الأربعاء، 7 سبتمبر 2016

القانون المدني اليمني - حق الارتفاق - إنتهاء حق الارتفاق

الفصل السابع
إنتهاء حق الإرتفاق


مادة (1378): ينتهي حق الإرتفاق في الأحوال الآتية :-
1- إنتهاء أجله.
2- زوال محله .
3- إجتماع العقارين المرتفق والمرتفق به في يد مالك واحد ويعود الإرتفاق إذا زال سبب ذلك بإبطال أو فسخ أو نحوهما .
4- تعذر إستعمال الإرتفاق بسبب تغيير طرأ على أحد العقارين الخادم والمنتفع ويعود إذا عاد إلى ما كانا عليه.
5- تنازل صاحب الإرتفاق عن إستخدامه وإعلام مالك العقار الخادم بذلك .

6- زوال الفائدة منه ، وإذا بقيت له فائدة محدودة لا تتفق مع الأعباء الواقعة على العقار الخادم جاز طلب إنهائه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق