الأربعاء، 7 سبتمبر 2016

القانون المدني اليمني - حق الارتفاق - أحكام الارتفاق

الفصل الثاني
أحكــــام الإرتفــــاق
مادة (1344) : يتحدد نطاق الإرتفاق بالسبب الذي أنشأه أو بالعرف السائد في الجهة التي يقع فيها العقار المرتفق به وتطبق في شأنه الأحكام المبينة فيما يلي..
مادة (1345) : تراعى في الإرتفاق الأحكام الخاصة بالقيود التي ترد على الملكية وحقوق الجوار والشركة .
مادة (1346) : للمرتفق أن يجرى من الأعمال ماهو ضروري لإستعمال حقه ، وما يلزم للمحافظة عليه وأن يستعمله بالقدر اللازم لإستيفاء المنفعة المقصودة مراعياً أن لا ينشأ عن ذلك ضرر للعقار المرتفق به . وإذا حدث للمرتفق حاجة فلا يجوز أن يترتب عليها زيادة العبء على العقار المرتفق به.
مادة (1347) : نفقة الأعمال اللازمة لإستعمال حق الإرتفاق والمحافظة عليه ، على المرتفق إلا أن تكون لازمة في نفس الوقت لصيانة العقار المرتفق به ، فتقسم على المالك والمرتفق بنسبة ما يعود على كل منهما من فائدة.
مادة (1348) : لا يلزم مالك العقار المرتفق به القيام بأي عمل إلا ما يقتضيه استعمال الإرتفاق على الوجه المألوف ، ولا يجوز له أن يعمل شيئاً يؤدي إلى الإنتقاص من الإرتفاق أو جعله أكثر مشقة وليس له أن يغير الموضع المعين للإرتفاق إلى موضع آخر إلا بالإتفاق مع المرتفق أو بإذن القاضي للمصلحة ويشترط أن يكون استعمال الإرتفاق في وضعه الجديد ميسوراً بالقدر الذي كان ميسوراً به في السابق.
مادة (1349) : إذا جزىء العقار المرتفق به ، بقي الإرتفاق واقعاً على كل جزء منه إلا أن يتعين الحق في جزء أو أجزاء مخصوصة منه يكون استعماله واقعاً عليها دون غيرها ، فإن الحق ينتهي بالنسبة للأجزاء الأخرى التي لا يقع عليها استعماله ، وإذا جزىء العقار المرتفق بقي الإرتفاق مستحقاً لكل جزء منه في عين ما كان ، ويكون استعمال الحق واقعاً عليه دون زيادة في الأعباء على العقار المرتفق به ، وإذا أصبحت بعض الأجزاء غير محتاجة إلى الإرتفاق زال الحق بالنسبة لها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق