الأربعاء، 7 سبتمبر 2016

القانون المدني اليمني - حق الارتفاق - أحكام خاصة بحق المجرى

الفصل الخامس
أحكام خاصة بحق المجرى
مادة (1366):حق المجرى هو حق مالك أرض في جريان ماء الري في أرض غيره للوصول إلى أرضه فإذا ثبت هذا الحق لأحد فليس لملاك الأرض التي تجري فيها المياه منعه.
مادة (1367) : على صاحب المجرى تعميره وإصلاحه لرفع الضرر عن الأرض التي يمر فيها فإذا امتنع كان لمالك الأرض أن يقوم بالإصلاح على نفقته بالقدر المعروف والرجوع بما أنفق.
مادة (1368) : لمالك الأرض الذي يستعمل لري أرضه المياه الطبيعية المستخرجة وغيرها أن يحصل على مجرى لها في الأراضي المتوسطة بينها وبين أرضه في مقابل تعويض عادل يدفع معجلاً مالم يقض العرف بعدم التعويض وبشرط أن لا يخل ذلك بإنتفاع صاحب الأرض بها إخلالاً بيناً ، وإذا وقع ضرر فعـلاً فلمالك الأرض أن يطلب تعويضاً عما أصابه من ضرر.
مادة (1369): على صاحب الأرض المتوسطة بين منبع مورد الماء والأرض التي ستروى منه أن يسمح بمرور الأنابيب الحديدية أوغيرها اللازمة لوصول الماء مع مراعاة ما نصت عليه المادة (1368) ولصاحب الأرض الإنتفاع بهذه المنشآت بإذن مالكها على أن يشارك في مصاريف أقامتها وأن يدفع مقابل الإنتفاع بها بنسبة ما يعود عليه من نفع .
مادة (1370): إذا أصاب العقار ضرر من الأنابيب الحديدية الموصلة للماء أو غيرها كان لمالك العقار مطالبة المنتفع به بتعويض الضرر الذي أصابه وتعتبر الحكومة في حكم المنتفع عند تنفيذها لمشاريع مياه الشرب.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق