السبت، 31 يناير 2015

المبادئ المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها مبادئ باريس


المبادئ المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها


مبادئ باريس


المصادق عليها بالإجماع سنة 1992 من لدن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمرفقة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 134/48 بتاريخ 20 كانون الأول / ديسمبر 1993
الاختصاصات والمسؤوليات



1- تختص المؤسسة الوطنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
2- تكون للمؤسسة الوطنية ولاية واسعة قدر الإمكان ومنصوص عليها صراحة في أحد النصوص الدستورية أو التشريعية التي تحدد تشكيلها ونطاق اختصاصها.
3- تكون للمؤسسة الوطنية، بصفة خاصة المسؤوليات التالية:
أ- تقديم فتاوى وتوصيات ومقترحات وتقارير على أساس استشاري، إلى الحكومات أو البرلمانات أو أي جهاز آخر مختص، سواء بناء على طلب السلطات المعنية أو باستخدام حقها في الاستماع إلى أية مسألة دون إحالة من جهة أعلى، بشأن جميع المسائل المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ويجوز للمؤسسة الوطنية أن تقرر نشر ما سلف على الكافة وتشمل هذه الفتاوى والتوصيات والمقترحات والتقارير وكذلك جميع المبادرات التي تتخذها المؤسسة الوطنية المجالات التالية:
1- جميع الأحكام التشريعية والإدارية وكذلك الأحكام المتعلقة بتنظيم القضاء التي تهدف إلى المحافظة على حماية حقوق الإنسان وتوسيع نطاقها، وفي هذا الصدد، تبحث المؤسسة الوطنية التشريعات والنصوص الإدارية السارية، فضلا عن مشاريع القوانين ومقترحاتها، وتقدم التوصيات التي تراها مناسبة لضمان اتساق هذه النصوص مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وتوصي عند الاقتضاء باعتماد تشريع جديد أو بتعديل التشريع الساري، وباعتماد التدابير الإدارية أو بتعديلها.
2- أية حالة لانتهاك حقوق الإنسان تقرر تناولها.
3- إعداد تقارير عن الحالة الوطنية لحقوق الإنسان بوجه عام، وكذلك عن مسائل أكثر تحديدا.
4- استرعاء نظر الحكومة إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان في أي جزء من البلد وتقديم مقترحات إليها تتعلق بمبادرات رامية إلى وضع حد لهذه الحالات، وعند الاقتضاء إبداء الرأي بشأن موقف الحكومة وردود فعلها.
ب- تعزيز وضمان التناسق بين التشريع واللوائح والممارسات الوطنية والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعتبر الدولة طرفا فيها والعمل على تنفيذها بطريقة فعالة.
ج- تشجيع التصديق على الصكوك المذكورة أو على الانضمام إليها وكفالة تنفيذها.
د- المساهمة في إعداد التقارير التي ينبغي للدول أن تقدمها إلى هيئات ولجان الأمم المتحدة وكذلك إلى المؤسسات الإقليمية تنفيذا لالتزاماتها التعاهدية، وعند الاقتضاء إبداء الرأي في هذا الشأن مع احترام استقلالها.
هـ- التعاون مع الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية والمؤسسات الوطنية في البلدان الأخرى المختصة بمجالات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
و- المساعدة في إعداد البرامج المتعلقة بالتعليم والبحوث المتصلة بحقوق الإنسان والمشاركة في تنفيذها في الأوساط المدرسية والجامعية والمهنية.
ز- الإعلام بحقوق الإنسان وبالجهود المبذولة لمكافحة جميع أشكال التمييز، لا سيما التمييز العنصري، عن طريق زيادة الوعي العام، وخاصة عن طريق الإعلام والتعليم وباستخدام جميع أجهزة الصحافة.
التشكيل وضمانات الاستقلال والتعددية
1- ينبغي أن يكون تشكيل المؤسسة الوطنية وتعيين أعضائها، سواء بالانتخاب أو بغير انتخاب، وفقا لإجراءات تنطوي على جميع الضمانات اللازمة لكفالة التمثيل التعددي للقوى الاجتماعية (في المجتمع المدني) المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، لاسيما بسلطات تسمح بإقامة تعاون فعال مع الجهات التالية، أو بحضور ممثلين لها:
 أ- المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بالجهود لمكافحة التمييز العنصري، والنقابات، والهيئات الاجتماعية والمهنية المعنية، مثل رابطات الحقوقيين، والأطباء والصحفيين والشخصيات العلمية.
ب- التيارات في الفكر الفلسفي والديني.
ج- الجامعات والخبراء المؤهلون.
د- البرلمان.
هـ- الإدارات الحكومية (في حالة حضور ممثلين لها، فإنهم لا يشتركون في المناقشات إلا بصفة استشارية).
 2- ينبغي أن تملك المؤسسة الوطنية الهياكل الأساسية المناسبة لحسن سير أنشطتها، وبصفة خاصة الأموال الكافية لذلك، وينبغي أن يكون الغرض من هذه الأموال هو تزويدها بموظفين ومقار خاصة بها لتكون مستقلة عن الحكومة وعدم خضوعها لمراقبة مالية قد تؤثر على استقلالها.
 3- ينبغي لكفالة استقرار ولاية أعضاء المؤسسة، التي لن تكون المؤسسة مستقلة حقا بغيره، أن تكون تسميتهم بوثيقة رسمية تحدد، لفترة معينة مدة ولايتهم، وتكون الولاية قابلة للتجديد شريطة كفالة استمرار التعددية في عضوية المؤسسة.
 طرائق العمل
 ينبغي للمؤسسة الوطنية، في إطار عملها:
 أ- أن تبحث بحرية جميع المسائل التي تدخل في اختصاصها، سواء كانت مقدمة من الحكومة أو قررت تناولها دون إحالتها إليها من سلطة أعلى بناء على اقتراح مقدم من أعضائها أو من أي جهة طالبة أخرى.
ب- أن تستمع إلى أي شخص وأن تحصل على أية معلومات وأية وثائق لازمة لتقييم الحالات التي تدخل في نطاق اختصاصها.
ج- أن تخاطب الرأي العام مباشرة أو من خلال أي جهاز صحافي، لاسيما لنشر آرائها وتوصياتها على الكافة.
د- أن تعقد اجتماعات بصفة منتظمة، وعند الاقتضاء، بحضور جميع أعضائها الذين يدعون إلى الحضور طبقا للأصول المقررة.
هـ- أن تشكل أفرقة عاملة من بين أعضائها، حسب الاقتضاء وأن تنشئ فروعا محلية أو إقليمية لمساعدتها على الاضطلاع بوظائفها.
و- أن تجري مشاورات مع الهيئات الأخرى، القضائية أو غير القضائية، المكلفة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (لاسيما أمناء المظالم، ووسطاء التوفيق، والمؤسسات المماثلة).
ز- أن تعمد نظرا للدور الأساسي الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في توسيع نطاق عمل المؤسسات الوطنية، إلى علاقات مع المنظمات غير الحكومية التي تكرس نفسها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومكافحة العنصرية، وحماية المجموعات الضعيفة بصفة خاصة (لاسيما الأطفال، والعمال المهاجرين، واللاجئين، والمعوقين جسديا وعقليا)، أو لمجالات متخصصة.
 مبادئ تكميلية تتعلق بمركز اللجان التي تملك اختصاصات
ذات طابع شبه قضائي
 قد تخول المؤسسة الوطنية سلطة تلقي وبحث الشكاوي والالتماسات المتعلقة بحالات فردية، ويكون اللجوء إليها من جانب الأفراد، أو ممثليهم، أو الغير، أو منظمات غير حكومية أو جمعيات أونقابات أو غيرها من الهيئات التمثيلية، وفي هذه الحالة ودون إخلال بالمبادئ أعلاه المتعلقة بالاختصاصات الأخرى للجان، يجوز أن تستند الأعمال التي تكلف بها إلى المبادئ التالية:
 أ- محاولة التسوية الودية عن طريق التوفيق أو مع الالتزام بالحدود المقررة قانونا، عن طريق قرارات ملزمة، أو عند الاقتضاء باللجوء إلى السرية.
ب- إخطار مقدم الالتماس بحقوقه، لاسيما بسبل الانتصاف المتاحة له، وتيسير وصوله إليها.
ج- الاستماع إلى أية شكاوى أو التماسات أو إحالتها إلى أي سلطة أخرى مختصة مع الالتزام بالحدود المقررة قانونا.
د- تقديم توصيات للسلطات المختصة، لاسيما باقتراح تعديلات أو إصلاح القوانين واللوائح والممارسات الإدارية، وخاصة عندما تكون هي مصدر الصعوبات التي يواجهها مقدمو الالتماسات لتأكيد حقوقهم. 

اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين في إفريقيا


اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين في إفريقيا 

1969


  
نحن، رؤساء الدول والحكومات، المجتمعون بأديس أبابا،
1- إذ نلاحظ بقلق وجود عدد من اللاجئين في إفريقيا يتزايد باستمرار، ولرغبتنا في إيجاد الوسائل التي يمكن أن تخفف من وطأة بؤسهم وآلامهم وأن نوفر لهم حياة أفضل ومستقبلا أفضل.
2- إذ ندرك أن مشكلات اللاجئين يجب أن تعالج بطريقة إنسانية لإيجاد حل لها.
3- وإذ نشعر، مع ذلك، بأن مشكلات اللاجئين تشكل مصدرا للاحتكاك بين عدد كبير من الدول الأعضاء ولرغبتنا في القضاء على أسباب تلك الخلافات.
4- ولرغبتنا في أن نميز بين حقيقة اللاجئ الذي يسعى إلى أن يحيا حياة طبيعية هادئة وبين شخص يهرب من بلده بغرض إشعال الثورات من الخارج.
5- ولعزمنا على أن نعمل على إحباط نشاطات مثل تلك العناصر المخربة، طبقا للإعلان الخاص بمشكلة أعمال التخريب والقرار الخاص بمشكلة اللاجئين الذي اتخذ في أكرا سنة 1965.
6- وإذ ندرك أن ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد أكدا المبدأ القائل بأن الناس يجب أن يتمتعوا بحرياتهم وحقوقهم الأساسية دون تفرقة.
7- وإذ نذكر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2312 (22) الصادر في 14 ديسمبر سنة 1967 الخاص بإعلان الالتجاء.
8- ولاقتناعنا بأن جميع المشكلات الخاصة بقارتنا يجب أن تحل بروح ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية وفي إطار إفريقيا.
9- إذ نعترف بأن اتفاقية الأمم المتحدة في 28 يوليو سنة 1951 المعدلة ببروتوكول 31 يناير من سنة 1967، إنما تشكل عنصرا أساسيا وعالميا بالنسبة للائحة اللاجئين، وأنها تعكس الاهتمام العميق الذي تبديه الدول بالنسبة للاجئين ورغبتها في أن تقر مبادئ عامة لمعاملة اللاجئين.
10- وإذ نذكر القرارات رقم 26 و 104 لمؤتمرات رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية التي تطالب فيها من الدول الأعضاء بالمنظمة (التي لم تعترف بعد بنصوص اتفاقية 1951 للأمم المتحدة الخاصة بلائحة اللاجئين وبروتوكول سنة 1967) أن تعترف بها، وفي انتظار أن تطبق أحكامها على اللاجئين في إفريقيا.
11- ولاقتناعنا بأن فاعلية الإجراءات التي تدعو إليها اتفاقيتنا هذه بغرض إيجاد حل لمشكلة اللاجئين في إفريقيا إنما تتطلب تضامنا وثيقا ومستمرا بين منظمة الوحدة الإفريقية ووكالة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
قد اتفقنا على الأحكام الآتية:
المادة الأولى:
 تعريف لفظ (لاجئ)
1- إن لفظ (لاجئ) بمقتضى هذه الاتفاقية، ينطبق على كل شخص يخشى عن حق من أن يضطهد بسبب جنسه أو دينه أو جنسيته أو من انتمائه لمجموعة اجتماعية معينة أو بسبب معتقداته السياسية ويجد نفسه خارج البلد الذي يحمل جنسيته ولا يستطيع- أو بسبب خوفه- يخشى أن يعلن احتمائه بهذا البلد أو شخص لا يتمتع بجنسيته ويجد نفسه خارج البلد محل إقامته العادية بسبب أحداث معينة- ولا يستطيع أو يخشى- العودة إليه.
2- إن لفظ (لاجئ) ينطبق كذلك على كل شخص، يجد نفسه مضطرا، بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو سيطرة أجنبية، أو بسبب أحداث تهدد بشكل خطير الأمن العام في جزء من البلد الأصل أو في أراضيه كلها، أو البلد الذي يحمل جنسيته، إلى أن يترك محل إقامته العادية ليبحث عن ملاذ له في مكان أخر خارج بلده الأصل أو البلد الذي يحمل جنسيته.
3- إن عبارة "البلد الذي يحمل جنسيته "، في حالة شخص يتمتع بعدة جنسيات إنما تعني كلا من البلاد التي يحمل هذا الشخص جنسيتها، ولا يمكن أن يعتبر شخص غير متمتع بحماية البلد الذي يحمل جنسيته، إذا كان، لأسباب وجيهة، تستند إلى ما يبرر خوفه، لم يطالب بحماية أحد البلاد التي يتمتع بجنسيتها.
4- بالنسبة لأي شخص تنطبق عليه لائحة اللاجئين لا تسرى هذه الاتفاقية في الحالات التالية:
أ- إذا كان هذا الشخص قد طالب من جديد وبمحض إرادته بالحماية من قبل البلد الذي يحمل جنسيته.
ب- إذا كان قد استرد جنسيته بمحض اختياره بعد أن يكون قد فقدها.
ج- إذا كان قد اكتسب جنسية جديدة إذا كان يتمتع بحماية البلد الذي يحمل جنسيته.
د- إذا كان قد عاد بمحض إرادته ليقيم في البلد الذي تركه أو الذي بقي خارجه خشية الاضطهاد.
هـ- إذا كان لم يعد في استطاعته الاستمرار في رفض المطالبة بحماية البلد الذي يحمل جنسيته، بعد زوال الظروف التي أدت إلى اعتباره لاجئا.
و- إذا كان قد ارتكب جرما خطيرا ذا طابع غير سياسي خارج البلد الذي يستضيفه بعد أن يكون قد قبله بصفة لاجئ.
ز- إذا كان قد خالف بشكل خطير الأهداف التي ترمي إليها هذه الاتفاقية.
5- إن أحكام تلك الاتفاقية لا تطبق على أي شخص يكون لدى دولة الالتجاء أسباب قوية لأن تعتبره من أجلها:
أ- قد ارتكب جريمة ضد سلمها، أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية بالمعنى الذي تقصده الوثائق الدولية والتي تنص على الأحكام الخاصة بتلك الجرائم.
ب- أو قد ارتكب جريمة خطيرة ذات طابع غير سياسي خارج البلد المضيف قبل اعتباره لاجئا به.
ج- أو قد أصبح متهما بارتكاب أعمال منافية لأهداف ومبادئ منظمة الوحدة الإفريقية.
د- أو قد أصبح متهما بارتكاب أعمال منافية لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
6- بموجب هذه الاتفاقية، يكون من حق الدول المتعاقدة على مبدأ الالتجاء أن تجدد اللائحة الخاصة بكل من اللاجئ وطالب الالتجاء.
المادة 2:
الالتجاء
1- تتعهد الدول الأعضاء بمنظمة الوحدة الإفريقية بالقيام بكل ما في استطاعتها في إطار التشريعات الخاصة بها، لإيواء اللاجئين وكفالة إقامتهم لمن لا يستطيعون لأسباب جدية، العودة إلى بلدهم الأصل، أو البلد الذي يحملون جنسيته.
2- يعتبر منح حق الالتجاء للاجئين عملا سلميا إنسانيا ولا يمكن أن يعتبر من جانب أية دولة عملا غير ودي.
3- لا يجوز لدولة عضو أن تخضع أي شخص لإجراءات كالمنع من عبور الحدود أو الإبعاد أو الطرد وهي إجراءات قد تضطره إلى العودة وإلى البقاء في بلد تتعرض فيه حياته أو سلامته أو حريته للخطر كما تنص عليه الأسباب المبينة في المادة الأولى (الفقرة الأولى والثانية).
4- عندما تصادف دولة عضو صعابا في الاستمرار في منح حق الالتجاء للاجئين فإنه يمكن لتلك الدولة العضو أن توجه نداء لبقية الدول الأعضاء، سواء مباشرة أو بواسطة منظمة الوحدة الإفريقية، وبروح من التضامن الإفريقي والتعاون الدولي كي تتخذ الدول الأخرى الأعضاء الإجراءات المناسبة لتخفيف العبء الملقى على عاتق الدولة العضو المذكورة التي تمنح حق الالتجاء.
5- يمكن لكل لاجئ لم ينل حق الإقامة في أي بلد من بلاد الالتجاء أن يقبل بصفة مؤقتة في أول بلد يلجأ إليه بصفة لاجئ في انتظار أن تتخذ الإجراءات لإقامته من جديد طبقا للفقرة السابقة.
6- على بلاد الالتجاء، لأسباب تتعلق بالأمن، وفي حدود إمكانياتهـا، أن تجعل إقامة اللاجئين على مسافة معقولة من حدود بلدهم الأصل.
المادة 3:
تحريم كل نشاط هدام
1- علي كل لاجئ أن يلتزم، تجاه البلد الذي يقيم فيه، باحترام القوانين والأحكام المعمول بها في هذا البلد والإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على النظام العام وعليه فوق ذلك أن يمتنع عن كل أعمال هدامة موجهة ضد بلد عضو في منظمة الوحدة الإفريقية.
2- تتعهد الدول الموقعة على هذه الاتفاقية بأن تحرم على اللاجئين المقيمين في أراضيها مهاجمة أية دولة عضو في المنظمة بأية أعمال من شأنها أن تولد توترا بين الدول الأعضاء وخاصة بالسلاح أو عن طريق الصحافة والإذاعة.
المادة 4 :
عدم التمييز
تتعهد الدول الأعضاء بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية على جميع اللاجئين، دون تمييز في الجنس أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى مجموعة اجتماعية معينة أو اعتناق مبادئ سياسية معينة.
المادة 5:
1- يجب أساسا احترام الصفة الإرادية لإعادة أي شخص إلى وطنه في جميع الحالات ولا يجوز إعادته على غير إرادته.
2- على بلد الالتجاء، بالتعاون مع البلد الأصل أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بعودة اللاجئين الذين يطلبون ذلك إلى ديارهم سالمين.
3- على البلد الأصل الذي يستقبل اللاجئين العائدين أن ييسر إعادة توطينهم وأن يمنحهم جميع الحقوق والمزايا الممنوحة لمواطنيه وأن يخضعهم لنفس الالتزامات السارية عليهم.
4- يجب ألا يتعرض اللاجئون العائدون بمحض إرادتهم إلى بلدهم لأية عقوبة بسبب تركهم له لأي سبب يكون قد أدى إلى اعتبارهم لاجئين.ويجب أن توجه نداءات كلما لزم الأمر عن طريق أجهزة الإعلام القومية أو السكرتير العام للمنظمة لدعوة اللاجئين للعودة إلى بلدهم وإعطائهم ضمانات بأن تتيح لهم الأوضاع الجديدة في بلدهم بأن يعودوا إليها دون التعرض لأية مخاطر وأن يستأنفوا حياة طبيعية وهادئة دون خوف من التعرض للمضايقات أو العقاب. كما يجب على بلد الالتجاء أن يسلم للاجئين نص هذا النداء وأن يفسره لهم بوضوح.
5- من حق اللاجئين الذين يقررون بمحض إرادتهم العودة إلى أوطانهم، وفقا لهذه الضمانات أو من تلقاء أنفسهم أن يلقوا من بلد الالتجاء ومن بلد الأصل وكذا من الأجهزة التي تعرض عليهم رعايتها ومن المنظمات الدولية والحكومية، كل مساعدة ممكنة لتيسير
عودتهم.
المادة 6:
التصريح بالسفر
1- طبقا لأحكام المادة الثالثة تعطي الدول الأعضاء للاجئين المقيمين بصفة منتظمة في أراضيها تصاريح سفر طبقا لاتفاقية هيئة الأمم المتحدة بلائحة اللاجئين (والملاحق) بغية إتاحة السفر لهم خارج هذه الأراضي إلا إذا تعارض ذلك مع ما تقتضيه إجراءات الأمن القومي أو النظام العام ويمكن للدول الأعضاء أن تعطي مثل هذا التصريح بالسفر لأي لاجئ أخر يوجد بأراضيها.
2- عندما يقبل بلد الالتجاء الإفريقي الثاني لاجئا يأتيه من بلد الالتجاء الأول، فإن بلد الالتجاء الأول يمكن أن يعفى من منح تصريح بالسفر مع النص على العودة.
3- تعترف الدول الأعضاء بالأوراق الخاصة بالسفر الممنوحة للاجئين بموجب اتفاقات دولية سابقة من قبل دول أطراف في هذه الاتفاقات وتعتبر تلك الأوراق كما لو كانت قد أعطيت للاجئين بمقتضى هذه المادة.
المادة 7:
تعاون السلطات العامة القومية مع منظمة الوحدة الإفريقية
تتعهد الدول الأعضاء، لكي تتيح للسكرتير العام الإداري لمنظمة الوحدة الإفريقية تقديم تقارير للأجهزة المختصة لمنظمة الوحدة الإفريقية، بأن تقدم للسكرتارية بالصورة المناسبة، المعلومات والبيانات الإحصائية التي يطلبها والخاصة بـ:
أ- لائحة اللاجئين.
ب- تطبيق هذه الاتفاقية.
ج- القوانين واللوائح والقرارات السارية أو التي سيسري العمل بها الخاصة باللاجئين.
المادة 8 :
التعاون مع وكالة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة
1- سوف تتعاون الدول الأعضاء مع وكالة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
2- سوف تشكل هذه الاتفاقية بالنسبة لإفريقيا العنصر المكفل الإقليمي الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1951 الخاصة بلائحة اللاجئين.
المادة 9 :
حل المنازعات
كل نزاع بين الدول الموقعة على هذه الاتفاقية خاص بتفسيرها أو تطبيقها وليس في الإمكان حقه بوسائل أخرى يجب أن يعرض للجنة الوساطة والتوفيق والتحكيم التابعة لمنظمة الوحدة الإفريقية بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة.
المادة  10:
التوقيع والتصديق
1- إن هذه الاتفاقية مفتوحة لتوقيع وموافقة كل الدول الأعضاء بمنظمة الوحدة الإفريقية وسوف تصدق عليها الدول الموقعة تبعا للقواعد الدستورية الخاصة بها ووثائق التصديق قد أودعت لدى السكرتير العام الإداري لمنظمة الوحدة الإفريقية.
2- إن الوثيقة الأصلية، المكتوبة، إذا أمكن، بلغات أفريقية وكذا باللغتين الفرنسية والانكليزية وجميع النصوص التي تؤكدها قد أودعت لدى السكرتير العام لمنظمة الوحدة الإفريقية.
3- يمكن لكل دولة إفريقية مستقلة عضو في منظمة الوحدة الإفريقية أن تخطر السكرتير العام الإداري لمنظمة الوحدة الإفريقية بانضمامها إلى هذه الاتفاقية.
المادة 11 :
العمل بنصوص الاتفاقية
سوف يعمل بنصوص الاتفاقية بمجرد أن تتقدم ثلث الدول الأعضاء بمنظمة الوحدة الإفريقية بإيداع وثائق التصديق عليها.
المادة 12 :
التعديل
يمكن أن تعدل هذه الاتفاقية أو أن تراجع إذا تقدمت دولة عضو بطلب مكتوب للسكرتير العام الإداري بهذا الخصوص، على ألا يقدم التعديل المقترح لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات إلا بعد أن تخطر به كل الدول الأعضاء وبعد مرور سنة على تقديمه، ولا يعمل بالتعديلات إلا بعد موافقة ثلثين على الأقل من الدول الأعضاء المشتركة في هذه الاتفاقية.
المادة 13 :
إلغاء أحكام الاتفاقية
1- يمكن لكل دولة عضو مشتركة في هذه الاتفاقية أن تلغي أحكامها بإخطار مكتوب يقدم للسكرتير العام الإداري.
2- إذا لم يسحب هذا الإخطار بعد سنة من تقديمه، فإن الاتفاقية يبطل تطبيقها على الدولة المذكورة.
المادة 14
يقوم السكرتير العام الإداري لمنظمة الوحدة الإفريقية، بمجرد سريان العمل بهذه الاتفاقية، بإيداعها قبل سكرتير عام الأمم المتحدة، طبقا لنصوص المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 15:
إخطار مقدم من السكرتير العام الإداري لمنظمة الوحدة الإفريقية
إن السكرتير العام الإداري لمنظمة الوحدة الإفريقية يخطر جميع الدول الأعضاء بالمنظمة بـ:
أ- التوقيعات والتصديقات والموافقات طبقا للمادة 10.
ب- سريان الاتفاقية كما هو مبين في المادة 2.
ج- طلبات التعديل بموجب نصوص المادة 12.
د- طلبات وقف العمل بأحكام الاتفاقية كما جاء بالمادة 13.
وبناء عليه قد وقعنا نحن رؤساء الدول والحكومات الإفريقية على هذه الاتفاقية.