الأربعاء، 7 سبتمبر 2016

القانون المدني اليمني - حق القرار


الباب الثالث

حــــق القـــــــــرار

مادة (1333): حق القرار عيني يعطي صاحبه الحق في إقامة بناء أو غرس على أرض الغير.
مادة (1334) : يكتسب حق القرار بالإتفاق وينقل بالميراث أو الوصية ، ويبين السند المنشىء للحق حقوق صاحبه والتزاماته.
مادة (1335) : يجوز تقرير حقوق الإرتفاق على حق القرار إذا لم تتعارض مع طبيعته .
مادة (1336) : يملك صاحب حق القرار ما يحدثه في الأرض من مبان أو غراس.
مادة (1337) : ينتهي حق القرار في الأحوال الآتية :
1  انتهاء المدة المتفق عليها.
- 2 إذا صار ملك العين لصاحب القرار أو العكس.
 -3 تخلف صاحب الحق عن أداء الأجرة المتفق عليها مدة سنتين متتاليتين في الغراس مالم يتفق على غير ذلك.
مادة (1338) : لا ينتهي حق القرار إذا زال البناء أو الغراس قبل المدة المتفق عليها بل يبقى لحين إنتهاء مدته.

مادة (1339) : عند إنتهاء حق القرار تطبق على المباني والمنشآت والغراس الأحكام الخاصة بذلك في باب الإجارة في الفصل الخاص بالمزارعة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق