق فيه حينئذ بين حال الصحة والمرض، لأن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب حكم الوصايا، فيكون من الثلث إذا تم قبض الهبة.
وإن كان وهبه لها صحيحاً مختاراً بصيغة يحق بها التمليك شرعاً، نظر أيضا في حال هبة الزوجة لابنها، فإن كانت لمجرد تسهيل التصرف، فليست هبة أصلاً، وإن كانت لقصد إيثاره هو وبعض الإخوة دون بعضهم، فإن ذلك محل خلاف بين العلماء: هل هو جائز فتمضي الهبة، أم حرام فتبطل؟ فذهب بعضهم إلى أنه حرام لما فيه من زرع العداوة، وقطع الصلات التي أمر الله بها أن توصل، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير مخاطباً بشير والد النعمان: "لا تشهدني على جور" رواه مسلم، وعنه أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟"، فقال: لا، فقال: "فأرجعه" رواه البخاري، وقالوا: إن الحديث يدل على وجوب التسوية بين الأولاد في الهبة، وإنها باطلة مع عدم التسوية، وذهب إلى هذا القول الإمام أحمد وبعض العلماء،
وخالف في ذلك الجمهور، فقالوا: بعدم بطلان الهبة، واستحباب التسوية فقط.
واتفقوا على جواز التخصيص بعد إذن البقية ورضاهم.
وإذا تقررت صحة الهبتين بأن كانت من الميت بصيغة الجزم، وفي حال الصحة، ولم تكن من الزوجة على سبيل التسهيل، فالظاهر - والله تعالى أعلم- أن هذا الزوج الذي استؤذن من قبل أمه، ورضي بإعطاء نصيبه لأخيه، واختار بر أمه سقط حقه - ولو افترضنا وجوب التسوية، وبطلان الهبة بالتفضيل- لأن مذهب أحمد الذي خالف في المسألة هو جواز التفضيل إذا كان هناك داع، أو مقتض له كزمانةٍ أو عمى، أو كثرة عائلة، فإذا كان هذا الأخ يتولى الإنفاق على أسرته المعاقة حقاً، كان ذلك معنى يقتضي جواز التخصيص. وينبغي لمن انتقل إليه الحق أن يعدل ويقسط: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون) [النحل: 90]، ويجب أن لا يكون أخذه لهذا المال ذريعة لأخذ حقوق إخوته الضعفاء، فالله يعلم المفسد من المصلح. والعلم عند الله تعالى.
منقول

المصدر : موقع إسلام ويب

فتاوى : ما هو وضع الوديعة التي سجلها الأب بإسم أحد أبناءه والشقتين الموجرة للأبنين بعد موت الأب بالنسبة لباقي الورثة؟

السؤال
عقد الأب مع أحد أبنائه عقد إيجار لشقة وعقد إيجار لشقة أخرى لابن آخر وكان دائما يقول لهم بالكلام إن لكل منكم شقته يتزوج فيها وأيضا قبل ميعاد موته بثلاثة أيام كتب لابن آخر وديعة السؤال: ما هو وضع الوديعة والشقتين بعد موت الأب بالنسبة لباقي الورثة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فكل من الشقتين والوديعة تركة، توزع مع باقي التركة على الورثة، كل حسب حصته الشرعية، وذلك لأن مجرد قول الأب لولده: تزوج في الشقة الفلانية مثلاً، لا يعد تمليكًا. وكذلك مجرد الكتابة لا يكفي في التمليك، بل لابد من التمليك بالفعل والحيازة في حياة الوالد. وثبوت ذلك، قال في مختصر خليل المالكي، عاطفًا على ما لا تثبت به الهبة: لا بابْنِ مع قوله داره.
قال في الخرشي شارحًا لكلام خليل : أي لا يقول الإنسان لولده ابن هذه العرصة مع قوله: دار ابني.. للعرف في قول الآباء للأبناء ذلك. وقال صاحب التاج والإكليل المعروف بالمواق : قال ابن مزين: من قال لابنه: اعمل في هذا المكان كرمًا أو جنانا، أو ابن فيه دارًا، ففعل الولد في حياة أبيه والأب يقول: كرم ابني وجنان ابني، أن القاعة لا تستحق بذلك وهو موروث، وليس للابن إلا قيمة عمله منقوصًا.
ومن هذا يتبين للسائل أن قول الوالد لابنه: إن لك أن تتزوج في شقتي. لا يعد تمليكًا. وأما الكتابة المجردة عن الحيازة فلا عبرة بها، بل لا بد من وجود أمرين: هما أولاً: التمليك بصيغة، أو ما يدل عليها عرفًا. ثانيًا: الحيازة قبل موت الواهب أو مرضه أو فلسه.

والله أعلم.
منقول

المصدر : موقع إسلام ويب

فتاوى : تسجيل الأملاك باسم الزوجة بدون نية التمليك لا يعتبر هبة..

السؤال
تزوجت امرأة ولها ثلاثة أولاد من زوجها الأول ولم أنجب منها وكتبت ثروتي لها لظروف خاصة وكانت دائما تقول لأولادها أن كل ما أملكه هو ملك زوجي وأولادها يعرفون ذلك وتوفيت زوجتي وطالب أولادها بحقهم في إرث أمهم فهل هذا حق لهم؟ وما هو موقف أمهم أمام الله؟ مع العلم بأنهم يعرفون أن كل ما تملكه الأم هو من أموالي مما أفقدني كل ثروتي. وشكراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان الواقع هو ما ذكر، فإن تسجيل ثروتك باسم زوجتك بدون غرض التمليك لا تعتبر به هذه الثروة هبة لها في حال حياتها، وبالتالي فإنها لا يدخل في إرثها وليس لأولادها حق في المطالبة بها. فإن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
وعلى هؤلاء الأولاد أن يتقوا الله عز وجل في المطالبة بنصيبهم من هذه الأموال، إلا أن تكون لها أموال أخرى، فإن كانت عندك بينة تثبت أن هذه الثروة هي لك وليست لزوجتك المتوفاة حقيقة أقمتها، وإلا فإن الحكم سيكون بالظاهر.
أما زوجتك- عليها رحمة الله- فقد برئت ذمتها إن شاء الله، مادامت قد بينت في حياتها لأولادها أن هذه الأموال المسجلة باسمها لا تملكها حقيقة، بل هي ملك لك، ويقع الإثم على أولادها في حال أخذ المال بحق أو ادعائه زورًا وباطلاً.
والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم، زاجرًا عن أكل أموال الناس بالباطل: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ[البقرة:188]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيّ وَلَعَلّ بَعْضَكُم يَكُونَ ألْحَنَ بِحُجّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَ إنّمَا أنَا بَشَرٌ أَقْضِيَ عَلَى نَحْوِ مَا أسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيءٍ مِنْ حَقّ أَخِيهِ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً، فَإنّمَا أَقْطَعَ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النّارِ. أخرجه الدارقطني، والطبراني في الكبير، وابن أبي شيبة.
والله أعلم.
منقول

المصدر : موقع إسلام ويب

فتاوى : حرمة التحايل بالبيع الصوري لمنع بعض الأولاد من الميراث

السؤال
رجل متزوج من اثنتين الزوجة الأولى أنجبت 8 بنات والزوجة الثانية أنجبت 3 أولاد و 4 بنات، قامت الزوجة الثانية بتوقيع الأب على عقد مبايعة على ما ملك من أرض باسم 3 أولاد حتى لا يرث البنات من الزوجة الأولى، بعد وفاة الأب طالبت البنات من الزوجة الأولى بحقهم في الأرض، رفض 3 الأولاد إعطاءهم بحجه أنهم اشتروا الأرض من أبيهم علما بأنه  أعمار 3 أولاد لا تتجاوز العشر سنوات، ما رأي الدين والشرع؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الأمر كما ذكرت فإن هذا من التحايل والخداع الذي لا يجوز شرعا، وعلى ولي أمر المسلمين أن يرد هذا النوع من المعاملات إلى شرع الله تعالى، ويوزع تركة الرجل المذكور على جميع ورثته حسبما جاء في كتاب الله تعالى، لأن هذا النوع من البيع الصوري والذي يقصد به التحايل على الشرع والاستيلاء على حقوق الآخرين لا اعتبار له، وكذلك لا يجوز لهذا الأب أن يخص بعض أبنائه أو بناته بالهبة دون بقيتهم.
منقول

المصدر : موقع إسلام ويب

البيع الصوري للاستيلاء على حق بعض الورثة عند موته

السؤال
نحن ثلاث شقيقات ليس لدينا أولاد ولنا إخوة ذكور وأخت متزوجة نقيم في منزل لا نملك سواه وقد سجلنا لدى الكاتب بالعدل حصة كل واحدة منا للأخرى بيعا (بيع صوري) وكان الهدف من ذلك أن لا يلجأ الورثة في حال وفاة إحدانا لبيع المنزل وإخراج الأختين المتبقيتين منه وقد أعلمنا إخوتنا بذلك مؤخرا وطلبنا منهم المسامحة فيما فعلناه وقد قالوا لنا مسامحينكم إنني أخشى أن يكون هذا الفعل فيه مخالفة كبيرة لشرع الله تستحق غضبه علينا علما أنه في حال وفاة آخر واحدة منا سيؤول المنزل للورثة أرجو أن تفيدوني بما يجب عمله لتفادي سخط الله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما قمتم به لا يجوز شرعاً، لأنه ليس بيعاً حقيقياً، إذ إن البيع لا بد فيه من تمليك، قال النووي في المجموع: وأما حقيقة البيع في اللغة، فهو مقابلة المال بالمال، وفي الشرع: مقابلة المال بمال أو نحوه تمليكاً.
وتعاقدكن الذي قمتن به ليس فيه تمليك للمشترية منكن ما اشترته من أختها، وإنما هو تحايل على أخذ حق الورثة في حال وفاة إحداكن، وقد قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى عن رجل قسم ماله بين أولاده في حياته: وإن كان ذلك بطريق أنه قسم بينهم من غير تمليك شرعي، فتلك القسمة باطلة، فإذا مات كان جميع ما يملكه إرثاً لأولاده.
ومصلحتكن في الاستمرار والبقاء في هذا البيت لو توفيت واحدة منكن لا تبرر التحايل على حق الغير، فالواجب عليكن هو إلغاء هذه العقود الصورية، وأما مسامحة الإخوة لكن فلا تجيز هذه الصورة ولا تبررها، لأنهم لا يملكون ذلك، بل الشريعة هي المرجع في معرفة ما يجوز من العقود وما لا يجوز، إلا أن لإخوانكن الحق في التنازل عن نصيبهم من البيت لكن إن كان لهم نصيب، أو التعهد بجعل البيت من نصيبكن حال قسمة التركة، فحاولن التفاهم معهم على ذلك، لاسيما وأنهم قد سامحوكن على تصرفكن، وهذا يدل على تفهمهم لحاجتكن للبيت.
والله أعلم.
منقول
المصدر : موقع إسلام ويب

حكم بيع الأب شقته لأولاده بدون مقابل

السؤال
ما حكم أن يبيع الأب شقته التي يسكن بها هو وولده و زوجته إلى أولاده بدون مقابل دون زوجته ....مع العلم أن هذه الزوجة ليست أما لأولاده لأن أمهم قد توفيت .. مع العلم أيضاً أن والدته على قيد الحياة ؟
فهل هذا حلال أم حرام و هل يعتبر هذا حرمانا لهذه الزوجة من نصيبها في الميراث بعد وفاته ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما ذكره السائل الكريم لا يعتبر بيعا فيما يظهر لأن البيع مبادلة مال بمال، وما فعله هذا الأب إن كان يقصد به حرمان زوجته وأمه من تركته فإنه لا يجوز، لأنه تحايل على إبطال ما فرض الله في محكم كتابه، وفاعل ذلك يعامل بنقيض قصده ويرد فعله وتقسم تركته بعد موته على ما جاء في كتاب الله تعالى.
وأما إن كان باع لهم الشقة بيعا صحيحا ثم بعد ذلك تنازل لهم عن الثمن فلا مانع من ذلك شرعا ما لم يقصد به التحايل على بقية الورثة كما أشرنا، وكذلك لا مانع شرعا أن يهب الشقة لأبنائه هبة مستوفية الشروط بحيث يرفع يده عنها ويتركها لأبنائه يتصرفون فيه تصرف المالك في ملكه ولم يعلق ذلك بوفاته ولم تكن الهبة في حال إصابته بمرض مخوف.
والله أعلم.
منقول

حكم الهبة لبعض الأولاد وتفضيل بعضهم على بعض

السؤال
هل يمكن شرعا تمليك الأبناء القصر أو وهبهم أملاك الأب أو أكثرها في حياته وليس بالوصية؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف العلماء في حكم تفضيل بعض الأبناء بالعطية دون البعض. فذهب جماعة إلى أن ذلك لا يجوز ، وبه صرح البخاري وهو قول طاووس والثوري وأحمد وإسحاق ، وقال به بعض المالكية. ثم المشهور عن هؤلاء أنها باطلة وعن أحمد تصح ويجب أن يرجع ، وقال أبو يوسف تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار.
وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة، فإن فضل بعضاً صح مع الكراهة، واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع، والراجح قول من قال بوجوب التسوية وأن تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطاء باطل وجور ويجب على فاعله إبطاله، لما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد لما نحل ابنه النعمان نحلاً وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك فقال له: "يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تشهدني إذا ، فإنى لا أشهد على جور، وفي رواية لهما قال له أيضا: "فأرجعه". وفي رواية لمسلم : "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرد أبي تلك الصدقة". وفي رواية عند أحمد : إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم .
وحمل الجمهور الأمر على الندب والنهي على التنزيه لقوله صلى الله عليه وسلم لبشير في رواية: "أشهد على هذا غيري". وردّ عليهم بإن هذا للتوبيخ لا للأمر بالإشهاد الذي هو متضمن للإذن في التفاضل، وهذا الأسلوب في اللغة أعنى إطلاق الأمر والمراد منه التهديد أسلوب معلوم ، وإذا لم يكن للتهديد فلم امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن قبول الشهادة عليه وقد أنزل الله عليه: (ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا) ؟. هذا ومن العلماء من أجاز التفاضل إن كان له سبب ، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد كأن يحتاج الولد ـ لمرض أو لكثرة عيال أو لاشتغال بطلب العلم ـ دون البقية ، أو يصرف العطية عن بعض ولده لفسقه أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله ونحو ذلك.
ثم إن العلماء اختلفوا في صفة التسوية بين الأولاد فقال محمد بن الحسن وأحمد واسحاق وبعض الشافعية والمالكية: العدل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث . وقال غيرهم يسوى بين الذكر والأنثى، وهذا القول الأخير هو الأظهر إن شاء الله ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحداً لفضلت النساء" أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن.
والحاصل أن تفضيل الأبناء بعضهم على بعض من غير مسوغ من حاجة أو عوز هو نوع من الظلم الذي يورث تنافراً في قلوب الإخوان، ويذكي العداوات بينهم فالواجب على الوالد أن يحفظ الود في قلوب أبنائه فيما بينهم باجتناب ما يضاد ذلك.
والله أعلم.
منقول

المصدر : موقع إسلام ويب