الاثنين، 15 ديسمبر 2014

كتاب الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء - الباب العاشر في المسائل المتفرقة

كتاب
الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء

العلامة
محمود بن إسماعيل بن إبراهيم الجذبتي

دار النشر / مكتبة نزار مصطفى الباز - الرياض - 1417هـ- 1996م
عدد الأجزاء / 1



الباب العاشر في المسائل المتفرقة


الأدب في غسل الأيدي قبل الطعام أن يبدأ بالشباب ثم بالشيوخ وإذا غسل لا يمسح بالمنديل لكن يترك ليجف ليكون أثر الغسل باقيا وقت الأكل والأدب في الغسل بعد الطعام أن يبدأ بالشيوخ ويمسح يده بالمنديل ليكون أثر الطعام زائلا بالكلية والسنة أن يغسل الأيدي قبل الطعام وبعده يستحب حلق الرأس في كل جمعة مرة ولا ينتف أنفه لأنه يورث الأكلة بل يقصه قصا وقال عليه السلام قلموا أظفاركم في كل عشر واحلقوا العانة في كل عشرين وانتفوا الإبط في كل أربعين وقصوا شعر الأنف في كل شهر واغسلوا ثيابكم في كل شهر وورد في الخبر أن الرجل إذا قلم أظافيره يوم السبت وقعت الأكلة في أصابعه ومن قلم يوم الأحد ذهبت البركة من كسبه ومن قلم يوم الاثنين صار كاتبا وحافظا ومن قلم يوم الثلاثاء يخاف عليه الهلاك ومن قلم يوم الأربعاء صار سيء الخلق ومن قلم يوم الخميس يخرج منه الداء ويدخل فيه الشفاء
ومن قلم يوم الجمعة يزاد في عمره وماله ويكون أمانا من الجذام في معنى الخبر شعر الشيخ شمس الدين بن الجزري رحمه الله ( البسيط )
بقص أظفاره في السبت أكلة
تبدو وفيما يليه تذهب البركه

وكاتبا عالما يبقى بتلوهما
وإن يكن في الثلاثا فاحذر الهلكه
ويورث السوء في الأخلاق رابعها
وفي الخميس خروج الدا لذي الحركه
والعمر والمال زيدا في عروبتها
عن الرسول روينا فاقتفوا نسكه
فائدة في كيفية ترتيب قلم الأظفار
اقلم لسنة وأدب يمنى ثم يسرى خوابس أو خسب
وقال عليه السلام حق على كل مسلم الغسل يوم الجمعة والسواك والطيب رجل له عبد مريض لا يستطيع أن يتوضأ يجب على مولاه أن يوضئه فرق بين هذا وبين المرأة المريضة حيث لا يجب على الزوج التعاهد والفرق أن المعاهدة ها هنا إصلاح ملكه وإصلاح الملك على المالك فأما المرأة حرة فإصلاحها عليها ثلاث مسائل مما يحفظ عليها منها لو توضأ ثم رأى ماء أو بللا سائلا من ذكره أعاد الوضوء وإن كان يريبه الشيطان ذلك كثيرا أو لم يعلم أنه بول أم لا مضى على صلاته وأولى أن ينفض فرجه بالماء إذا توضأ دفعا للوسوسة عن نفسه ومنها إذا شك في طلاق امرأته فهي امرأته وتحل له ولا يعزل عنها للاحتياط ومنها إذا شك في عتق أمته فهي أمته وتحل له ومنها إذا شك في نجاسة الماء فإنه يجوز استعماله المكعب إذا كان أسفله نجسا فنزعه وقام عليه جازت الصلاة عند محمد - رحمه الله - وكما يفعل الناس في صلاة الجنازة ولو قام على نجاسة لا تجوز صلاته إذا لبس المكعب ولا يرى من كعبه إلا قدر أصبع أو أصبعين جاز المسح عليه بمنزلة الخف

صاحب الجرح السائل إذا منع الجرح من السيلان بعلاج يخرج من أن يكون صاحب جرح سائل فرق بين هذا وبين الحائض فإنها إذا حبست الدم عن الدرور لا يخرج من أن تكون حائضا والفرق وهو أن القياس أن يخرج من أن يكون حائضا لانعدام دم الحيض حقيقة كما خرج هو من أن يكون صاحب الجرح السائل إلا أن الشرع اعتبر دم الحيض كالخارج حيث جعلها حائضا ولم يعتبر في حق صاحب الجرح السائل فعلى هذا المقتصد لا يكون صاحب جرح سائل الماء الجاري إذا سد من فوق فتوضأ إنسان بماء يجري في النهر وقد بقى جري الماء كان جائزا لأن هذا ماء جار رجل استأجر أجيرا لغسل الميت لا أجر له ولو استأجر لحمل الميت أو لحفر القبر أو لدفنه يجب لأن الأول ما يحتسبه الناس والثاني لا وفي صلاة الجنازة إذا لم يعرف أن الميت ذكر أو أنثى يقول نويت أن أصلي مع الإمام الصلاة على الميت الذي يصلى عليه تطيين القبور لا بأس به خلافا لما قاله الكرخي في مختصره لأن رسول الله - {صلى الله عليه وسلم} - طين قبر ابنه إبراهيم فشيده وقال من عمل عملا فليتقنه رجل صلى على بساط وفي أحد طرفيه نجاسة يصلي على الجانب الآخر جاز سواء تحرك الطرف الذي فيه النجاسة بتحرك المصلي أو لم يتحرك لأنه صار بمنزلة الأرض فلا يصير هو مستعملا للنجس هكذا اختار الفقيه أبو جعفر رحمه الله وقال أيضا إنما تعتبر الحركة إذا كان لابسا للثوب كالمنديل والملاءة قراءة القرآن في الحمام إن لم يرفع صوته لا يكره ولا بأس بالتسبيح والتهليل رافعا صوته

قراءة القرآن عند القبور لم يكره عند محمد رحمه الله وبه يفتى قراءة الأشعار إن لم يكن فيها ذكر العشق والغلام والخمر لم يكره رجل يقرأ القرآن كله في يوم واحد والآخر يقرأ ( قل هو الله أحد ) خمسة آلاف مرة فإن كان هذا قارئ القرآن فقراءة القرآن أفضل لأنه جاء في ختم القرآن ما لم يجيء في غيره إذا أراد إنسان ختم القرآن قال عبد الله بن المبارك رحمه الله يعجبني أن يختم في الصيف أول النهار وفي الشتاء أول الليل لأنه إذا ختم أول النهار فالملائكة تصلي عليه حتى يمسي وإذا ختم أول الليل فالملائكة تصلي عليه حتى يصبح إذا كان تعلم بعض القرآن ولم يتعلم الكل فإذا وجد فراغا كان تعلم القرآن أفضل من صلاة التطوع لأن حفظ القرآن للأمة فرض وتعلم الفقه أفضل من ذلك لأن تعلم جميع القرآن فرض كفاية وتعلم ما لا بد منه من الفقه فرض عين والاشتغال بفرض العين أولى ولأنه جاء في العلم الأثر أن مذاكرة ساعة خير من إحياء ليلة القراءة في الحضر في الصلاة على أقسام قسم يتعلق به الجواز وقسم يخرج به عن حد الكراهية وقسم يدخل به في الاستحباب أما الأول لو قرأ آية قصيرة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب جاز في قول أبي حنيفة - رحمه الله - ويكره وعندهما لا يجوز ولو قرأ الفاتحة ومعها سورة أو ثلاث آيات قصار أو آية طويلة جاز من غير كراهية والمستحب في الفجر في الركعتين أربعون آية سوى فاتحة الكتاب

في ترتيب السنن قال الحلواني رحمه الله أقوى السنن ركعتا الفجر ثم سنة المغرب فإن النبي - عليه السلام - لم يدعهما في سفر ولا في حضر ثم التي بعد الظهر فإنها سنة متفق عليها وفي التي قبله مختلف فيها قيل هي للفصل بين الآذان والإقامة ثم التي بعد العشاء ثم التي قبل الظهر ثم التي قبل العصر ثم التي قبل العشاء واختلف في أقواها بعد ركعتي الفجر وقيل التي قبل الظهر والتي بعدها والتي بعد المغرب كلها سواء بل التي قبل الظهر آكد وهو الأصح ولو كان في السنة قبل الظهر فأقيم أو الجمعة فخطب يقطع على رأس الركعتين لأنها نوافل سنة وقيل يتمها أربعا لأن الأربع قبل الظهر بمنزلة صلاة واحدة لفضل تأكدها بدلالة أن المخيرة في الشفع الأولى والمخيرة في الشفعة فيه لو أكملاها أربعا لم يبطل عنها الخيار والشفعة وكذلك لا يصح الخلوة معها بخلاف غيرها من التطوعات في ذوات الأربع دخول المسجد بنية الفرض أو الاقتداء ينوب عن تحية المسجد وإنما يؤمر بتحية المسجد إذا دخله لغير الصلاة لو تكلم بعد السنة هل يسقط السنة قيل يسقط وقيل لا يسقط ولكن ثوابه أنقص من ثوابه قبل التكلم إذا قرأ الرجل في الركعتين الأخريين من الظهر الفاتحة والسورة ساهيا لا يجب عليه سجود السهو وهو المختار لأن محمدا - رحمه الله - قال في الكتاب إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت والقراءة أفضل ولم يعين الفاتحة وحدها

فرغ من الفاتحة وتفكر ساكتا أي سورة يقرأ مقدار ركن يلزمه السهو ولو ترك الجهر في الوتر أو التراويح يلزمه السهو ولو قرا الفاتحة في خلال القنوت أو سلم ساهيا لا سهو عليه رجل جاء إلى الإمام وهو راكع فكبر الرجل وهو إلى الركوع أقرب فصلاته فاسدة لأنه لم يوجد الافتتاح قائما صاحب البيت أولى بالإمامة من غيره والمستأجر من الآجر تشهد قبل إمامه فتكلم أو ذهب جازت صلاته المعتبر في ضيق الوقت الوقت المستحب والمعتبر في غيبوبة الشفق الشفق الذي في جانب المغرب إذا كان المصلى مقتديا قال محمد رحمه الله لا يقنت لأن الصحابة - رضي الله عنهم - اختلفوا في القنوت أنه من القرآن والمقتدي كان لا يقرأ القرآن فلا يقرأ ماله شبه القرآن وإن كان إماما يجهر وإن كان منفردا فله الخيار في الجهر والإخفات وقال أبو يوسف رحمه الله يقرأ المقتدي القنوت ويخافته الإمام والمنفرد لأنه دعاء حقيقة وهو المختار وإذا لم يحسن القنوت يقول اللهم اغفر لي ثلاثا وقيل يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولو نسى القنوت فتذكر في الركوع فالصحيح أنه لا يعود إلى القيام ولو عاد لا تفسد صلاته نسى الصورة فركع ثم رفع رأسه وقرأ السورة انتقض ركوعه حتى لو لم يعد الركوع تفسد صلاته
دعاء القنوت

اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق والأولى أن يأتي بعد القنوت بما علم رسول الله - {صلى الله عليه وسلم} - الحسن بن علي - رضي الله عنه - وهو اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا ربنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت وهديت نستغفرك اللهم ربنا ونتوب إليك صل على محمد النبي الأمي الذي به من النار نجيت وإلى الجنة هديت وارحمنا يوم الوقوف بين يديك وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين
فصل
ولو باع عقارا وابنه أو امرأته حاضر وتصرف المشتري فيه زمانا ثم ادعى الابن أنه ملكه ولم يكن ملك أبيه اتفق مشايخنا أنه لا يسمع مثل هذه الدعوى وحضوره عند البيع وترك منازعته فيما يصنع إقرار منه بأنه ملك البائع

باع ضيعة ثم قال إنه كان وقفا عليه وعلى أولاده لا تسمع دعواه ولا تقبل بينته وليس له أن يحلف المدعي عليه لمكان التناقض أنكر الرجل النكاح ثم ادعى تزويجها وأقام بينة تقبل ولو أنكر الشراء ثم ادعاه لا تقبل بينته ألا يرى لو ادعى أنه تزوج هذه المرأة على ألف وأنكرت المرأة ذلك فأقام بينة أنه تزوجها على الفين يقبل ويكون ذلك مهرا لها ولو كان هذا في البيع لم تقبل بينته أقام أحدهما على الإرث البينة والآخر على الملك المطلق يقضى بينهما نصفان أقام أحدهما البينة على الإرث والآخر على التملك من مورث مدعي الإرث بسبب صحيح قضى بالتمليك اقتسم الورثة - لا بأمر القاضي - ومنهم صغير أو غائب لا تنفذ إلا بإجازة الغائب أو وصى الصبي أو يجيز الصبي إذا بلغ ولو مات الصبي أو الغائب فأجازت ورثته نفذت القسمة عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - خلافا لمحمد رحمه الله اقتسم الشركاء فيما بينهم ومنهم شريك صغير أو غائب لا تصح القسمة فإن أمرهم القاضي بذلك صح إذا كان المكيل أو الموزون بين حاضر وغائب أو بالغ وصغير فأخذ الحاضر أو البالغ نصيبه فإنما ينفذ قسمته من غير خصم بشرط سلامة نصيب الغائب أو الصغير حتى لو هلك ما بقي قبل أن يصل إلى الغائب فالهلاك عليهما

صبرة مشتركة بين الدهقان والمزارع فقال الدهقان للمزارع اقسمها وافرز نصيبي فقسم المزارع حال غيبة الدهقان فحمل نصيب الدهقان إليه فلما رجع إذا هلك ما أفرزه لنفسه فالهلاك عليهما وإن قسم الصبرة وأفرز نصيب الدهقان وحمل نصيب نفسه إلى بيته أولا فلما رجع إذا هلك ما أفرزه الدهقان فالهلاك على الدهقان خاصة صالح عن مائة دينار على خمسة دنانير إن كانت الدنانير قائمة في يد المدعي عليه أو هو مقر لم يصح وإن كانت هالكة أو كان منكرا صح ادعى أرضا فصالح على البعض منها لم تبطل الخصومة في الباقي الأب إذا باع ضيعة أو عقارا لابنه الصغير بمثل القيمة فإن كان الأب محمودا عند الناس أو مستورا يجوز حتى لو كبر الابن لم يكن له أن ينقض وإن كان فاسدا لا يجوز حتى إن الابن إذا كبر فله أن ينقض وهو المختار إلا أن يكون خيرا للصغير لأن شفقة الأب كاملة ولم يعارض ذلك معنى آخر فلم يكن في هذا البيع ضرر وإن باع الوصي ضيعة أو عقارا بمثل القيمة للصغير في ظاهر المذاهب يجوز قال شيخ الأئمة الحلواني رحمه الله هذا جواب السلف أما جواب المتأخرين أنه إنما يجوز بأحد شروط ثلاثة إما بأن يرغب المشتري فيها بضعف قيمتها أو بالصغير حاجة إلى ثمنها أو بأن يكون على الميت دين لا وفاء له بها وبه يفتي أما إذا كان مال الصغير منقولا فكذلك إلا أن فيها إذا كان الأب مفسدا روايتان في رواية يجوز ويؤخذ الثمن منه ويوضع على يدي عدل وفي رواية لا يجوز إلا إذا كان خيرا للصغير وهو المختار وتفسير الخبر أن يبيع بضعف القيمة دار بين اثنين انهدمت وطلب أحدهما من صاحبه أن يعمرها فأبى لا يجبر

عليه ولو بنى الطالب لا يكون متبرعا ويأخذ حصته منه أو يأخذ من أجرته ولو كان زرع بين اثنين فأبى أحدهما أن يسقيه يجبر عليه ولو سقى يكون متبرعا الدراهم والدنانير لا يتعينان في عقود المعاوضة وفسوخها - وإن عينتا - وتتعينان في غير عقود المعاوضة كالموهوبة حتى إذا هلكت بطل رجوع الواهب فيها وكذا في المغصوبة حتى إذا أراد الغاصب رد مثلها مع قيام عينها لا يجوز وكالصدقة والشركة والمضاربة والوكالة فإن الدراهم المسلمة إلى الوكيل إذا عينها الموكل فهلكت ينعزل عن الوكالة ولو هلكت بعد البيع - قبل التسليم - ينفسخ البيع ولا يبقى الوكيل مطالبا بتسليم مثلها وفي المعاوضات الفاسدة لا يتعينان في رواية وفي رواية يتعينان للشيخ رشيد الدين في الإكراه ( الطويل )
عتاق نكاح والطلاق ورجعة
وعفو قصاص واليمين كذا النذر
ظهار وإيلاء وفئ فهذه
تصح مع الإكراه عدتها عشر
رجل له خصم فمات ولا وارث له يتصدق عن صاحب الحق للفقراء بمقدار ذلك ليكون وديعة عند الله تعالى فيوصله إلى غرمائه

امرأة غاب عنها زوجها فجاء رجل بخبر موته ورجلان بحياته فإن كان الذي أخبر بموته أنه عاين موته وشهد جنازته وكان عدلا وسعها أن تعتد وتتزوج لأن الذي شهد بموته عرف شيئا لم يعرفه شاهد الحياة هذا إذا لم يؤرخ شاهدا الحياة فأما إذا ارخا بتاريخ بعد تاريخ شاهد الموت فشهادتهما أولى لأنهما أثبتا الحياة في زمان لم يثبت شاهد الموت رجل قال لامرأته أنت طالق عدد ما في هذا الحوض من السمك وليس في الحوض سمك يقع واحدة وكذلك لو قال أنت طالق بعدد كل شعرة على جسد إبليس يقع واحدة ولا يقع أكثر من ذلك حتى يعلم أن على جسد إبليس شعرا أم لا لأنه إذا لم يكن في الحوض سمك ولا على جسد إبليس شعر لم يقع على عدد السمك والشعر فصار كأنه قال أنت طالق ولم يزد عليه رجل خطب امرأة وهي في منزل زوج أختها فأبى زوج أختها ما لم يؤد الخاطب إليه دراهم مسماة فأدى الخاطب وتزوج هذه المرأة كان له أن يسترد تلك الدراهم لأنه رشوة أنفق على معتدة الغير على طمع أن يتزوجها بعد عدتها فأبت أن يتزوجها فإن شرط في الإنفاق التزوج يرجع بما أنفق وإلا فالأصح أنه لا يرجع ولو أكلت معه لا يرجع بشيء قال نساء أهل الري طوالق - وهو من أهل الري - أو قال نساء أهل الدنيا طوالق لا يقع على امرأته إلا أن ينوي

وروى هشام عن أبي يوسف رحمهما الله أنه لا يريد امرأة نفسه عادة رجل قال لامرأته أنت طالق ماشاء الله لا يقع لأن هذا بمنزلة قوله إن شاء الله رجل قال لامرأته ترابسيار طلاق ولم يكن له نية تقع تطليقتان رجل قال لامرأته أنت طالق لا قليل ولا كثير يقع ثلاث وهو المختار لأن القليل واحدة والكثير ثلاث فإذا قال أولا لا قليل فقد وجد إيقاع الثلاث ثم لا يعمل قوله بعد ذلك فعلى هذا القياس لو قال لا كثير ولا قليل يقع واحدة رجل بعث أقواما يخطب امرأة إلى ولدها فقال الأب أعطيت تكلموا فمنهم من قال لا يصح النكاح - وإن كفل عن الزوج إنسان - لأن هذا النكاح بغير شهود لأن القوم جميعا خاطبون من تكلم ومن يتكلم لأن التعارف أن يتكلم واحد ويسكت الباقون والخاطب لا يصلح شاهدا ومنهم من قال صح النكاح وهو الصحيح وعليه الفتوى لأنه لا ضرورة إلى جعل الكل خاطبا فجعلنا المتكلم خاطبا والباقي شاهدا قال لامرأته قولي وهبت مهري منك فقالت المرأة ذلك وهي لا تحسن العربية - لا تصح الهبة فرق بين هذا وبين العتق والطلاق حيث يقعان في القضاء والفرق أن الرضا شرط جواز الهبة وليس شرطا لجواز العتق
فائدة في الفرق بين الإقرار والهبة

رجل قال جميع ما أملكه لفلان فهذا هبة حتى لا يجوز بدون القبض فرق بين هذا وبين ما إذا قال جميع ما يعرف وينسب إلى لفلان حيث يكون إقرارا والفرق أن في المسألة الأولى قال أملكه وهذا الملك قائم حقيقة لا يصير لغيره إلا بالتمليك فيكون هبة وفي المسألة الثانية قال جميع ما يعرف بي وينسب وما يعرف به وينسب إليه يجوز أن يكون ملك غيره فيكون إقرارا قال لآخر حللني من كل حق لك علي ففعل وأبرأه فهذا على وجهين أما إن كان صاحب الحق عالما بما عليه أو لم يكن ففي الوجه الأول برئ حكما وديانة وفي الوجه الثاني برئ حكما وهل يبرأ ديانة أم لا عند محمد لا يبرأ وعند أبي يوسف رحمه الله يبرأ وعليه الفتوى لأن الإبراء إسقاط وجهالة الإسقاط لا يمنع صحة الإسقاط وصار كالمشتري إذا أبرأ البائع عن العيوب صح وإن لم يفسر العيوب كذا هنا الذي لا يقدر على استيفاء دينه فإبراؤه أفضل تخليصا من العذاب ولو قال جعلتك في حل الساعة فهو في حل في الدارين وإذا مات طلب الدين ولم يصل إلى ورثته فعن أبي يوسف ومحمد بن سلمة رحمهما الله أنه يكون للميت مع أنه لو أدى إلى الورثة يبرأ ثلاث مسائل فيها خلاف زفر مع أصحابنا أولها رجل تبرع بقضاء دين المرتهن ثم هلك الرهن في يد المرتهن يسترد التبرع من المرتهن ما دفعه وقال زفر رحمه الله يسترده الراهن وثانيها رجل اشترى عبدا بألف فتبرع رجل بقضاء الثمن ثم وجد المشتري به عيبا فرده فالثمن المسترجع من البائع للمتبرع وقال زفر رحمه الله للمشتري

وثالثها رجل تبرع عن آخر بقضاء مهر امرأته فطلقها قبل الدخول يرجع المتبرع بنصف المهر وقال زفر رحمه الله يرجع الزوج وهذا الخلاف إذا كان المتبرع قضى جميع ذلك بغير أمرهم أما إذا قضى كله بأمرهم فليس للمتبرع الرجوع بالاتفاق بل الدين للراهن والمشتري والزوج رجل وهب من رجل كرباسا فقصره الموهوب له ليس للواهب أن يرجع فيه فرق بين هذا وبين الغسل والفرق أن في الوجه الأول زيادة متصلة وفي الوجه الثاني لا وهب من آخر عبدا كافرا فأسلم في يد الموهوب له ليس له أن يرجع فيه لأن الإسلام زيادة فيه وهب من رجل تمرا ب بغداد فحمل الموهوب له التمر إلى بلخ ليس للواهب أن يرجع فيه وكذا إن أخرج من دار الحرب عبدا إلى دار الإسلام وإنما لا يرجع إذا كان قيمته أكثر من قيمة المكان الأول وإن كان مستويا له أن يرجع لأن هذا ليس زيادة قال الآخر ادخل كرمي وخذ من العنب فله أن يأخذ من العنب ما يشبع به إنسان واحد لأن هذا إذن بأخذ ما يحتاج إليه للحال رجل وهب لابنه الصغير دارا والدار مشغولة بمتاع الواهب جاز لأن الشرط قبض الواهب

رجل قال لختنه بالفارسية اين زمين ترا فاذهب وازرعها فهذا على وجهين أما إن كان الختن عندما قال هذه المقالة قبل أو لم يقبل ففي الوجه الأول صارت الأرض له هبة فيتم بالقبول وفي الوجه الثاني لا لأنه لم يتم رجل وهب من رجل أرضا وسلمها إليه وشرط على الموهوب له أن ينفق على الواهب من الخارج فالهبة فاسدة فرق بين هذا وبين ما إذا كان الموهوب كرما وشرط عليه أن ينفق ثمرتها حيث يصح الهبة ويبطل الشرط لأن الواهب إذا شرط على الموهوب له رد بعض الهبة يصح الهبة ويبطل الشرط رجل له ابن صغير فغرس كرما فهذا على ثلاثة أوجه أما إن قال اغرس هذا الكرم باسم ابني الصغير فلان فلا يكون هبة ولو قال جعلته باسم ابني الصغير فلان فهذا هبة وإن لم يرد الهبة يصدق ولو قال جعلته لابني فهذا لا شك أنه هبة الهبة الفاسدة مضمونة بالقبض فإنه نص في المضاربة إذا دفع رجل إلى رجل الف درهم وقال نصفها مضاربة ونصفها هبة فهلكت الألف في يده ضمن المضارب حصة الهبة وهذه فاسدة لأنها هبة المشاع فيها يحتمل القسمة وهل يثبت الملك في الموهوب له بالقبض تكلم المشايخ فيه المختار أنه لا يثبت فإنه نص في كتاب الأصل لو وهب نصف داره من رجل وسلمها إليه فباعها الموهب له لم يجز أشار إلى أنه لم يملك حيث بطل البيع بالتسليم ذكر فيه فصول الأسروشني التخلية قبض في الهبة الصحيحة دون الفاسدة

رجل مات فوهبت له امرأته مهرها جازت الهبة لأن الدين عليه إلى أن يقضى ولأن القبول في حال حياة المديون ليس بشرط لصحة الهبة فكذا بعد الموت رجل وهب من رجل ثوبا - وهو حاضر - فقال الموهوب له قبضته هل يصير قابضا قال محمد رحمه الله صار قابضا وقال ابو يوسف رحمه الله لا ما لم يقبض لأنه غير قابض حقيقة امرأة وهبت مهرها الذي لها على زوجها لابنها الصغير من زوجها فقبل الأب المختار أنها لا تصح لأنها هبة غير مقبوضة لها على زوجها دين فوهبته لولدها الصغير صح لأن هبة الدين من غير من عليه الدين يجوز إذا كان سلطه على قبضه ولو وقف أرضا على أولاده وجعل آخره للفقراء فمات بعضهم يصرف الوقف إلى الباقين فإن ماتوا صرف إلى الفقراء بخلاف ما لو وقف على فلان وفلان - سماهم بعينهم - من أولاده وجعل آخره للفقراء ثم مات واحد منهم يصرف نصيبه إلى الفقراء لأنه وقف على كل منهم بعينه فنصيب الميت لا يستحقه الباقون وفي الأول وقف على أولاده قل أو كثر وبعد موت بعضهم بقى أولاده فاستحقه الباقون اتخذ لولده الصغير ثيابا ثم أراد أن يدفع إلى ولد آخر ليس له ذلك إلا أن يبين وقت الاتخاذ أنه عارية له لأن المعتبر في هذا الباب هو المتعارف وفي المتعارف إنما يريدون الصلة والبر ولكن العواري محتمل فإن بين صح وإلا فلا وكذلك لو اتخذ لتلميذه ثيابا ثم أبقى فأراد أن يدفع ذلك إلى غيره فإن أراد الاحتياط يبين أنه عارية حتى لو أبق أمكنه الدفع إلى تلميذه

متولي الوقف إذا أجر دار الوقف بشرائط الصحة ثم مات قبل مضي مدة الإجارة لا تبطل الإجارة لأنه بمنزلة الوكيل عن الفقير وبموت الوكيل لا ينفسخ عقد الإجارة رجل مات وعليه دين قد نسيه أيؤاخذ به يوم القيامة فهذا على وجهين أما إن كان الدين من جهة التجارة أو من جهة الغصب ففي الوجه الأول يرجى ألا يؤاخذ لأنه ناس وقد رفع عن الأمة النسيان بالحديث وفي الوجه الثاني يؤخذ لأنه في أوله جائر ضرب الحداد المطرقة على المحمى فتطاير الشرار عن الحديد فأحرق ثوبا أو دابة خارج الحانوت فعليه قيمته وإن أتلف نفسا أو عبدا فعلى عاقلته وإن لم يتطاير من دقه لكن احتملت الريح النار فهو هدر هدم دار نفسه فانهدم جدار غيره لا يضمن مكارى حمل كرباس رجل فاستقبله اللصوص وطرح الكرباس وهرب بحماره فأذهب اللصوص الكرباس فلا ضمان عليه إن كان يعلم أنه لا يتخلص عنهم بالحمار والكرباس لأنه لو حمله أخذ منه جملة حانوت للقصارين وفيها أحجار لرجل يؤاجرها منهم بأجرة معلومة فجاء رجل ودخل فيه ولم يشرط مع صاحبه شيئا إن كانت العادة فيما بينهم أن من شاء عمل عليه بغير شرط ويعطي الأجر تجب عليه الأجرة المعروفة لأن المعروف كالمشروط وإن كانت العادة أنهم يستأجرون ويعملون فلا يجب لأنه بمنزلة الغاصب

لا بأس بثقب أذن الطفل من البنات لأنهم كانوا يفعلون في زمن رسول الله - {صلى الله عليه وسلم} - من غير إنكار سكن دارا معدة للغلة أو زرع أرضا معدة للاستغلال من غير استئجار تجب الأجرة وبه يفتى التأقيت في الشركة والمضاربة جائز حتى لو قال ما اشتريت اليوم فهو بيننا فما اشترى اليوم فهو بينهما وما اشترى بعد اليوم فهو للمشتري خاصة قال اشركني فيما اشتريت فقال أشركتك فيه فإن كان قبل القبض لم يجز وإن كان بعده جاز ولزمه نصف الثمن وإن لم يعلم بالثمن فله الخيار إذا علم قال إن دللتني على ضالتي فلك كذا فمشى معه ودله فله الأجر ولو دله وما مشى معه لا دفع بقرة على أن يكون ما حصل من الولد واللبن والسمن بينهما فذلك كله لصاحب البقرة وعليه ثمن العلف وأجر مثل الحافظ وعلى هذا إذا دفع دجاجة فالحيلة في مثله أن يبيع نصف البقرة ونصف الدجاجة اشترى حنطة أو شعيرا والمبيع في ملك البائع لكن لم يضف البيع إليه بالإشارة ولا باعه بطريق السلم جاز لأنه باع ما يملك من ذبح وجه إنسان شيئا وقت الخلعة وما أشبه ذلك قيل يكفر الذابح والمذبوح ميتة

قال إسماعيل الزاهد يكره أشد الكراهة ولا يكفر لأنا لا نسئ الظن بالمؤمن إنه يتقرب إلى الآدمي بهذا النحر روى أن رجلا أهدى إلى النبي - عليه السلام - صيدا فقال من أين لك هذا قال كنت رميته بالأمس وكنت في طلبه حتى حال بيني وبينه ظلمة الليل ثم وجدته اليوم ميتا وفيه مزراقي - وهو الرمح الصغير أخف من العنزة - فقال عليه السلام لا أدري لعل الهوام أعانك على قتله فلا حاجة لي فيه استأجر رجل أرض وقف ثلاث سنين بأجرة معلومة - وهي أجرة المثل - فلما دخلت السنة الثانية كثرت الرغبات وزادوا أجرة الأرض ليس للمتولي أن ينقض الإجارة لنقصان أجر المثل لأن أجر المثل يعتبر وقت العقد و 000 المسمى أجر المثل ولو دفع ابنه الصغير إلى أستاذ ليعلمه حرفة كذا في أربع سنين وشرط على الأب أنه إن حبسه عنه قبل أربع سنين فللأستاذ عليه مائة درهم فحبسه بعد ثلاث سنين لا يطالبه بالمائة ولكن يطالبه بأجر مثل تعليمه ولو دفع إلى رجل ثوبا وقال بعه بعشرة فما زاد فهو بيني وبينك فباعه بأثني عشر درهما فله مثله لا يجاوز به درهم وإن باعه بعشرة فلا أجر له

وقال محمد رحمه الله له أجر المثل في الوجهين جميعا بالغا ما بلغ ولو قال من أكل مالي فهو في حل لا بأس بأن يأكل الغني والفقير غصب عينا فحلله مالكه من كل حق هو له قبله قال أئمة بلخ التحليل يقع على ما هو واجب في الذمة لا على عين قائم اتخذ ضيافة للختان فأهدى الناس هدايا ووضعوها بين يدي الابن أو دفعوها إلى الوالد أو الوالدة أو كان ذلك في عرس فدفعوها إلى الزوج أو إلى الزوجة أو إلى أب الزوج أو أمه أو أب الزوجة أو أمها فما يصلح للصبي يكون له مثل ثياب الصبي أو شيء يستعمله الصبي وكذلك ما يصلح للزوجة أو لحرفة الزوج فما كان من جهة أقارب الصبي ومعارفه فلأب الصبي وما كان من جهة أقارب أم الصبي ومعارفها فلأم الصبي إن بعث شيئا لأجل تهنئة النكاح يرجع بالباقي دون التالف جهز بنته وسلمها ليس له في الاستحسان استرداده منها وعليه الفتوى
قال الصدر الشهيد رحمه الله المختار أن السائل في المسجد إذا كان لا يمر بين يدي المصلى ولا يتخطى رقاب الناس ولا يسأل إلحافا ويسأل لأمر لا بد منه لا بأس بالسؤال والإعطاء ينبغي أن يكون الهدية لأجل ثلاثة أشياء كما روى عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها قالت إني لأهدي الهدية على ثلاثة أوجه هدية مكافأة وهدية أريد بها وجه الله تعالى وهدية أريد بها إبقاء عرضي قال الله - تعالى - لموسى عليه السلام يا موسى تحب أن أستجيب دعاءك قال نعم يا رب قال فرغ قلبك عن الحرام يا موسى تحب أن أنظر إليك قال نعم يا رب قال بادر حوائج السائلين ومنافعهم يا موسى تحب أن أغنيك عن الناس والسؤال قال نعم يا رب قال أكرم جارك وقال الحكماء الإنسان في الدنيا حارث وعمله حرثه ودنياه محرثه ووقت الموت وقت حصاده والآخرة بيدره ولا يحصد إلا ما يزرعه ولا يكيل إلا ما حصده ولهذا قال الله تعالى ( من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله في الآخرة من نصيب ) ( الشورى 20 )

فمن عمل لآخرته بورك له في كيله وجعل له زاد الأبد كما قال الله تعالى ( ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ) ( الإسراء 19 ) الآية ومن عمل لدنياه خاب سعيه وبطل عمله كما قال الله تعالى ( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ) ( هود 15 16 ) فأعمال الدنيا كالدقل والحنظل ومثل أعمال الآخرة كالنخل والكرم ختم هذا الكتاب بعون الله تعالى وحسن توفيقه مؤلفه الفقير المحتاج إلى رحمة ربه الغني الجليل محمود بن الشيخ إسماعيل بن إبراهيم بن ميكائيل بن خضر بن يوسف بن يعقوب بن نور الدين الخيربيتي عفا الله عنهم أجمعين راجيا من الله - تعالى - أن يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويجعل لنا هديته التوفيق وهدايته الرفيق إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير ثم المذكور في هذا الكتاب على أنواع ما يتعلق بالقرآن فهو مأخوذ من تفسير معالم التنزيل ومن تفسير زاد المسير ومن تفسير أبي الليث السمرقندي تغمدهم الله بغفرانه وما يتعلق بالمسائل الشرعية فهو مأخوذ من الفتاوى الكبرى للبخاري ومن فتاوى الواقعات ومن فتاوى المنية ومن فتاوى الملتقط وما يتعلق بالملوك والسلاطين والأمراء فهو مأخوذ من الأحاديث المسندات والآثار المرويات ومن كتاب إحياء علوم الدين والتواريخ المعتمد عليها رحمة الله على مصنفيهم أجمعين

والحمد لله الملك السلام المهيمن العلام شارع الأحكام ذي الجلال والإكرام الذي أكرمنا بدين الإسلام ومن علينا بنبينا محمد عليه أفضل التحيات والسلام وأنعم علينا بكتابة الفرق بين الحلال والحرام والصلاة على حبيبه وخيرته من خلقه محمد سيد الأنام عدد ساعات الليالي والأيام وعلى آله وأصحابه نجوم الظلام وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة البررة الكرام في غرة ذي الحجة حجة ثلاث وأربعين وثمانمائة والله أعلم ومنه العصمة والتوفيق



  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق