الجمعة، 20 مارس 2015

فتاوى : شروط الهبة النافذة

السؤال
لقد وهب لنا والدنا منزلاً أنا وأخواتي بما أننا 3 بنات ولم نتزوج بعد على أن يرث الولدان نصيب أبي من إرثه في والده من منزل آخر، هل الهبة في هذه الحالة حرام، مع العلم بأن الذي فعله والدي هو إجراء احترازي من أخي لكثرة مشاكله المادية والتي بسببها دخل السجن عدة مرات ولتأكده من حرصنا على عدم ذلك المنزل لكونه مصدر عيشنا الوحيد بعد نزول والدي للمعاش وكبر سنه ومرضه ومرض والدتي، الرجاء الإفادة؟ وشكراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت هبة والدكن لمنزله لكنَّ مستوفية لشروط الهبة، بحيث تكون في حال صحته وأهليته للتصرف، وتكون ناجزة بحيث يرفع يده عن المنزل ويمكنكم من التصرف فيه تصرف المالك في ملكه، ويعطي لبقية أولاده مثله أي يساوي بين أبنائه جميعاً في العطية، فهذه العطية تعتبر شرعية نافذة.
وأما إذا كانت الوصية متوقفة على موته أو لم يكن أهلاً للتصرف حال الهبة ولم يسو بين الأبناء أو لم يتم حوزها فإنها تعتبر هبة لاغية لا تصح شرعاً، والواجب على الوالدين العدل والتسوية بين أبنائهم في العطية.
علماً بأنه لا يصح تقسيم التركة في حياة المورث، ولتفاصيل ذلك ومعرفة أقوال أهل العلم
والله أعلم.
منقول

المصدر : موقع إسلام ويب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق