الاثنين، 15 ديسمبر 2014

كتاب الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء - الباب الثامن في الحيل الشرعية

كتاب
الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء

العلامة
محمود بن إسماعيل بن إبراهيم الجذبتي


دار النشر / مكتبة نزار مصطفى الباز - الرياض - 1417هـ- 1996م
عدد الأجزاء / 1

الباب الثامن في الحيل الشرعية
الهرب من الحرام والتخلص منه حسن قال تعالى ( وخذ بيدك ضغثا ) ( ص 44 ) الآية وفي الخبر أن رجلا اشترى صاعا من تمر بصاعين فقال عليه السلام أربيت هلا بعت تمرك بالسلعة ثم بسلعتك تمرا وهذا كله إذا لم يرد الضرر بأحد إذا صلى أربعا فأقيمت الصلاة في المسجد فالحيلة ألا يجلس على رأس الرابعة حتى تنقلب نفلا ويصلي مع الإمام
مسأئل
نذر صوم شهرين متتابعين وصام رجبا وشعبان فإذا شعبان نقص يوما فالحيلة أن يسافر مدة السفر فينوي اليوم الأول من رمضان عما نذر
إذا خاف ألا يؤدي الزكاة يهب النصاب قبل تمام الحول ممن يثق به ويسلمه إليه ثم يستوهبه أراد أن يؤدي الفدية عن صوم أبيه أو صلاته وهو فقير فإنه يعطي منوين من الحنطة فقيرا ثم يستوهبه منه ثم يعيطه إياه هكذا إلى أن يتم أراد أن يكون لابنته محرم في طريق الحج يزوجها بعلمها من عبد نفسه فلا يعلم العبد ذلك
مسألة
حلفت امرأة ألا تتزوج فزوجها فضولي فأخبرها فقبضت المهر لم تحنث
مسألة
حلف لا يطلق فلانة فخلعها أجنبي ودفع بدل الخلع إلى الزوج لم يحنث وكذا لو تزوج رضيعة وأمر امرأته أو أمها لترضعها فأرضعته
مسألة
قال لامرأته إن لم أطلقك اليوم ثلاثا فأنت طالق ثلاثا فالحيلة أن يقول لها أنت طالق ثلاثا على كذا ولا تقبل المرأة فلا يقع الطلاق وبه يفتى
مسألة
امرأة سمعت زوجها طلقها طلاقا ثلاثا ولا تقدر على منع نفسه منه يسعها أن تقتله متى علمت أنه يقربها لأنه لا يمكن دفع شره عن نفسها إلا بقتله لكن ينبغي ألا تقتله إلا بالدواء لأنها إن قتلته بآلة الحرب وجب عليها القصاص
مسألة
أراد التحليل يخاف ألا يطلقها الثاني أو يعلقها فالحيلة أن يشتري زوجها عبدا صغيرا قادرا على الجماع يتزوجها منه بشهادة شاهدين فإذا بنى بها يهبه لها ويملكه ببيع فإذا ملكه إياها تقع الفرقة بينهما ثم يبعث المملوك إلى بلد فيباع هناك ثم يتزوجها بعد العدة
مسألة

طلق امرأته بائنا وأنكر فالسبيل أن تدخل المرأة بيتا فيه زوجها مختفية فيقال إنك تزوجت امرأة وهي في هذه الدار فيقول ليست لي امرأة في هذه الدار فيقال كل امرأة لك في هذه الدار فهي طالق بائن فإذا حلف تبرز المرأة فيظهر طلاقها
مسألة
قال لامرأته إن لم تطبخي قدرا نصفها حلال ونصفها حرام فأنت طالق فالحيلة أن تجعل الخمر في القدر ويطبخ البيض فيها
حلف بثلاث طلقات ألا يكلم فلانا فالحيلة أن يطلقها واحدة ويدعها حتى تنقض عدتها ثم يكلم ثم يتزوجها
مسألة
حلف الا يدخل دار فلان فالحيلة أنه إذا انتهى إلى باب يحمل مرفوعا ويدخل الدار كلما أراد الدخول يفعل هكذا
مسألة
في فيه لقمة فقال الرجل إن أكلتها فامرأته طالق وقال آخر إن أخرجتها فعبدة كذا حر فالحيلة أن يطرح بعضها ويأكل بعضها أو يأخذها إنسان من فيه بغير أمره
مسألة
أرادت المرأة قطع طمع المحلل تقوله له لا أطاوعك حتى تحلف بثلاث طلقاتي أنك لا تخالفني فيما أطلب منك فإذا حلف مكنته فإذا قربها مرة طلبت منه الطلاق فإن طلقها طلقت وإلا فكذلك قال إن فعلت كذا فعبدي أو جميع ما أملك حر وصدقة فالحيلة أن يهب ذلك كله ممن يثق به ويسلم ثم يفعل ثم يستوهبه
مسألة
أراد أن يكاتب جارية له ويطأها فإنه يهبها لابن صغير له ثم يتزوجها إن لم يكن تحته حرة ويكون أولاده أحرارا
مسألة
دخل جماعة على رجل وأخذوا أمواله وحلفوه ألا يخبر بأسمائهم فالحيلة أن يقال له نعد عليك أسماء فمن ليس بسارق إذا سألناك قل لا وإذا انتهينا إلى السارق فاسكت أو قل لا أقول فيظهر الأمر فلا يحنث
مسألة
حلف لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها ويشق عليه نقل المتاع فإنه يبيع المتاع ممن يثق به ويخرج بنفسه وأهله ثم يشتري المتاع منه في وقت يتيسر عليه التحويل
مسألة
حلف ليقضين حقه رأس الشهر ولا يتيسر عليه ذلك فالحيلة أن يبيع منه شهرا بذلك الدين
مسألة
قال الطالب إن لم آخذ منك حقي غدا فامرأته كذا وقال المطلوب إن أعطيك فعبدي حر فالحيلة أن يمنع المطلوب فيجئ الطالب ويأخذ منه جبرا
مسألة
قال لها وفي يدها شراب إن شربت أو صببت أو أعطيت غيرك فأنت كذا فالحيلة أن يرسل فيه ثوبا ينشف حلف ألا ينفق على امرأته فالحيلة أن يؤاجر نفسه منها ويتجر لها ويكسب لها أمير البلد أراد أن يحلف رجلا ألا يخالف الملك يكتب على كفه اليسرى الملك فكلما قيل له عليك كذا عبيدك ونساؤك كذا إن كنت تخالف هذا الملك جعل الرجل يشير بيده اليمنى إلى الملك المكتوب على الكف - وكلتا يديه في الكم - وهو يقول لا أخالف هذا الملك فلم يحنث
مسألة
وقف وخاف أن يبطله قاض على قول الإمام فعليه أن يقر في صك الوقف أني رفعت إلى قاض من قضاة المسلمين فأمضى ذلك فلا يبطل بعد ذلك أبدا
مسألة
أراد أن يبيع نزل الكرم مشاعا - وهو لم يصح - فالحيلة أن يبيع الكل منه ثم يفسخ البيع في النصف
مسألة
حلف لا يبيع هذه الجارية ولا يهبها فباع النصف بكل الثمن ووهب النصف لم يحنث أراد البائع أن يأمن خصومة المشتري فالحيلة أن يأمره إذا أراد بيعه أن يقول إن خاصمتك في عيب فهو صدقة الوكيل بشراء شيء بعينه بثمن معين إذا أراد أن يشتريه لنفسه فالحيلة أن يزيد في ثمنه شيئا قليلا أو يأمر إنسانا ليشتريه له اشترى إناء فضة بدراهم وليس معه إلا قليل دراهم فأراد أن يتفرقا ولا يبطل فالحيلة أن ينقد ما عنده ثم يستقرض منه ثم ينقد ثم يستقرض هكذا إلى تمام الثمن ومثل هذا يفعل في السلم أراد دفع الشفيع يقول له آشتره مني فأبيعك بأقل مما اشتريته من البائع فإذا أجابه بطلت شفعته

الوكيل بالبيع أراد أن تكون العهدة على غيره فإنه يأمر غيره فيبيع بحضرة الوكيل الأول فيجوز وتكون العهدة على الثاني الوكيل بالبيع إذا أراد أن يشتري ذلك لنفسه فالحيلة أن يبيعه ممن يثق به ثم يشتريه لنفسه استقرض من رجل عشرة دراهم فلم يرغب إلا بربح درهمين فالحيلة أن يشتري ما يساوي فلسا بدرهمين ويستقرض منه عشرة ولو باع كاغدة بألف درهم قال أبو يوسف رحمه الله - يجوز ولا يكره وقال محمد رحمه الله هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال خوصم إليه في ضيعة بغير حق فأراد أن يسقط اليمين فالحيلة أن يقر لابنه الصغير بالضيعة أراد ألا يكفل لإنسان ينبغي أن يقول إن كفلت فلله على أن أتصدق بفلس فإذا طلب منه الكفالة يقول قد حلفت ألا أكفل والحيلة في إثبات الدين على الغائب أن يكفل للطالب رجل عن الغائب ثم إنه يقدم الكفيل إلى القاضي فيقول إن لي على فلان الغائب كذا وإن هذا كفيل عنه فيقول الكفيل إني كفلت عنه لكن لا أدري أن للمدعي على الأصيل دينا أم لا فيقيم المدعي البينة على ذلك فيقضي له القاضي بالدين على الغائب ثم إنه يبرأ الكفيل
أراد المرتهن الا يبطل الدين بهلاك الرهن فإنه يشتري منه عبدا بذلك الدين ولا يقبض فلو مات العبد لا يبطل دينه ولو مات المطلوب يكون الطالب أحق به من سائر الغرماء ولو قضى عنه حال حياته أقاله البيع أراد أن يجعل المال مضمونا على المضارب فالحيلة أن يقرض المال ويسلمه إليه ثم يأخذ منه مضاربه بالنصف ثم يدفع إلى المستقرض ويستعين منه في العمل وحيلة أخرى أن يقرضه المال ويخرج إليه درهمين آخرين ويعقد معه شركة العنان والعمل عليهما والمال منهما

ومن أراد أن يشتري دارا وخاف أن البائع قد ملكها من غيره قبل ذلك فالحيلة أن يكتب الشراء باسم رجل مجهول وأودعها المجهول عنده أو استأجرها منه ثم يشهد في السر أنه اشتراها له من ماله بأمره وأنها داره لا حق له فيها فيقيم البينة أنها وديعة عنده لفلان فيندفع عنه الخصومة والحيلة في إسقاط خيار الرؤية أن يبيع الضيعة مع ثوب لرجل ويقر المشتري أن الثوب لهذا الرجل فيأخذ المقر له الثوب
ويبطل خيار المشتري لأن في رد أحدهما تفريق الصفقة وذلك لا يجوز
والحيلة في إجازة المستأجر بأكثر مما استأجره أن يعطيه شيئا حقيرا كالقدوم والمنجل بمقابلة الفضل أو طين لو كف سطحها أو عمر شيئا يسيرا فيطيب له وكذا لو استأجر دابة وأسرجها من عنده أو أوكفها ثم أجرها بأكثر طاب له الفضل والحيلة في ألا تنتقض الإجارة بموت أحدهما أن يقر المستأجر أنه استأجرها لرجل من المسلمين ويقر الآجر لذلك والحيلة في أن ينفرد كل واحد من الشريكين بقبض حصته من الدين أن يكتب لكل واحد وثيقة على حدة أنه باع حصته من متاع أو عبد بينهما في صفقة على حدة وحصته على فلان منفردة والحيلة فيما إذا خاف الكفيل أن يتوارى عنه المكفول عنه أن يأخذ من المكفول عنه كفيلا بنفسه
والحيلة في إسقاط الشفعة من وجوه أحدها أن يهب البائع من المشتري شيئا بعينه من الدار بطريقه ثم يشتري الباقي بما سميا من الثمن أو يبيع جزءا من الدار بثمن كثير ثم يشتري الباقي بثمن قليل أو يستأجر

البائع من المشتري عبدا أو دابة بجزء من الدار ثم يشتري الباقي أو يشتري الدار بألفين وهي تساوي ألفا فينقد البائع ألفا إلا عشرة ثم يبيع منه دينارا بألف وعشرة فلا يأخذ الشفيع إلا بألفين رجلان قال كل واحد منهما لصاحبه إن لم يكن رأسي أثقل من رأسك فامرأته طالق فمعرفة ذلك أنهما إذا ناما دعيا فأيهما أسرع جوابا فرأس الآخر أثقل منه ولو قال لامرأته كل امرأة أتزوج عليك فهي طالق وعنى بقوله عليك أي على رقبتك يصح ديانة وقضاء رجل حلف رجلا بالطلاق والعتاق فالنية نية الحالف ظالما كان أو مظلوما حتى لو نوى الطلاق عن الوثاق أو نوى الحرية عن عمل كذا أو
الإخبار به كاذبا يصدق ديانة إلا أنه إن كان مظلوما لا يأثم وإن كان ظالما يأثم وإن كانت اليمين بالله فإن كان الحالف مظلوما فالعبرة بنيته وإن كان ظالما فاليمين على الماضي فالعبرة بنية المستحلف وإن كانت اليمين على المستقبل فهي على نية الحالف ولو حلف اللصوص بثلاث تطليقات أنه لم يكن معه دراهم غير الذي أخذوا منه ثم ظهر أن معه دانقا أو نحوه لا يحنث قال الفقيه أبو الليث إن حلف بالعربية لم يحنث ما لم يبلغ ما معه ثلاثة دراهم وإن حلف بالفارسية باتودرمست لم يحنث ما لم يبلغ درهما رجل أراد أن يستحلف رجلا واستثنى الحالف في السر - إن شاء الله - لا يحنث الحالف وإن خاف المستحلف أن يستثنى في السر فحيلته أن يستحلف ويأمره أن يقول عقيب اليمين سبحان الله - موصولا أو غيره من الكلام رجل على سلم فقال إن ارتقيت فامرأته طالق وإن رجعت فكذلك وإن أخذني أحد فكذلك فالحيلة وضع السلم على الأرض حتى ينفصل عنه رجل قال لامرأته إن لم أجامعك على رأس الرمح فأنت طالق يغرز الرمح في سطح حتى يبدو رأسه من الأعلى فيجامع عليه والله أعلم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق