الأربعاء، 7 سبتمبر 2016

القانون المدني اليمني - حق الانتفاع - إنتهاء حق الانتفاع

الفصل الثالث

إنتهاء حق الإنتفـــاع

مادة (1327) : ينتهي حق الإنتفاع في الأحوال الآتية :-
- 1إنقضاء المدة المحددة في سبب إنشائه.
- 2تلف العين المنتفع بها .
- 3تنازل المنتفع عن حقه ، ولا يعتبر فسخاً في عقد الإيجار.
- 4قضاء المحكمة بإنهائه لسوء الإستعمال.
-5 إتحاد صفتي المالك والمنتفع.
6- موت المنتفع ما لم ينص القانون أو سبب إنشاء حق الإنتفاع على خلاف ذلك.
مادة (1328) : إذا انتهى الإنتفاع بإنتهاء مدته أو بموت المنتفع ، وكان في الأرض المنتفع بها زرع لم يبلغ الحصاد تركت الأرض للمنتفع أو ورثته بأجر المثل لحين بلوغ الزرع الحصاد وحصده مالم ينص سبب إنشاء الإنتفاع على غير ذلك.

مادة (1329): إذا تلفت العين المنتفع بها وكانت مضمونة على متلفها ودفع عن ذلك تعويضاً أو تأميناً انتقل حق الإنتفاع إلى العوض.. ويجبر المالك على إعادة العين المنتفع بها إلى أًصلها إذا كان التلف بفعله تعدياً أو تقصيراً ، ولا يجبر على ذلك إذا كان التلف لا يرجع إليه .. وفي جميع الأحوال إذا أعيدت العين المنتفع بها إلى أصلها وبصفتها يكون للمنتفع حق الإنتفاع بها المدة المقررة للإنتفاع مالم يتفق على غير ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق